moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
حكم في القضيه رقم 3358/ 3/ ق لعام1438 ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 25/1/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ د. احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي/ مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور / جواد بن محمد الضامن؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 3/4/1438ه. (الواقعات) تتحصل الواقعات حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعي / (...) ان موكلته قامت ببيع معدات علي المدعي عليه بمبلغ قدره تسعه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الف واربع وخمسون ريالا (9.544.054)، ولم يتم سدادها طالبا الزامه بالسداد، قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه 1/5/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه 15/5/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات؛ مفادها ان العقد المقدم من المدعيه ينكره موكله اضافه ان ما فيه من تواقيع مزوره كما ان موكله لا يعرف اللغه الانجليزيه فكيف يوقع علي العقد وهو مكتوب بهذه اللغه، مشيرا ان موكله ينكر هذه المطالبه حيث انه لم يستلم هذه المعدات الموصوفه في اتفاقيات شراء الاصول كما انها لم تقدم اي اثبات علي استلام موكله هذه مشيرا لوجود تعاملات اخري مع المدعيه من قبل موكله، مذيلا مذكرته بان قيمه المعدات ليس بحقيقي ، فالحقيقه ان المعدات لا تصلح للعمل، ولم تنقتل من مقر المدعيه، وهي تقع تحت مسيوليته، خاتما مذكرته بطلبه رد دعوي المدعيه لبطلان عقد شراء الاصول وتعويض موكله عن الاضرار والخساير والزامها باتعاب المحاماه وقدرها مايه وخمسون الف (150.000) ريال، وبجلسه 6/6/1438 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين؛ مفادها عدم صحه ما ذكره المدعي عليه فالعقد صحيح وموقع من قبله ولا يوجد اي تزوير به، وطلب احاله الاوراق الي الادله الجناييه للتاكد من ذلك، مشيرا بعدم صحه انكار المدعي عليه لعدم معرفه اللغه الانجليزيه، مرفقا وكيل المدعيه تعاملات بنكيه للمدعي عليه باللغه الانجليزيه، مضيفا ان المدعي عليه استلم المعدات وتم نقلها باسمه مرفقا ما يثبت استلامه للمعدات خاتما مذكرته بطلبه السابق، وبالتعويض عن الاضرار ، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في هذه القضيه ، وجري تبادل المذكرات بين الاطراف بما لم يخرج عن مضمون ما قرروه سابقا، وبجلسه 21/11/1438ه اكتفي وكيل المدعيه بما سبق ان قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الواقعات سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تثير مطالبتها؛ مؤسسه ذلك علي اربع اتفاقيات لشراء الاصول مبرمه مع المدعي عليه؛ الاول مبرم في 1/ ديسمبر / 2013م، والثاني مبرم 10 / اكتوبر / 2013م، والثالث مبرم في 1/ يوليو / 2013م، والرابع مبرم 15/ ديسمبر / 2013م؛ مجموعها يبلغ قيمه المطالبه مثار النزاع في القضيه، ولما كان المدعي عليه ينابذ دعوي المدعيه وينكرها بالكليه، وتاره بتزوير توقيع موكله علي الاوراق، وتاره اخري بان موكله لا يجيد اللغه الانجليزيه ليوقع علي هذه العقود، ودفعه كذلك بان المعدات لا تساوي هذه القيمه، ولا تستحق هذا المبلغ، وان موكله لم يستلم المعدات الموصوفه، والدايره وهي في مقام الفصل في الموضوع لها ان تتفحص الاوراق محل الاستناد، وتبدي فيه رايها بعد دراسته وما اكتنفته المنازعه من الاوراق والوقايع المؤثره، وتمحيصها للدفوع المبداه في ذات موضوع النزاع، ولين كانت المدعيه ابرزت ترجمه للعقود محل التعامل، والممهوره بتوقيع المدعي عليه علي الصفحات الاخيره من تلك العقود، وما انطوت عنه تلك العقود من نقل ملكيه المعدات الموصوفه الي اسم المدعي عليه بحسبان المرفقات التي استند عليها وكيل المدعيه بجلسه 6/6/1438ه وجلسه 16/10/1438ه، وكذلك ابرازه لمحاضر التسليم بجلسه 21/11/1438ه، والممهوره بختم المدعي عليه، مما يفصح عن انعقاد التعامل بين الطرفين في هذا الشان، بحسبان ما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن ثم فهو المعقد الذي امضاه الطرفان بارادتهما المقرره لما تضمنه من التزامات يتعين الوفاء بها عينا وقضاء؛ نهوضا علي قاعده احترام العقود ولزوم الوفاء بالتاسيس علي قول الباري سبحانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث سيد المرسلين صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، فمن المقرر فقها وقضاء ان مقاطع الحقوق عند الشروط، ذلك ان المستندات التي ابرزتها المدعيه كشفت عن انتقال ملكيه المعدات الي المدعي عليه، والدايره تلحظ تضارب جواب المدعي عليه في هذا الشان حينما اشار في مذكرته المقدمه بجلسه 29/10/1438ه الي ان المعدات مملوكه حقيقه له بعدما طفق يردد في مذكراته السابقه عن نكران التعامل وعدم صحته، كما افاد في مذكرته الاولي بعدم استلامه للمعدات، ليتجلي التضارب في جوابه السابق باللاحق، والدايره تؤاخذه في هذا التناقض، ومن الثابت انه لا حجه مع التناقض، مما يبقي شغور ذمه المدعي عليه بقيمه هذه المعدات بعدما ابرزت المدعيه رخص السير بانتقال ملكيه المعدات الي المدعي عليه، مما يتعين معه الوفاء بقيمه هذه المعدات الي المدعيه، وتقضي معه الدايره بالزام المدعي عليه سداد مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من تزوير العقود محل الاستناد من المدعيه، اذ يفند ذلك وينهضه واقعه انتقال ملكيه المعدات الموصوفه الي اسمه، وتضاربه في البيان حول عدم تملكه للمعدات ونفي استلامه، ومن ثم البيان بانه الملك حقيقه لهذه المعدات، ليضحي من ذلك عدم دقه واقعه الجواب منه بهذا الصدد، ينضاف الي ذلك ان الاصل في المستندات الصحه، والدفع بالتزوير عارض، والاصل في الامور العارضه؛ العدم، لاسيما وقد احتف بالتعامل نقل ملكيه المعدات، مما يؤيد انعقاده حقيقه بين الطرفين، وتنبذ معه الدايره هذا الدفع من المدعي عليه بحسبان ما نصت عليه الماده (140/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه؛ مبلغا قدره تسعه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الف واربع وخمسون ريالا (9.544.054)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر جواد بن محمد الضامن القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييس الدايره د. احمد بن خالد العبد القادر الحكم في قضيه الاستيناف رقم 225/ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3358/3/ق لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/1/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 6/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ عبد الله بن محمد الخضيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 17/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (9.544.054) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلان الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عبد الله بن محمد الخضيري امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره