tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

209997 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2013-09-11 date_hijri=1434-11-05 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-209997) (الامر في استثناف المقدير برقم (CR-2024-209997) قرار رقم
المقدم من/المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-126734-2022) المقامه من/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك ضد/المتهم.
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الارباء الموافق 22/04/05/22 م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من:
... / الدكتور / رنيسا
الكتور / عضو
استاذ / عضو
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من ...، هويه وطنيه رقم (....) وترخيص محاماه رقم (....) ، بصفته وكيلا عن / عن ...، هويه وطنيه
رقم (....) المدير العام للشركه المستانفه، بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 2023/03/14 (2023/03/14) م, ضد القرار الابتدايي رقم
(CFR-2022-652) استداع عن اللجنه الجريه الابتداييه الاولي، بالرياض، القاضي بها ستي.
1 - اذانه المستورد شركه .... سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2-الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغ وقدره (٣٧,٣٣٢) خمسمنه وسبعه وثلاثون الف ولثمانه والثان
وثلاثون ريالا.
3-الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (٣٧/٣٣٢) خمسمنه وسبعه وثلاثون الف وثلاثمنه والثان
وثلاثون ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغ وقدره (1,074,664) مليون واربعه وسبعون الف وستمنه واربعه وسبعون
. ريالا
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن الطعن بالتعري 23/08/29 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 11/09/2013 من نظام الجمارك
يستtbع قبول الاستنف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.
واما وقنع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (احذيه رجاليه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه، بموجب بيان الاستيراد رقم (....)
وتاريخ 1436/06/2019، فستح بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين ظهور نتيجه الجبهه المختصه،
وبعد فحص العينه من الجهه المختصه، وردت الافاده بالتقريير رقم (....) وتاريخ 10/1436/07/10 هموافق 2015/04/29
متضمنا عدم المطابقه من حيث مقاومه التمزق، وقد اصدرت اللجنه الابداييه قرارها علي النحو السابق ذكر يادنه المستورد
بالتهريب الجمركي وازامه بالعقوبات تبعا لذلك تاسيسا منها علي تصرف المستورد بالارساليه غير المجاز فسحها خلافا للتعهد
الماخود عليه بشانها بعد كسرا للقيد المانع للتصرف بها مما يترتب عليه اعتبار تصرفه بالارساليه محقفا لاعتباره تهرييا جمركيا
بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
وبطلاق اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من المستانف تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار
الابتدايي قد شابه عيب احكام النظام، بمخالفته احكام نظام تبلغ الخصوم بحضور الجلسات، حيث انه لم يتم تبلغ المستانف تبلغا
نظاميا وانها قامت بارسال الرسايل النصيه علي رقم جوال اخر لا يخص المستانف ولا يعلم المستانف حتي تاريخه رقم الجوال الذي
تم ارسال الرساله النصيه اليه، وكما انه طلب من اللجنه الابتداييه تقدم البينه التي تنبت من انه تم تبلغ المستانف تبليغا نظاميا
بموعد انعقاد الجلسات، كما انه ذكر بان البضاعه - محل الدعوي - فسحه بشكل موقت بموجب تعهد بال阨 التصرف وتم تخزينها
بمستودع الشركه الكان بالمجمع التجاري ... وبعد مرور سنه وثمانيه اشهر تقريبا اي بتاريخ 14/40/03/16 الموافق
11/25... هظت اطار غزيره مما ادت الي تضرر مبني المجمع التجاري ونتج عنه انكسار ماسوره تصريف مياه الامطار الرييسيه
الواقعه فوق مستوي دع شركه المستانف ونتج عنها تلف البضاعه لتعفن الجلود لاختلاطها بالطين والمواع وجيس الاسقف، ومرفق
سجل/تقير الحداث في ملف الدعوي، واختتمت اللانحه بطلب قيول الاعتراض شكللا لاستلام القرار المستانف ضده، بعد تحديث
البيانات الصحيحه الخاصه بالشركه المدعي طعوان الخص بالشركه المدعي عليها، والتي علي ضويه تم استلام
القرار المستانف ضده بتاريخ 29/08/2023 مموافق 14/05/2022. بموجب البريد المرسل للجنه الجمركيه الايستدانيه الاولي
بالرياض، وفي الموضوع طلب نقض القرار المستانف فيه بكل اجزانه والغانه فيما قضي به في فقراته الثالث.
وقد ورد عبر النظام الاولي للامانه جواب هييه الزكاه والضريه والجمارك علي لانحه الاستيناف بتاريخ 11/11/2023م متضمنا ما
ملخصه بان الغابه من تقديم التعهد للارساليه الغير مجاز التصرف بها الي حين فسحها بشكل نهايي عن طريق الجمرك، هو محافظه
المستورد علي الارساليه في مكان امن حتي صدور تقرير الفحص، لما يدفع به المستانف انه استنادا الي تقرير الحادث رقم (....)
والمؤرخ في 25/11/2018، متعلقات المنجز بسبب تسرب المياه من السطح من خلال عوارض البناء
الخرسانيه/وصلات سطح الانابيب" مما يënحس لسعادتكم ان سباب تلف الارساليه راجعا لسوع حفظها في مكان امن، وعليه فانه لا
وجاهه للمستانف من محاوله التصل من مسؤوليه بالمحافظه علي الارساليه الي حين اجازتها، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب
رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
www.gstc.gov.sia: الموقع الالكتروني
e Public
صفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-209997) (الاستثناف المقدير رقم) (CR-2024-209997) قرار رقم
و في يوم الخميس الموافق 18/04/2024، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستناف المقدم، علي القرار الابنداني رقم (CFR-2022-652) المقرر الابنداني رقم (CFR-2022-652) المقرر الابنداني رقم (CFR-2022-652) المقرر الرابنداني رقم (CFR-2022-652) المقرر الرابنداني رقم (CFR-2022-652) المقرر الرабنداني رقم (CFR-2022-652) المقرر الرابنداني رقم (CFR-2022-652) المقرر الرابndan
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل الشريكه من عدم تبلغه بالجلسات تبلغا نظاميا صحيحا بتناقض ما يدعيه مع ما هو ثابت من خلال سرد وقناع القرال الابتداني من انه قد تم تبلغ المستورد تبلغيا نظاميا صحيحا لمرتين التثنين الاولي للجلسه المنعقده بالتاريخ 1443/06/15 ه والثالثيه للجلسه المنعقده ب تاريخ 1443/09/03 ه بالثاني فان ما يدعيه من عدم صح التبليغ النظامي له ما هو الا قول مرسل لم يقم الدليل عليه مما يكون ما ينعاه علي القرار في هذا الجانب حربيا بالالتفات عنه، واما قام عليه دفع المستانف لتسويع عدم مؤاخنته عن تبعات ما تمت اذناته به بالادعاء بتلف البضاعه جراء اطرار غزيره اثرت علي البضاعه بعد استيرادها بمده سنه وثمانيه الشهر علي نحو ما يزعمه فردود، بالنظر الي ان ذلك الادعاء بالصف الالرساليه ي külع المطار بالفتراض حقيقه وقوعه لا يثبت معه ان الارساليه محل الاشكال كانت موجوده بعينها عند تلف الارساليه المدعي بالثثرها بالامطار خاصه وان الفتره بين الاستيراد والاذن الموقت بالفسح ووقع الضرر من الامطار المدعي به مده طويله لم يثبت خلالها حرص التنجر المعتاد علي متابعه امر فسحها من قبل الجمرك، واما ما يدعيه بشان عدم ثبوت القصد الجناي لديه لعدم تمكنه من اعاده الارساليه للجرك بفعل تلف الارساليه من الامطار علي نحو زعمه فردود، بالنظر الي ان الاصل في شان ثبوت القصد انه من مسايل الموضوع الذي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سانغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال فيها ولا تEOارضه دون ان يلزم من ذلك الحديث عنها استقلالا لكي تشهد بوجود ذلك القصد، سيما وان القصد في جرم التهريب الجمركي قصد من نوع خاص بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بينها اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حي المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمجصد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بنزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن يخولها للبلد ومتابعه واستكمال اجراءات فسحها من قبله مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض انه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتهي معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه بالالنظر الي ان ذلك لا ينقي الاصل الثابت عن الامتثال للواجب العام المفترض عليه بشان الاسراليه الماخوذ عليها بالتعهد في ضوء عدم ثبوت ما يدعيه من ثلف الاسراليه من الامطار علي نحو ما سبق تحقيق، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتسب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه و هو ما يؤكده الطلب من المستورد اي-حضار الاسراليه للسلحه الجمركيه لاعاده تصديرها، ما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق والبالغ قيمه الرسوم من خلال الاوراق ما نسبته (12) المرتبط بالصنف المخالف الوارود ضمن الارساليه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كفيفه لتحل قضاته الامي الذي يعني معه تغير عدم تاثير المطلوع الذي يثمع منه مكتعه بالست ييزيده معها.
رفضه، وعليه خلطت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستيناف شكال من مقدمه/شركه /، سجل تجاري رقم (…), ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-652) الصر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتدهيرب الجمركي، مع تعديل الفرامه الجمركيه المحكوم بها، لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطلاب به المستورد مبلغا قدره (666,292) سته وسته وستون الفا وماتنان واثنان وتسعون ريالا، وذلك للاساب والحيييات الوارده في هذا القرار.
الموقع الالكتروني: الموقع
|PePublic
صفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريض
(PC-2023-209997) (الصادر في الاستثناف المقيد برقم CR-2024-209997) قرار رقم
اعضاء اللجنه
... الاستاذ / ...
الدكتور / ...
رييس اللجنه
... الدكتور / /
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الرقم Pnblic
صفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني