tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 13524 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1436-11-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:e17167cb-15d1-4155-bf62-6bd261342aea language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 13524 لعام 1438 ه
المقامه من/(...) لخدمات النفط والغاز سجل تجاري (...) 
ضد/الشركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها الشركه (...) حيث تتلخص الدعوي بان الجهه المدعيه شركه (...) سعوديه تعمل في مجال حفر الابار وتمديد الانابيب وهي المقاول الرييسي في تنفيذ مشروع (جلب المياه من (...) بمدينه الرياض وتركيب وتوريد المضخات ولوازمها لهذا المشروع) بموجب العقد المبرم مع الجهه مالكه المشروع (شركه (...)) حيث تقدمت الشركه المدعي عليها للمدعيه باعلانها عن رغبتها في تنفيذ هذا المشروع بصفتها (مقاول من الباطن)، حيث وافقت المدعيه علي العرض وتم الاتفاق بين الطرفين وابرم عقد خطي بينهما بذلك، محددا التزامات وواجبات كل طرف اتجاه الاخر، وذلك بتاريخ 19/11/1436ه الموافق 24/08/2015م والمصدق من الغرفه التجاريه. حيث التزمت المدعيه بموجب هذا العقد بالتنازل عن كامل المشروع علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ مالي وقدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال سعودي للمدعيه مقابل ذلك، وذلك من خلال اصدار المدعي عليها لضمان بنكي لصالح المدعيه بالمبلغ المذكور، ومستحق الاداء فور استلام المدعي عليها للدفعه الاولي من الجهه مالكه المشروع، استنادا للماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين. وحيث ان المدعيه اوفت بجميع التزاماتها التي نص عليها العقد وتقدمت بخطابها لمالك المشروع بالتنازل عن كامل المشروع للمدعي عليها وكانت الجهه مالكه المشروع اعتمدت المدعي عليها كمقاول من الباطن لتنفيذ المشروع كما هو مبين في خطاب التعميد المؤرخ في 20 يناير 2016م والخطاب المؤرخ في 10/04/1437ه الصادر من مالك المشروع للجهه المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها قامت بتنفيذ المشروع واستلمت دفعاتها الماليه ورفضت اداء التزامها بسداد المبالغ الماليه المستحقه بذمتها للمدعيه رغم المطالبات الوديه المتكرره، والتي كان اخرها الخطاب المرسل من المدعيه بتاريخ 23/11/2016م الا انها اخذت تماطل في سداده، ولا تزال ممتنعه عن تسديد المبلغ المطالب به حتي الان، مما يعد اخلالا منها بالاعراف والاتفاقات التجاريه، وعليه طالب المدعي وكاله بالزام الجهه المدعي عليها بان تسدد للجهه المدعيه مبلغا وقدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال سعودي وهو المبلغ المستحق بذمه المدعي عليها. والزام الجهه المدعي عليها بان تسدد للجهه المدعيه تعويضا عادلا لقاء تاخرها عن سداد مستحقاتها الماليه خلال هذه المده الزمنيه الطويله مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي، الزام المدعي عليها بتحمل كافه المصاريف القضاييه واتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه نتيجه الدعوي مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه في 21/01/1439ه وفيها وبالمناداه علي وكيل المدعيه تبين عدم حضور من يمثلها وقد حضر وكيل المدعي عليها وطلب شطب القضيه وعليه رفعت الجلسه. وبعد تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر للقضيه بعد شطبها وفي 03/03/1439ه حضر المدعي وكاله وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها واستعد المدعي بابلاغها عن طريق عنوانه الوطني مع احضار افاده من مقدم الخدمه بوصول الابلاغ اليها وصحه نسبه العنوان لها. وفي 15/04/1439ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي وقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه تحرير الدعوي تفصيلا واحضارها قبل موعد الجلسه وتسليم نسخه منها لممثل المدعي عليها ليتمكن الاخير من تقديم جوابه علي لايحه الدعوي في الجلسه القادمه. وفي 27/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وتضمنت المذكره الدفع الشكلي بوجود التحكيم بين الطرفين وقد اطلعت الدايره علي العقد وبناء علي ما ورد في الماده السابعه المتضمنه انه في حال عدم الوصول الي حل بين الطرفين وديا يحال الي المحكمه المختصه وبناء عليه قد طلبت الدايره من المدعي عليها الرد الموضوعي علي الدعوي. وفي 05/06/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم حضور موكلها في الجلسه السابقه وطلب المدعي وكاله بالحكم في القضيه ثم سالته الدايره هل لديه ما يود اضافته او تقديمه فقرر اكتفايه بما سبق ان قدمه وليس لديه اي بينات اضافيه. وفي 10/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ومرفقات جاء فيها: ان الشركه المدعيه (...) تعثرت في تنفيذ ايه اعمال علي ارض المشروع بعد مضي اكثر من سنه مضت علي توقيع العقد مع المالك مما دفع المالك الي المناوره القانونيه مع شركه (...) بين تسييل الضمان البنكي (11) مليون ريال وتحميلها اضرار وتكاليف وغرامات التاخير وبين التنازل وديا الي مقاول الباطن (المدعي عليها) للمحافظه علي كيانها وعدم تكبدها خساير ضخمه جدا باعاده طرحها كمناقصه من جديد تخرجها من السوق، وهذا ما حصل بالفعل بعقد تنازل كامل للمشروع من (...) الي المدعي عليها وهو لا يتضمن اي مبلغ لقاء التنازل مع ابقاء (...) بالمسؤوليه التضامنيه مع المدعي عليها بصوره رسميه. وحيث ان المدعي عليها قد وردت الي مستودعاتها مواد المشروع وتحملت تكاليف ماليه ضخمه فكانت مضطره لتنفيذ المشروع لاسترداد قيمه المواد. ومن هنا تم ارغام المدعي عليها علي الالتزام بدفع المبلغ الذي تطالب به الجهه المدعيه لقاء تنازلها عن كامل المشروع وهو دون وجه شرعي او قانوني، وهذا الطلب تم بعقد جانبي يتنافي مع شروط تنفيذ عقود المقاولات ونظام المنافسات والمشتريات الحكوميه فكان غير معلن وفي سريه تامه بعيدا عن الجهه المالكه شركه (...)، ورغم ذلك كان مرهونا بتنفيذ كامل العقد. كما اكد وكيل المدعي عليها بتمسكها بعد الجواز بنظر هذه الدعوي وذلك لوجود شرط اللجوء الي التحكيم في حال النزاع. وما ذكرته المدعيه في صحيفه دعواها ان المدعي عليها استلمت كامل دفعاتها الماليه ورفضت سداد المبالغ المستحقه للمدعيه غير صحيح حيث ان المشروع الذي ذكرته المدعيه تم الغايه من قبل صاحب العمل شركه (...) لعدم وجود اي ارتباط مالي مخصص من وزاره (...) لاكمال المشروع وبسبب ذلك تم ايقاف المشروع والدفعات الماليه لوجود ظروف قوه جبريه قاهره خارجه عن الاراده وبالتالي تسقط الالتزامات الناشيه عنه، حيث ان المدعي شركه (...) متضامنه مع المدعي عليها بشكل كامل علي تنفيذ قيمه العقد والمشروع حتي نهايته امام صاحب العمل وما يسري عليه من التزامات او ظروف قاهره فانها تسري علي الجميع كذلك لاقرار الطرفان بموجب الاتفاقيه المبرمه في الماده التاسعه من العقد والتي تنص علي ايقاف العمل حال تعرض الطرف الثاني اي شركه (...) لظروف قاهره مما يتبين مع وجود هذا النص انه في حال اصاب المشروع امر قاهر فانه يوقف العمل، فذلك يعني ظروف الايقاف والخساير التي وقعت علي المدعي عليها جراء هذا الالغاء النهايي من قبل مالك المشروع يظهر صراحه ان المدعي لا يستحق اي مبلغ بسبب ما حصل من ظروف قاهره وكذلك لوجود المدعي شركه (...) كمتضامن مع المدعي عليها في تنفيذ المشروع حتي نهايته. وعليه طالب وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم ورفض قبول الدعوي لعدم صحه مطالبه دعوي المدعي. سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 22/08/1439ه تشير الدايره الي اطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في 18/07/1439ه وقد جاء فيها: فيما يتعلق بدفع المدعي عليه الشكلي بعدم قبول الدعوي شكلا لوجود شرط التحكيم بين الطرفين وهذا شيء مستغرب حيث ان النص واضح في العقد بلجوء الطرفين الي المحكمه المختصه في حال حصول خلاف بينهما حيث لا يوجد شرط تحكيم في نص الماده السابعه بالعقد، اما ما يتعلق بدفوع المدعي عليها الموضوعيه فهي محاولات بايسه للتهرب من سداد الحقوق الثابته بذمتها ومحاوله للمماطله في سدادها. حيث ان هناك عقدين متطابقين فيما بينهما الاول المؤرخ في 24/08/2015م هو عقد حقيقي يلتزم الطرفين بالبنود المتفق عليها فيه، وان العقد الثاني المؤرخ في 03/09/2015م هو عقد صوري يستخدم فقط لغرض تقديمه لمالك المشروع. ان الطرف الثاني المدعي عليها اقر بالعقد الثاني الصوري وبخط يده وتوقيعه بان العقد الاول هو النافذ مع الطرف الاول المدعيه وان التكاليف التي تكبدتها المدعيه من الدراسات والاستشارات والاعمال والتي يجب علي المدعي عليها سدادها وهي خمسه ملايين. من الواضح ان المدعي عليها حاولت تضليل المحكمه عندما لم تشر بمذكرتها علي وجود افاده ممثلها النظامي وتوقيعه علي العقد الثاني، وان كان ذلك يؤكد سوء نيتها حول ذلك الامر. اما ما يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 02/11/2014م والذي احتجت به المدعي عليها ملغي وغير نافذ بين الطرفين ولا يجوز لاي طرف الاحتجاج به اتجاه الاخر لوجود عقد لاحق ينص صراحه علي الغاء مفعول هذه الاتفاقيه، وبالتالي جميع ما دفعت به المدعي عليها لهذه الناحيه مستوجبه الهدر لهذا السبب. في الرد علي زعم المدعي عليها وجود خطاب تضامن معها من المدعيه وانها تعرضت لخساير من جراء عدم اتمام الجزء الثاني من عقد توريد المضخات. جاء في العقد المبرم بين طرفي الدعوي والخاص بالتزامات الطرف الثاني في بنده الرابع وبالتالي المدعيه بعد تنازلها عن المشروع وبموجب نص العقد بما يفيد تحمل المدعي عليها لايه مسؤوليات قد تترتب علي تنفيذ المشروع، من غرامات او تعويضات او خساير، اما الخطاب المرسل من المدعيه الي الشركه المالكه بتاريخ 07/10/2015م والمتضمن التضامن مع الجهه المتنازل اليها (المدعي عليها) انه محرر لصالح الجهه مالكه المشروع في حال اخلال الطرف المتنازل له عن المشروع، بتنفيذ بنود العقد ولم يحرر لصالح المدعي عليها. وذلك بناء علي طلب مالك المشروع حيث انه تم رفض التنازل من جانب الشركه المالكه بدون وجود خطاب تضامن مع الشركه المتنازل اليها المدعي عليها. يتضح من ذلك وجود مثل هذا التضامن حيث انه من الاجراءات النظاميه المتبعه وليس الهدف منه تحمل اي اعباء من قبل المدعيه. اما زعم المدعي عليها بوجود خساير غير صحيح بناء علي العقد المؤرخ بتاريخ 02/11/2014م والذي يؤكد عدم صحه مزاعمها حيث ان نسبه ارباحها لا تقل عن 15% من سعر البيع، مما يثير الاستغراب عند ذكر المدعي عليها بوجود خساير تريد ان تتضامن معها الشركه المدعيه في تحملها وعند تحقق الارباح لا تشاركها فيها. اما ما يتعلق بدفع المدعي عليها بايقاف العمل بالعقد المبرم مع المدعيه لتعرضها والجهه المالكه للمشروع لظروف قاهره خارجه عن ارادتها حالت دون تنفيذ بقيه المشروع، ان الظروف التي نص عليها العقد هي ظروف قاهره خارجه عن اراده الطرفين، وبالتالي وقف تنفيذ العقد لعدم توفر الاعتماد المالي من مالك المشروع لا يعتبر من ضمن الظروف القاهره ولا يجوز اعمال نص الماده في هذه الحاله، ان الظروف القاهره المنصوص عليها في العقد محدده ولا يجوز القياس عليها وفق رغبه احد الطرفين، والمدعي عليها لم تثبت حصول اي من هذي الظروف القاهره، اضافه الي ذلك ان الجهه مالكه المشروع لم تسحب اعمال المرحله الثانيه وانما تم وقف هذا الاعمال لحين اكتمال باقي المشاريع في (...) وتوفير مصدر للطاقه الكهرباييه الامر الذي يفسر بالخطاب المؤرخ بتاريخ 25/07/2016م من عدم الغاء كامل اعمال المرحله الثانيه لتعذر تنفيذها، وانما تاجيل للتنفيذ فقط. ان العقد نص صراحه في بنده الخامس علي التزامات المدعي عليها بسداد بدل الاتعاب المتفق عليها والبالغه خمسه ملايين ريال سعودي خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تاييد التنازل من مالك المشروع او استلام المدعي عليها للدفعه الاولي من مالك المشروع ايهما اقرب، وان العقد لم يات علي ذكر شرط واقف لهذا السداد مما يجعل المدعي عليها تقر بمخالفتها الصريحه لبنود العقد المبرم. وعليه اكد وكيل المدعيه احقيتها بمطالبتها الوارده فيها، وتدحض مزاعم المدعي عليها ونيتها في التهرب من السداد والمماطله والتسويف. ا.ه، كما اطلعت الدايره علي رد وكيل المدعي عليها والذي ذكر فيه تمسكه ببطلان العقد المقدم بلايحه الادعاء والمؤرخ في 24/08/2015م لعدم موافقه صاحب العمل عليه ابتداء ولمخالفته لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه طبقا للماده (53)، اضافه الي تمسك المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في حال النزاع حيث لم يتم كتابته وتحريره والاتفاق عليه في العقد الا لرغبه الطرفين في العمل به والا ما الفايده من كتابته بالعقد في حال عدم الالتزام به وتنفيذه لذلك اكد علي طلبه بعدم جواز نظر هذه الدعوي، حيث ان الطرفين سبق لهم ان اتفقوا علي تسويه وحل اي نزاع ينشا بينهما عن طريق التحكيم لذلك لا يجوز اقتصاص جزء من البند الذي يتماشي مع رغباته وترك بعضه مما يغير في طبيعه فهم النص. اضافه الي ما ذكرته وكيله المدعيه من صوريه العقد لا اساس له من الصحه حيث ان العقد الصوري هو اراده المتعاقدين اخفاء ارادتيهما الحقيقيتين وراء ستر وتصرف اخر، ويلجا عاده المتعاقدين الي الصوريه لاخفاء ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما. وان عقد التنازل قام معلنا عنه وبموافقه اطرافه وعلم شركه (...) بخطاب التعميد فلا وجود للصوريه هنا وهذا ما لا يتوفر في هذه الدعوي حيث تم توقيع العقد الاول ثم جاء العقد الاخر ناسخا للعقد الاول فمن المعلوم ان اللاحق يلغي السابق ويحل محله. فيما يتعلق بالغاء تنفيذ المشروع من جهه الاداره مالكه المشروع لذلك لا دخل للمدعي عليها بايقاف اعمال المشروع ولم تنفذ الا 40% من اجمالي المشروع ويعتبر ذلك قوه قاهره وفقا لما عرفه الفقهاء حيث ليس للمدعي عليها القدره علي السير في تنفيذه ومن ثم تقوم بتعويض المدعيه لاعمال لم تنفذ بعد وان التعويض عن العقود تحكمه المسؤوليه التقصيريه، والاخلال بالعقد من احد الطرفين يستوجب تعويض الطرف المتضرر وان المدعي عليها لم تخل اساسا بالعقد. اما ما ذكرته المدعيه بعدم تكييف الوقايع تكييفا صحيحا من مغالطات حسابيه وتقديرات لارباح المدعي عليها لا مسوغ له ولا يستند علي دليل لاستشهاده بالعقد الموقع بتاريخ 02/11/2014م رغم رفض المدعيه للعقد في مذكرتها. اضاف وكيل المدعي عليه ان المدعيه تجهل في حساب تكاليف المشروع بطرحه بهذه الصوره فكيف لشركه (...) ان تتنازل عن مشروع ارباحها فيه 100 مليون لترضي ب 5 مليون لقاء تنازلها حيث اراد بطرحه هذا تضليل العداله لصرف نظر القضاء الي ضخامه الارباح المحققه وهي علي العكس من ذلك. اشار وكيل المدعي عليها في اخر مذكرته بان المدعي عليها لم تنفذ الا 40% من المشروع كجزء من المرحله الاولي وقد تم الغاء المرحله الثانيه من المشروع من الجهه صاحبه العمل وهي جهه حكوميه تتمثل في شركه (...) بسبب عدم وجود اعتماد مالي مخصص من وزاره (...) مما يعتبر بالنسبه للمدعي عليها قوه قاهره خارجه عن ارادتها من اكمال المشروع. وعليه طلب وكيل المدعي عليها برد الدعوي لعدم وجود مسوغ نظامي لها. الزام المدعيه بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه. وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد. 05/11/1439ه في هذه الجلسه ذكر وكيل المدعيه ان موكلته تكتفي بما سبق وان قدمته وطلب الفصل في الدعوي كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما ذكر وقدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي 29/02/1440ه حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته لاي دفعات من شركه (...) كما سالته عن حجم الاعمال المنجزه من موكلته بعد استلامها للعقد فطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي 12/04/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي جاء فيها: ان الاعمال المنجزه لم تكن سوي الاعمال الاوليه وان نسبه الانجاز لمجمل العقد لم تتجاوز 38% حتي تاريخ الغاء المشروع في 10/10/2017م اما ما يتعلق باستلام الدفعات الماليه فان وكيله المدعي عليها لم تستلم اي دفعه مقدمه من المشروع وقد قامت بمشاركه البنوك المحليه لتمويل المشروع بموجب اتفاقيه تسهيلات تحملت اعباء تمويليه باهضه ثم بعد ذلك استلمت جزء من قيمه الاعمال المنفذه ولا تزال شركه (...) تحتجز مبالغ ومستخلصات علي وكيله المدعي عليها بسبب الالغاء علي المرحله الثانيه وتجميد كافه اعمال المشروع للمرحله الاولي منذ قرابه السنتين دون التوصل لحل ودي. كما طالب وكيل المدعي عليها ادخال شركه (...) في الدعوي حيث انها عنصر وطرف اساسي في قبول عقد التنازل وهي صاحبه العمل والمالكه للمشروع محل الدعوي وذلك من اجل سماع افادتها حول العقد المبرم بين الطرفين والاعمال المنجزه منه وقيمه المدفوعات وما مدي صحه العقد الذي ابرزته الشركه المدعيه وكل ما يخص الغاء المشروع وايقافه بشكل نهايي والتي ترتبط تماما بهذه القضيه المرفوعه من (...). كما اكد وكيل المدعي عليها تمسك موكلته بما دفعت به سابقا ببطلان العقد المقدم بلايحه الدعوي وجميع ما تقدم من دفوع نظاميه بمخالفه العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وموضوعيا حيث لا يوجد مقابل للعقد وعن عدم تنفيذ العقد اصلا والغايه نسبه للظروف القاهره المتمثله في الغاء المشروع. وباطلاعه عليها قرر انه يكتفي بما سبق تقديمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه كما قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ودراسه طلب وكيل المدعي عليه بادخال شركه (...). وفي 15/06/1440ه سالت الدايره المدعي وكاله عن اصدار المدعي عليها لضمان مالي فقال: انه جرت مطالبه المدعي عليها باصداره الا انهم لم يقوموا بذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب توقيع العقد الثاني؟ فقال انه عقد صوري يقدم لشركه (...)، وبعرض السؤال علي وكيل المدعي عليها؟ فقال انه العقد الاساسي، وقال ان شركه (...) لم توافق عليه، بسبب مبلغ الخمسه مليون، حيث انه لا يدل علي استحقاق المدعيه من تكاليف، وليس له اي مقابل؛ فان العقد استحق بسبب مناقصه، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل توجهت اراده المتعاقدين علي الغاء العقد الاول؟ فقال ان موكلتي تنص علي ذلك، وانها الغت العقد الاول، وان موكلتي طلبت من المدعيه حساب التكاليف التي قامت بها من اجل الحصول علي العقد الا ان المدعيه لم تتكلف شييا من اجل العقد فلا تستحق شييا. فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التضامن، وهل هو متعلق بعقد التنفيذ من الباطن المبرم في 9 محرم 1436ه فقال هو شامل لعقد التنازل؛ حيث ان شركه (...) رفضت التنازل مالم تكن المدعيه متضامنه عن تنفيذ المشروع موكلتي، وبسؤاله عما يكون التضامن في تجاهه؟ فقال انه تجاه شركه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته لدفعات او مبالغ من المشروع؟ فقال ان موكلتي استلمت دفعتين او ثلاث تقريبا، وقد عملت موكلتي اعمالا تستحق عليها اكثر مما اخذت، فطلب وكيل المدعيه التعقيب بان المشروع لم يلغ وانما هو علي مرحلتين وقد يكون توقف لفتره، فعقب وكيل المدعي عليها بان المشروع قد الغي بالكامل، وقدمنا خطابا يثبت ذلك. وبسؤال اطراف الدعوي عن طلباتهم؟ فطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (5,000,000)ريال، علي اساس عقد التنازل المبرم في 24 اغسطس 2015م، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل. وفي 20/06/1440ه قدم وكيل المدعيه مستندا قال انه خطاب صادر من المدعي عليها طلبت فيه امهالها لسداد المبلغ، وكان هذا الخطاب بعد توقيع العقد الثاني، كما قدم مستندا قال انه نسخه موكلته من العقد يتضمن اضافه بخط اليد علي الفقره الخامسه محل الخلاف وهي " هذه الفقره تلغيها الفقره المماثله لها في العقد الاخر الموضح فيه المبلغ وطريقه السداد حسب الصيغه الموقعه من الطرفين بنفس اليوم والتاريخ"، ومذيله هذه الاضافه بختم وتوقيع، وقد سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي 27/06/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات، جاء فيها انه بخصوص الخطاب المقدم من المدعيه فهو صوره خطاب ضوييه والصوره لا يعتد بها مالم تطابق الاصل مع الصوره الضوييه المقدمه، حتي لو سلمنا جدلا وكان الخطاب صحيحا وردا عليه وما جاء فيه فلم نجد في هذا الخطاب ما يثبت استحقاق المدعيه مبلغ (5.000,000) خمسه ملايين ريال فقط كما تدعي في دعواها حتي لو كانت موكلته المدعي عليها تعرض علي المدعيه دفع مبلغ (2,500,000) ريال مليونين وخمسمايه الف ريال لا غير من باب ان موكلته توهمت واضطرت مع اصرار المدعيه الطرف الضامن في المشروع بمحاوله اقناع موكلته بان العقد الاول الذي هو باطل وغير صحيح يسري مع العقد الثاني الصحيح والمعتمد من شركه (...) وان العقدان جميعا يسري كلاهما تجاه موكلته. فضلا عن ان المدعيه (...) تطالب بالتعويض عما فاتها من المكاسب مع عجزها عن اثبات ما تدعيه من خساره بسبب عدم تنفيذ العقد سواء بالنسبه للضرر الذي اصابها او المبالغ التي تدعي دفعها للغير. وعلي هذا فما دام انه لم يثبت ان المدعيه قد نالها اضرار ماديه، ولا انها قد خسرت وتضررت بسبب الاعداد لتنفيذ العمليه محل الخصومه او احتبست جزء من اموالها او ممتلكاتها لهذا الغرض فكيف يصح والحال كذلك القول بتعويضها عما فاتها من الربح وهو من الامور الاحتماليه غير مؤكده الحصول، فالربح المشروع من حيث الاصل. وان كان مما تعتريه الجهاله لا من حيث مقداره فحسب بل وفي تحققه وحصوله كما هو معلوم لا يحصل الا بالعمل والجهد وفي ظل المخاطره وما يقدره ﷲ من توفيق نتيجه لهذه العوامل وغيرها من الامور الاخري مما لا يستقيم معه الحكم بتعويض المدعيه عما فاتها من الربح المتوقع في هذه العمليه دون تحقق اسبابه ودون ان تتعرض لخساره ماديه محققه ومعلومه جراء ما بذلته من عمل او جهد في هذا المجال. ولما كانت الغايه من التعويض ان يكون مكافيا مع الضرر وغير زايد عليه فانهم لا يرون سببا لتعويض المدعيه من قيمه العقد حيث لا يوجد اي ضرر اصاب المدعيه. وطالبت موكلته من المدعيه المستندات المثبته لاستحقاق المبلغ من جراء هذا التنازل كما جرت العاده والعرف التجاري في ذلك. واما فيما يتعلق بخصوص الاضافه التي بخط اليد فلم يجدوا في نسخه العقد الذي بحوزه موكلته هذه الاضافه وانما هي فقط مذكوره في العقد الذي ابرزه المدعي وردهم عليها هي اضافه لا طايل منها ولا تتبعها اي مسؤوليه قانونيه لكونها بنيت علي عقد غير صحيح وباطل شرعا ونظاما فلا يمكن ان يبطل العقد ويصح الشرط وسبب كتابه موكلته هذه الاضافه المبنيه علي عقد صحيح. وان التعديل الذي افصحت عنه المدعيه اخيرا بخصوص العقد وصوره الخطاب فان المستند لا يحوز الحجيه بمجرد اقرار موقعه بالتوقيع عليه. ولا يجوز نظاما حرمان المدعي عليها من سماع اي دعوي من المقر بالتوقيع عليه تتعلق بالطعن بمضمونه ولا حتي دعوي التزوير بمحتواه باساءه استعمال التوقيع علي العقد الاول ومن غير المعقول ان الموقع يتحمل نتيجه تفريطه ان كان لا يعلم مضمون السند حقا. ولكون شركه (...) اصرت بانها لن تكمل اتمام عمليه التنازل لموكلته الا بعد كتابه هذه الاضافه الغير صحيحه بخط اليد، ثم بعد عمليه التنازل تفاجات موكلته بان المدعي شركه (...) لم يقم باي اعمال علي ارض الواقع وفي المشروع تساوي مبلغ مطالبتهم عن هذا التنازل فطالبتهم موكلته باثبات عملهم مع ما يستحق مبلغ المطالبه لتتمكن المدعي عليها من دفع المبلغ المستحق، ولكن لم تقم المدعيه بتقديم اي مستندات وكل ما قامت به المدعيه (...) هو المطالبه بدفع كامل مبلغ التنازل دون تقديم اي مستندات تثبت ذلك المقابل وهذا يعتبر من الغش المحرم والغير جايز شرعا كونها تدعي مالا تستحقه وانها لم تتكلف في المشروع الا مجرد دخول المناقصه والتقديم عليها وهذا يعتبر من باب الغبن واكل مال الناس بالباطل. اخيرا تمسكت المدعي عليها بما دفعت به سابقا ببطلان العقد المقدم بلايحه الادعاء محل الدعوي وجميع ما تقدم من دفوع نظاميه بمخالفه العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وموضوعيا حيث لا يوجد اي مقابل لقاء التنازل عن العقد ولم تقم الجهه المدعيه باي تكاليف قد صرفتها علي المشروع قبل التنازل ناهيكم عن عدم تنفيذ العقد اصلا والغايه نسبه للظروف القاهره المتمثله في الغاء المشروع. وختم لايحته بالمطالبه برفض الدعوي المقامه كذلك الزام المدعيه بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه. ا.ه. ثم سلمت الدايره نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي 11/07/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها: تاكيدا علي الدفوع والاقوال السابقه وتضيف ان ما جاء في مذكره المدعي عليها من تخبط ومغالطات يؤكد سعيه للتهرب من سداد ما بذمته من مطالبات حيث في بدايه الامر زعمت بان العقد المبرم مع المدعيه مخالف للنظام والشرع دون توضيح لسبب البطلان، ثم زعمت انه لا يوجد تعديل علي العقد الثاني، وان الطرفين لم يحددا مقدار المبلغ المتفق عليه عند التنازل عن المشروع. وعند ابراز العقد الثاني معدلا بخط يد المدعي عليها ومختومه بختمها الرسمي انكرته بحجه انه مجرد صوره ضوييه، وعند تاكيد هذا التعديل من خلال المراسلات التي تمت بين الطرفين بالبريد الالكتروني المعتمد للطرفين جاءت المدعي عليها بحجه جديده وهي ان المدعي عليها فرطت بحقها فما هو الحق الذي تم التفريط به، اذا كان العقد الاول حدد بشكل صريح المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وان سبب استحقاق هذا المبلغ هو لقاء الدراسات والخرايط المعده من قبل المدعيه لتنفيذ المشروع للجهه المالكه للمشروع، والمدعي عليها لم تكن مرغمه او تحت الضغط او الاكراه عند قبولها ببنود العقد، كما اكد وكيل المدعيه ان العقد صحيح وتم اعتماده من قبل شركه (...). اما من ناحيه تناقض اقوال المدعي عليها بانكارها لاستحقاق المدعيه للمبلغ ثم اقرارها بالعقد الاول والتعديل الوارد علي البند الخامس من العقد الثاني يتضح من ذلك زيف ادعاء المدعي عليها. جاء في مذكره المدعي عليها ان المدعيه تطالب بالتعويض عما فاتها من ربح وما لحقها من خساره وان الجهه المدعيه لم تثبت الاضرار التي لحقت بها، بالتالي رد وكيل المدعي انه لا علم لديه من اين جاء المدعي عليه بهذا الكلام الا اذا كان لم يطلع علي لايحه الدعوي في هذه القضيه فطلبات المدعيه في هذه المطالبه علي مبلغ ال(خمسه ملايين ريال) ناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين وان سبب المطالبه التي اقرت به المدعي عليها مذكور في العقد الذي وافقت عليه، وهو لقاء الدراسات والمصاريف التي تكبدتها المدعيه قبل التنازل عن المشروع وبالتالي منازعه المدعي عليها في قيمه هذه الاتعاب غير مجديه ولا تلاقي الشروط التي وافق الطرفان علي ذكرها في العقد المبرم بينهما. مع العلم ان المدعيه ابرزت خطاب صادر من المدعي عليها تعرض فيه علي المدعيه سداد مبلغ (2,500,000) ريال عن الحزمه الاولي من المشروع المتنازل عنه الا ان المدعيه رفضت ذلك وطالبت بباقي المبلغ وهذا دليل علي تناقض المدعي عليها حيث زعمت في جلسات المحاكمه الاولي بانها لم تنفذ اي شيء من الاعمال وانها لم تستلم اي مبالغ من مالك المشروع لتعود بعد ذلك لتقر باستلامها لكامل المبلغ للاعمال المنفذه عن الحزمه الاولي من المشروع. من خلال ذلك بات جليا وجود النيه المبيته لدي المدعي عليها في عدم التزامها بالاتفاق المبرم مع المدعيه منذ البدايه، وانها كانت تماطل وتسوف في سبيل اكل مال المدعيه بالباطل وبات واضحا حق المدعيه في مطالبتها. ا.ه. سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي 25/08/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ما سبق ذكره، وفي 21/11/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن ما لديه قرر اكتفاء موكلته بما سبق تقديمه حاصرا دعواها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره 5.000.000 ريال تمثل قيمه تنازل موكلته عن المشروع لصالح المدعي عليها كما طالب باتعاب محاماه قدرها 100.000ريال كما قرر المدعي عليه وكاله اكتفاء موكلته ايضا مطالبه برفض الدعوي وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اكد علي ما جاء في لايحه دعواه وما سبق تقديمه وحصر في مبلغ (5.000.000) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (100.000) ريال وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه احال الي ما سبق تقديمه في الجلسات السابقه ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق؛ ثم رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره خمسه ملايين ريال (5.000.000 ريال) مقابل الاتعاب المشار اليها في الماده الخامسه من العقد المؤرخ في 24/8/2015م وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي استحقاق موكلته للمبلغ المطالب به وهي العقد المؤرخ في 24/8/2015م والذي نص فيه علي استحقاق المدعيه لمبلغ خمسه ملايين ريال. وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بان هذا العقد منسوخ وملغي بالعقد اللاحق المقدم للجهه المالكه الموقع في 3/9/2015م وباطلاع الدايره علي هذا العقد وجدت انه تم النص فيه في الماده الخامسه علي ما يلي: "اتفق كلا الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول لقاء التكاليف التي تكبدها الطرف الاول عن الاعمال المنجزه حتي تاريخ هذا التنازل." ولم يتم النص علي قدر هذه التكاليف، وباطلاع الدايره علي الخطاب المؤرخ في 4/8/2016م الصادر من المدعي عليها، والموجه للمدعيه وفيه تتعهد المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليونين ونصف المليون ريال باعتباره المبلغ المستحق للمرحله الاولي، وان المرحله الثانيه قد اوقفت وهي تمثل 50% من المشروع، كما انه قد نص في العقد الموقع بين طرفي الدعوي والمالك والمؤرخ في 3/9/2015م علي ما يلي: " الماده الثانيه:الغاء ايه اتفاقيات او مفاهمات سابقه: بموجب هذا العقد يتم الغاء العقد السابق الموقع بين الطرفين بتاريخ 3/11/2014م " وتم السكوت عن العقد الموقع بين طرفي الدعوي مع ان الماده وضعت لذكر ما يلغي من الاتفاقيات السابقه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي عدم صحه دفع المدعي عليها بان الماده الخامسه من العقد المؤرخ في 24/8/2015م قد تم نسخها والغاؤها، وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه بان استحقاق المدعيه للمبلغ المنصوص عليه في العقد مرهون بتنفيذ كامل العقد، فبناء علي العقد المؤرخ في 24/8/2015م فقد نص فيه في الماده الخامسه علي طريقه السداد بانه يتم صرف وسداد المبلغ المستحق للمدعيه حال استلام المدعي عليه لاول سداد من مالك المشروع، وحيث افاد وكيل المدعي عليها في جلسه 15/6/1440ه عندما سالته الدايره عن استلام موكلته لدفعات او مبالغ من المشروع؟ فاجاب بان موكلته استلمت دفعتين او ثلاث تقريبا. والذي يفيد تحقق الامر الذي علق عليه دفع المبلغ المستحق للمدعيه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره خمسه ملايين ريال. 
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليها/الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لخدمات النفط والغاز سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5,000,000) ريال خمسه ملايين ريال.
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي 
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 927 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) لخدمات النفط والغاز سجل تجاري (...) 
ضد/الشركه (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليها/الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) لخدمات النفط والغاز سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في1442/3/2ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.
 (الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي