moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1991 لعام 1442 ه المقامه من/ MEHMOOD AHMAD ALI MOHAMMAD سجل تجاري (...) ضد/ منصور عبد الرحمن ابو خنجر هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا (الوقايع) استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((فضيله الشيخ ، لقد كان من المدعي مصنع البركه ان باع بضاعه عباره عن مخدات و مراتب و شراشف من تاريخ ( 1/ 2/ 2015 ) الي حمله الراقيه لصاحبها منصور عبد الرحمن ابو خنجر و قد تبقي بذمته من قيمه البضاعه مبلغ ( 371،750 ) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف و سبعمايه و خمسون ريال و بالرغم من المطالبات العديده و رفعها الي منصه تراضي الا ان المدعي عليه لم يتجاوب و يسدد ما تبقي في ذمته مما اضطر المدعي من رفع الامر الي عدالتكم لانصافه و لكم جزيل الشك)) ، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وقد استند المدعي علي كشوفات حساب لم يتبين منها صحه نسبتها للمدعي عليه او مصادقته عليها وفي جلسه 25/07/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب اجاب بقوله لا يوجد اي علاقه بيننا وانكر صحه دعوي المدعي ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل من الطرفين قايلا الصلح متعذر ، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته .وفي جلسه 06/09/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه ، وبسؤال وكيله المدعي عن مزيد بينه قررت انه ليس لديها مزيد بينه وطلبت يمين المدعي عليه وبسؤال المدعي عليه عن استعداده علي اداء اليمين اجاب بقوله نعم انا مستعد عليه وبعد عرض صيغه اليمين التاليه عليه ونصها : ((وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده انني لم استلم منهم بضاعه بقيمه ثلاثمايه وواحد وسبعين الفا وسبعمايه وخمسين ريالا وليس لهم في ذمتي اي مبلغ)) رفض اداء اليمين علي هذه الصيغه وقال قد يكون في ذمتي لهم شيء وانا لا ادري عنه فافهمته الدايره ان هذا الامر مسؤوليته والتحقق منه واجب عليه فاما ان ينكر المطالبه ويحلف علي نفيها واما ان يقر بها فاصر علي موقفه ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له ثمن بضايع يذكر انه باعها عليه ، ولما كان المدعي عليه انكر صحه الدعوي بادي امره ثم نكل عن اداء اليمين لنفي صحتها واقر بوجود احتمال لصحه المطالبه وامتنع من التحقق واصر علي موقفه ، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه منصور عبد الرحمن ابو خنجر رقم الهويه : (...) ، ان يدفع للمدعي MEHMOOD AHMAD ALI MOHAMMAD رقم الهويه : (...) ، مبلغا قدره (371،750 ) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3284 لعام 1442 ه المقامه من/ MEHMOOD AHMAD ALI MOHAMMAD سجل تجاري (...) ضد/ منصور عبد الرحمن ابو خنجر هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (371،750) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، المتبقي من ثمن بضاعه باعها للمدعي، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/09/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه منصور عبد الرحمن ابو خنجر رقم الهويه : (...) ، ان يدفع للمدعي MEHMOOD AHMAD ALI MOHAMMAD رقم الهويه : (...) ، مبلغا قدره (371،750 ) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 12/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه والذي اكد علي ما ورد فيه من ان الدعوي من غير مستندات تثبتها وان نكول المدعي عليها عن اليمين رغبه في الرجوع للشركاء للتحقق قبل بدء اليمين، وان الدايره لم ترد اليمين علي المدعي، فافهمت الدايره وكيله المدعي لحضور موكلها لاداء اليمين، وبجلسه 14/11/1442ه ذكر وكيل المدعي عليه بان دعوي المدعي بلا بينه تثبتها وقد طلب يمين المدعي عليه امام محكمه الدرجه الاولي وتردد المدعي عليه لاداء اليمن النافيه احتياطا لعظم اليمين ورغبه بالتحقق والرجوع الي شركايه وقد حكمت الدايره الابتداييه بموجب النكول رغم انه لم يكن ناكلا وهو مستعد الان باداء اليمين وان الفواتير المقدمه من المدعيه ليست باسم المدعي عليه ولا صله له بالتعامل مع المدعيه فعقب المدعي اصاله بانه يطلب يمين المدعي عليه منصور ابو خنجر فطلبت الدايره من المدعي عليه فاداها قايلا ( اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد ان دعوي المدعي غير صحيهه وانه ليس له اي مستحقات في ذمتي مما ذكره في هذه الدعوي وﷲ العظيم انني لصادق) وذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب الزام المدعي بمبلغ (50.000ريال) تعويضا عن اضرار التقاضي عن هذه الدعوي وذكر انه سبق ان تقدم بهذا الطلب امام محكمه الدرجه الاولي وعقبت وكيله المدعي انها ايضا تطلب التعويض عن اضرار التقاضي وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث استبان لهذه الدايره ان المدعي لم يقدم علي دعواه بينه موصله وان غايه ما بنت عليه الدايره الابتداييه حكمها هو نكول المدعي عليه عن اداء اليمين النافيه ، وحيث حضر المدعي عليه امام هذه الدايره وذكر بانه بعد الرجوع الي اوراقه وشركايه تاكد له انه لا حق للمدعي فيما يطالب به ، واستعد باداء اليمين النافيه ، ثم اداها بناء علي طلب المدعي علي النحو المبين في وقايع الدعوي اعلاه ، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا برفض دعوي المدعي ، ومن باب اولي رفض دعوي التعويض علي اضرار التقاضي . كما تنتهي هذه الدايره الي رفض طلب المدعي عليه التعويض علي اضرار التقاضي لانه هو المتسبب في اطاله امد القضيه بنكوله عن اداء اليمين امام الدايره الابتداييه ، كما انه لم يقدم بينه علي تلك الاضرار المدعاه . (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره الابتداييه (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم (1991 ) لعام (1442) والحكم مجددا برفض الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري