tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

ncar · executive_regulation · processed · 42 chunks

date_gregorian=2013-05-17 date_hijri=1433-04-10 document_type=executive_regulation entity=keyword:التمويل العقاري entity=keyword:تمويل العقار entity=keyword:العقار الممول entity=keyword:تمويل عقاري entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=legal_basis:ministerial_decision:139 entity=legal_basis:royal_decree:500 entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات والأحكام العامة , عقد التمويل العقاري , شركات إعادة التمويل العقاري , منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم . entity=document_number:1229 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1

الرقسم:
التاريخ:
المرفتات:

V001419212

(179)
قرار وزاري رقم ١٣٩ و تاريخ ١٣٩
ان وزير الماليه
بناء علي ما له من صلاحيات
وبناء علي المرسوم الملكي رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٣/٨/٦ ه الصادر بالوافه علي
نظام التمويل العقاري.
وبناء علي الماده (الرابعه عشره) من نظام التمويل العقاري التي تقضي بان
(تعمد المؤسسه اللاتحه هذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوما من
تاريخ نشره)).
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام التمويل العقاري المقرحه
من مؤسسه النقد العربي السعودي
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التمويل العقاري بالصيغه المرفقه بهاذا القرار.
ثانيا: نشتر هده اللايحه في الجريده الرسميه وشتلع الي من يلزم للعمل. كوجبها.

ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
وير الماليمه

(13 من 1
مدره لدجره
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
اللاتحه التنفيذيه لنظام التمويل العقاري
الباب الاول
التعريفات والاحكام العامه
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه، اينما وردت في هذه الالاتحه، المعاني المبيه
امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه لنظام التمويل العقاري.
المؤسسه: مؤسسه النقد العربي السعودي.
الصندوق: صندوق الاستثمارات العامه.
المحافظ: خافظ مؤسسه النقد العربي السعودي.
التمويل العقاري: منح الاتمان لتملك المستفيد للسكن.
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن.
حقوق عقود التمويل العقاري: التدققات النقديه والرهون والضمانات
وغيرها من الحقوق الناشيه عن عقود التمويل العقاري.
نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين او التنفيذ علي العقار المرهون او
اي حق اخر ينشا عن عقد تمويل عقاري.
القطاع: قطاع التمويل العقاري.
شركه التمويل العقاري: الشركه المساهمه المرخص لما بزاوله نشاط التمويل
العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجاريه، وشركات التمويل العقاري المرخص ما
بزاوله نشاط التمويل العقاري.
شركه اعاده التمويل العقاري: الشركه المساهمه المرخص لما بزاوله نشاط
اعاده التمويل العقاري.
المنشي: الممول العقاري المنشي لعقد التمويل العقاري.
المستفيد: الشخص ذو الصفه الطبيعيه الحاصل علي التمويل العقاري

(13 من 2
مكبنالعر
1922
اللبه القارك
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
الدعم الاسكاني: معنويه ماليه او ايمانيه تقدمها الدوله او جمعيات
الاسكان او غيرها بغرض تسير الاسكان.
منتج التمويل العقاري الاسكاني المدفوع: متج مشمول بدعم اسكاني
يقدمه مقدم الدعم الاسكاني من خلال مول عقاري.
السوق الثانويه: تداول حقوق المملو العقاري الناشيه من عقود السوق
الاوليه.
الماده الثانيه:
تحص المؤسسه بتنظيم القطاع وفقا للماده الثانيه من النظام، وطا في سبيل
ذلك:
١. الترخيص لشركات التمويل العقاري بزاوله نشاط التمويل العقاري، وفقا
لاحكام النظام، ونظام مراقبه شركات التمويل، ولواتحهما.
٢. اتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي سلامه القطاع واستقراره
وعداله التعاملات فيه.
٢. اتخاذ الاجراءات اللازمه لتشجيع المنافسه العادله والفعاله بين الممولين
العقاريين.
١. اصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع.
٥. اتخاذ الوسايل المناسبه لتطوير القطاع، والعمل علي توطين وظايفه،
ورفع كفاءه العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شان
تدريب المOUARD البشريه ورفع مهاراتنا وتنميه معارف العاملين في القطاع.
الماده الثالثه:
لا يجوز للممول العقاري مزاوله اي نشاط غير مخصص له في مزاولته من
المؤسسه ما في ذلك انشطه الاستثمار في العقار والطوير والتسويق والتقييم
العقاري. وللممول العقاري تلك المساكن بغرض قويلها للمستفيدين علي
ان يكون التملك شرطا لصحه عقد التمويل العقاري والا ينشا عنه ربح غير
تويلي.
المملكه العربيه السعوديه
مكتب الجزيس
الرززا

(13 من 3
مكتله
1902
الماده الرابع:
يخطر علي شركه التمويل العقاري منح اي نوع من انواع التمويل عدا
التمويل العقاري.
الماده الخامسه:
١. يكون التامين علي خاطر التمويل العقاري وفقا لاحكام نظام مراقبه
شركات التامين التعاون والاتحته التنفيذيه وما تصدره المؤسسه من
تعليمات.
٢. علي المملوq العقاري الافصاح في تقاريره السنويه عن المخاطر التي يمكن
التحوط منها تامينيا، وكيفيه التعامل معها.
الماده السادسه:
اعمالا حكم الماده الرابعه من النظام، تقوم وزاره التجاره والصناعه، ووزاره
العدل، ووزاره الاسكان جمع البيانات المتعلقه بنشاط السوق العقاريه
ونشرها علي مواقعها الالكترونيه بشكل دوري، ما في ذلك بيانات بيع
العقارات، وانجارها، ورهنها.
الماده السابع:
افنادا لكم مالاده الخامسه من النظام يجب علي الجهات المنوط بها
تسجيل الملكيه العقاريه (احكام وكتابات العدل وادارات التسجيل العقاري
والتوثيق (مكين الممولين العقاريين المرخص لم من الاطلاع علي المعلومات
المدرجه في سجلات العقار لديها وفقا للاجراءات الاتيه:
١. يقدم المملو العقاري طلبا - ورقيا او الكترونيا - للاطلاع والخصول
علي المعلومات.
٢. يشترط للاطلاع والخصول علي المعلومات ارقاق نسخه من ترخيص
مزاوله التمويل العقاري.
٣. تصدر الجهه المنوط بها تسجيل الملكيه العقاريه - حسب الاحوال -
شهاده وفقا لنموذج تعده وزاره العدل تتضمن المعلومات الاتيه:
بمه العريه المربير
مكب المربير
بمته المربيه المربيه
مكب المربير
بمه المربيره المربيره
(1) 2017年1月1日

(13 من 4 صفه)
مجبشرجز
CINICAREV OF STIR
اللكمره ليستي
(ا) اسم مالك العقار وقت تقدم الطلب.
(ب) سريان مفعول صك الملكيه وسلامته بناء علي اساساته، او
عدم سريان مفعوله -بسب الاحوال - وما يتعلق به من حقوق.
(ج) محمد مده صلاحيه الشهاده بما لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ
صدورها.
٤. تقوم الجهات المنوط كما تسجيل الملكيه العقاريه بتقدم المعلمات
المطلوبه الي الممل القاري خلال مده لا تتجاوز خمسه: ايام عمل من
تاريخ تسلمها الطلب.
الماده الثامنه:
للمملوق العقاري اعاده التمويل العقاري وفقا للماده الحاديه عشره من النظام
من خلال ما يات:
١. شركات اعاده التمويل العقاري المرخص لما من المؤسسه.
٢. اصدار اوراق ماليه وفقا لاحكام نظام السوق الماليه بعد الحصول علي
خطاب من المؤسسه يتضمن عدم مانعتها.
الباب الثاني
عقد التمويل العقاري
الماده التاسعه:
1. علي الممول العقاري الالتزام بالتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه
اللاتحه والانظمه واللوايح الاخري ذات الصله، والقواعد والتعليمات
المتعلقه بالتمويل العقاري الصادره عن المؤسسه. ويجب ان تكون جميع
عقود ومنتجات التمويل العقاري متققه مع نظام والانظمه واللوايح
والقواعد والتعليمات ذات الصله.
٢. للمؤسسه وضع صيغ مودجيه ل عقود التمويل العقاري، وعلي الممول
العقاري الالتزام بتلك الصيغ النموذجيه ما لم ينص علي غير ذلك.
٣. علي الممول العقاري الحصول علي خطاب من المؤسسه يضمن عدم
مانعتها في منتجات التمويل العقاري قبل طرحها.

المملكه العربيه السعوديه
مكتب الوزير

(13 من 5 من)
الماده العاشره:
مع مراعاه ما ورد في اللاتحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل، يجب
ان يكرر عقد كتابي او الكترون بين المملو العقاري والمستفيد، ويجب ان
يتضمن العقد علي الاقل البيانات والعلومات الاتيه:
١. اسماء اطراف عقد التمويل العقاري، ورقم السجل المدن او رقم الاقامه للمستفيد، وعناوينهم الرعيه، ووسايل الاتصال بهم، وتشمل الماتف الجوال، والبريد الالكترون ان وجد.
٢. الوسيط العقاري ان وجد.
٢. مده عقد التمويل العقاري.
٤. اجمالي مبلغ التمويل العقاري.
٥. كلفه الاجل، وشروط تطبيقها، واي مؤشر او معدل مرجعي لكلفه
الاجل الابتداييه المتفق عليها، ومدد وشروط واجراءات تغير كلفه
الاجل.
٦. معدل النسبه السنوي حسويا وفق احكام اللاتحه التنفيذيه لنظام مراقبه
شركات التمويل.
٧. اجمالي المبلغ المستحق الاداء علي المستفيد، خسويا في وقت ابرام عقد
الثمويل العقاري، مع بيان الفضيات المتبعه في حساب ذلك المبلغ.
٨. مقدار مبلغ الاقصاط المتعين علي المستفيد سدادها وعددها ومددها
واسلوب توزيعها علي المبالغ المتبقيه في حال كانت كلفه الاجل
ثابته. وفي حال كانت كلفه الاجل متغيره يجب وضع ثلاثه امثله
لقدار الاقصاط اخذا بالاعتبار كلفه الاجل الابتداييه وكلفتين اعلي
وادن منها.
٩. مهد سداد الرسوم او الاموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ
التمويل، وشروط ذلك السداد.
١٠. بيان الاثار المترتبه علي التاخر في اداء الاقصاط.
١١. رسوم التوثيق المقرره عند الافتضاء.

(13 من 6 من)
السمات المالي
٢١. الضمان والثامين اللازم.
١٣. اجراءات ممارسه حق الانسحاب وشروطه والالتزامات الماليه المترتبه
علي ممارسته.
١٤. اجراءات السداد المبكر، واجراءات تعويض المملوك العقاري عند
الافتضاء، وكيفيه تحديد هذا التعويض.
١٥. اجراء ممارسه حق اضاء عقد التمويل العقاري.
١٦. بيانات المسكن حل عقد التمويل العقاري، وتشمل: المدينه، والحي،
والشاريع، والرقم، والنوع، ومساحه الارض، ومساحه البناء، وعدد
الغرف، وتاريخ الانشاء، ورقم صك ملكيه المسكن.
١٧. اقرار المصول العقاري بتحققه من سلامه ملكيه العقار وخلوه من
الالتزامات العينيه، وبيان حالته.
١٨. اقرار المستفيد باطلاعه علي العقار ومعاينته والموافقه عليه، دون ان
بخل ذلك بمسيوليه المصول العقاري في التحقق من سلامه العقار.
١٩. رقم الحساب الخاص بابداع اقصاط التمويل العقاري، واسم البنك.
٢٠. مده ضمان المطور العقاري او المقاول للمبيي، واسم الاستشاري
المصمم، والاستشاري المشرف علي البناء، وارقام تراخيصهم.
٢١. رقم تسجيل جمعيه الملاك، وتارخيه، وخل التسجيل، وذلك للعقارات
مفرزه الملكيه.
٢٢. اليه وتوقيت الفحص الذي يجريه المقول العقاري للتحقق من سلامه
العقار مره علي الاقل كل ثلات سنوات.
٢٣. اذن المستفيد بالادراج معلوماته في السجل الاتماني.
٢٤. وصف معادله تحديد السعر في عقود التمويل العقاري متغيره سعر
كلفه الاجل لتمكين المستهلك من فهم كلفه الاجل، وتوزيع الكلفه
علي مده الوفاء.
٢٥. اي بيانات او معلومات اخري تقرها المؤسسه.

العربيه العربيه
مكتب الوزير

(13 من 7 صفحه)
بنداردولزد
SUSAY
الماده الحاديه عشره:
يجب ان يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن المعلومات الاساسيه للمنتج التمويلي واحكام عقد التمويل الاساسيه، بلغه واضحه للمستفيد، وفقا للمنودج الذي تقرره المؤسسه، وان يوثق تسلم المستفيد هذا الملخص في ملف التمويل.
الماده الثانيه عشره:
لا يجوز للممول العقاري منح ايتمان باي صيغه من صيغ التمويل ما يزيد
عن (٧٠٠) من قيمه المسكن خلال عقد التمويل العقاري. وللمؤسسه تغيير
هذه النسبه وفقا لاوضاع السوق السايده.
الماده الثالثه عشره:
علي الممول العقاري التحقق من سلامه صك المسكن حل عقد التمويل
العقاري، وخلوه من الحقوق العينه المثوره في حتويه، ووثيق شهاده الجبهه
المختصه بتسجيل الملكيه في ملف التمويل.
الماده الرابعه عشره:
1. علي المملوك العقاري فحص السجل الاشماني للمستهلك، بعد مواقفته،
للتحقق من ملاعته الماليه وقدرته علي الوفاء وسلوكه الايتماني، وتوثيق
ذلك في ملف التمويل.
٢. علي المملو العقاري تسجيل المعلومات الايتمانيه للمستفيد، بعد
مواففته، لدي شركه او اكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات
الايتمانيه، وفقا لاحكام الماده الخاصه عشره من هذه اللاتحه وما
تقضي به الانظمه المرعيه، وخدمت تلك المعلومات طوال مده التعامل
مع المستفيد.
٢. علي المملو العقاري رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله علي الموافقات المشار اليها في الفقرتين (1) من هذه الماده.
العربيه العربيه
مكتب الوزير

(13 من 8
مكبكالعرب
SOPO
ولله المامده المامده
الماده الخامسه عشره:
دون احلال بما تقضي به الانظمه المرعيه، يجب ان يضمن السجل
الانثماني للمستفيد بياناته الشخصيه، ما في ذلك اسمه، ورقم هويته، وعل
اقامته، وبياناته الوظيفيه، وحالته الاجتماعيه، وموظهلاته العلميه، ودخله
الشهري، وعدد الاشخاص الذين يعوضهم، واي معلومات اخري تقرها
المؤسسه.
الماده السادسه عشره:
يجب ان ينص في عقد التمويل العقاري علي حق الممول العقاري في نقل
مجيع حقوقه الي الغير في السوق الثانويه دون موافقه المستفيد، ما في ذلك
حق الرهن والضمانات الاخري.
الباب الثالث
شركات اعاده التمويل العقاري
الماده السابعه عشره:
الترخص المؤسسه لشركه او اكثر مزاوله نشاط اعاده التمويل العقاري
وفقا للنظام وهذه اللاتحه ونظام مراقبه شركات التمويل والاتحته
التنفيذيه، مع مراعاه ما ياي:
(ا) ان يقتصر الترخيص علي نشاط اعاده التمويل العقاري.
(ب) الا يقل راس مال شركه اعاده التمويل العقاري عن خسه
مليارات ريال سعودي.
٢. تخضع شركه اعاده التمويل العقاري لاشراف المؤسسه وفقا للنظام وهذه
اللاتحه ونظام مراقبه شركات التمويل والاتحته التنفيذيه، وما تصدره
المؤسسه من تعليمات.
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربي

(13 من 9
مكبدالعرز
1922
الززه الماليد
الماده الثامنه عشره:
١. يؤسس الصندوق او اي جهه ملكوله له بالكامل، بعد الموافقه المبدييه
من المؤسسه، شركه مساهمه تسمي "الشركه السعوديه لاعاده التمويل
العقاري' يكون غرضها اعاده التمويل العقاري.
٢. للشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري بعد تاسيسها دعوه مساهمين
للمشاركه في ملكيتها بعد الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن
عدم ممانعتها.
٢. بعد استيفاء المتطلبات النظاميه والاشرافيه والخصول علي موافقه
المؤسسه، للممولين العقاريين ان يتملكوا اسهما في الشركه السعوديه
لاعاده التمويل العقاري بقيمه سوقيه عادله، علي الا يتجاز اجمالي
الاسهم التي يملكها المملون العقاريون في اي وقت نسبه (٣٠) من
اجمالي اسهم الشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري، وذلك في
التاريخ الذي تحقق فيه انشطه سوق التمويل العقاري استقرارا وفق ما
تقرره المؤسسه، وبشرط مضي خمس سنوات علي تاسيس الشركه علي
الاقل.
الخ. بعد استيفاء ما ورد في الفقره (٣) من هذه الماده، والخطول علي
خطاب من المؤسسه يتضمن عدم مانعتها، للشركه السعوديه لاعاده
التمويل العقاري طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام وفقا لاحكام
نظام السوق الماليه ولوايحه.
٥. يجب الا تقل حصه الصندوق، او الجبه المملوكه له بالكامل المؤسسه
لشركه السعوديه لاعاده التمويل العقاري، في اي وقت عن (١٠١)
من اسهم تلك الشركه.
الماده التاسعه عشره:
تهدف شركه اعاده التمويل العقاري الي تسهيل تداول حقوق عقود التمويل
العقاري في السوق الثانويه، وتسهيل تدفق الاموال اليها، وذلك بغرض:
المكتب الوزير
الوزنون

(13 من 10
مجمنالعزي
العربيه
ولارته القاب المده
1. تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانويه للتمويل العقاري.
٢. توفير سيوله للسوق الثانويه، وتوفير سبل افضل للممولين العقاريين
لتمويل قتلك المستفيدين للسكن.
٢٣. تعزيز سيوله استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع راس
المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين ختلف المناطق
والفنات.
٤. القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل الحليه والاجنبيه.
الماده العشرون:
1. لشركه اعاده التمويل العقاري في سبيل تحقيق اغراضها:
(ا) الاستحواد علي استحقاقات اي نوع من الالتزامات التمويليه او
الحقوق المتعلقه بالعقارات السكنيه المملوله، والاحتفاظ بها،
وادارها.
(ب) اصدار اوراق ماليه وفقا لاحكام نظام السوق الماليه بعد
الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن عدم مانعتها.
(ج) القيام باي عمليات اخري تخدم او تكمل او تساند عمليه التي
يقتضها نظامها وتوافق عليها المؤسسه.
٢. لشركه اعاده التمويل العقاري الحصول علي مقال ماي لخدماتها،
لضمان تغطيه جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما
يمكنها من الاستقلال بذاتها ماليا. وتتول المؤسسه مراقبه تسعير الشركه
خدماتها وجوز لما تقييده.
الماده الحاديه والعشرون:
١. يجوز نقل اصول التمويل العقاريه والحقوق الناشيه عنها الي شركه اعاده
التمويل العقاري في عمليات اعاده التمويل دون موافقه مسبقه من
المستفيد او المدين او الضامن.
المملكه العربيه السعوديه
مشتر اوزير
٢٠١٠
٢٠١٠

(13 من 11 ص)
مكبنالعريم
الرره المامسيه
٢. اذا دفعت شركه اعاده التمويل العقاري المبلغ المثقي عليه كاملا الي
المملوك العقاري المنقول منه، فلا يصح فسخ هذا النقل او الغاؤه باي
طريقه في حال افالس المملوك العقاري المنقول منه، ولا تعتبر الحقوق
المنقوله جزاء من اصوله حيثيذ.
الماده الثانيه والعشرون:
لشركه اعاده التمويل العقاري توزيع ارباح سنويه بقرار من جلس ادارها بعد
الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن عدم ماء نعتها.
الماده الثالثه والعشرون:
1. علي شركه اعاده التمويل العقاري التاكد من ان حجم صفقات البيع
والشراء التي تجريها، والاسعار التي تدفعها، والمقابل المالي الذي تحصل
عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط لتسهيلاتها.
٢. علي شركه اعاده التمويل العقاري تجنب الافراط في استخدام تسهيلاتها
بما قد يؤثر علي اسعار الاصول العقاريه في السوق.
الماده الرابعه والعشرون:
لا يجوز لشركه اعاده التمويل العقاري القيام با ياتي:
١. منح تمويل لمول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل
تلك الحقوق الي شركه اعاده التمويل العقاري كضمانات.
٢. منح تمويل عقاري للمستفيدين.
٣. تسهيل شروط التمويل العقاري كهدف التاثير في اسعار المساكن وما يخالف افضل ممارسات اداره الايتمان والمخاطر.
الماده الخامسه والعشرون:
يقرر جنس اداره شركه اعاده التمويل العقاري سياسات واجراءات عمل
الشركه المتعلقه بعمليات اعاده التمويل العقاري، وتكون هذه السياسات
والاجراءات ساريه بعد الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن عدم
مانعتها.

(13 من 12
مكدبالعلزد
BENEFICIARY
الززق الملا
الماده السادسه والعشرون:
علي شركه اعاده التمويل العقاري اعداد ونشر تقارير سنويه وربع سنويه عن وضعها المالي وعملياقها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في ادارها، وعليها كدلك تزويد المؤسسه بتلك التقارير. ويجب ان تتضمن التقارير القوايم الماليه المعاده وفقا لمعاير الحاسبه الدوليه.
الماده السابعه والعشرون:
علي شركه اعاده التمويل العقاري انشاء بنيه تحنيه الكترونيه لتبادل البيانات
والمعلومات بينها وبين المؤسسه والمولين العقاريين.
الماده الثامنه والعشرون:
لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري استعمال اسم "الشركه السعوديه
لاعاده التمويل العقاري " او اي اسم مايل او ما يدل علي معناه.
الباب الرابع
منتج التمويل العقاري الاسكاني المدعوم
الماده التاسعه والعشرون:
عند دعم منتج تمويل عقاري اسكاني من خلال الممولين العقاريين يلترم
الداعم اعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التاكد من عدم خالفه
سياسات الايتمان واداره المخاطر وسلامه التعاملات، ويتضمن الوصف ما
ياي:
1. معاير الاستحقاق.
٢. مقدار الدعم.
٣. سبل التمويل.
٤. اي معلومات اخري تحددها المؤسسه جسب نوع المنتج.
المملكه العربيه السعوديه
مكتب الوزير
شره بنتبه

(13 من 13
مكبسالجرد
الله القارك
الماده الثالثون:
1. علي المملو العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري
الاسكاني المدفوع بجميع قواعد الاتيمان التي تقرها المؤسسه.
٢. علي المملو العقاري الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن عدم
مانعتها بشان منتج التمويل العقاري الاسكاني المدفوع المقترح قبل
تقديه لمستحفي الدعم، وفقا للاحكام التي تقرها المؤسسه.
الماده الحاديه والثلاثون:
لا يجوز للمصول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري اسكاني مدعومه الا
بقرار من جلس ادارته.
الماده الثانيه والثلاثون:
يعمل كده اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرعيه.

الزالي لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمت