tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 15116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-12-08 date_hijri=1440-11-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f3c9aab5-dec7-46c0-b7b8-50b38cc473e6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 15116 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بشرق الرياض، رقم (...) وتاريخ 04 / 11 / 1440ه، بصحيفه دعوي ذكر فيها: (انه بموجب عقد ايجار معده محرر بتاريخ 06/09 /1440 ه الموافق 11 /05 / 2019م استاجر المدعي عليه من موكلي (شيول طراز (...) موديل (...)) وذلك مقابل قيمه ايجار يومي قدره ( 700 ريال ) سبعمايه ريال، تسدد نهايه كل شهر ميلادي وبالفعل بدا عقد الايجار واستلمت المدعي عليها المعده المستاجره، الا انه بتاريخ 16/ 09/ 1440 ه حدث اطلاق نار بالموقع وحدث تلف كامل للمعده المستاجره، وتحرر عن ذلك محضر بشرطه تثليث وثبت به اتلاف المعده (الشيول) وحيث انه قد نص في عقد ايجار المعده انه ( اذا تسبب المستاجر في هلاك المعده او تلفها كليا او جزييا بفعله او بفعل الغير بحيث اصبحت غير صالحه للاستعمال فيلتزم المستاجر بتعويض المالك بقيمتها المقيده في حينه، وبالتالي يحق لموكلي مطالبه المدعي عليها بسداد قيمه (الشيول) والتي تقدر بمبلغ قدره (136000) مايه وسته وثلاثون الف ريال اضافه الي قيمه ايجار المعده لمده الشهر الاول والذي استخدم فيه المدعي عليه المعده وقدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال، وبذلك يصبح اجمالي قيمه المبلغ المطالب به علي المدعي عليها (157000) مايه وسبعه وخمسون ريال) وختم صحيفته بالطلبات التاليه: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (157000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: (عقد ايجار معده وعقد مبايعه وتقرير بالخساير والاضرار). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 11/ 11/ 1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 25 / 11 / 1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليه رغم تبليغه الكترونيا، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المتضمنه تاجير المدعي للمدعي عليه شيول باجره يوميه قدرها (700) ريال وقد تلف الشيول بسبب اطلاق نار من مجهول (طرف اخر) لدي المدعي عليه بتاريخ 16 / 09/ 1440ه وكانت قيمته قبل التلف (136,000) ريال ومده الايجار من تاريخ 6 / 09/ 1440ه ويطلب الزامه بقيمه الشيول وبكامل الاجره من تاريخ بدايتها حيث يطلب الزامه بدفع مبلغ قدره (157,000)ريال، وحصر دعواه في هذا المبلغ، وبسؤاله البينه علي دعواه ذكر بان بينته هي عقد الايجار وعقد مبايعه يفيد بملكيه الشيول للمدعي وقد ارفق نسخا منها طبق الاصل، ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 27 / 04 / 1441ه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه، وباستلام المدعي عليه نسخه من صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان التعاقد صحيح ولكن لم يقم المدعي بالعمل لديه وذلك لكون المدعي كان يعمل لدي اشخاص اخرين كما تضمن العقد بان استلام المعده يكون بمحضر استلام وتسليم من الطرفين ولم يتم التوقيع وبطلب البينه من المدعي علي انتفاع المدعي عليه بالمعده ابرز الخطاب المدون فيه بانه صادر من (...) ومبين فيه الخساير والاضرار التي لحقت بالمقاول (...) بعد حادث اطلاق النار وبعرضها علي المدعي عليه فاجاب بانه لم يصدر من قبله، وبطلب مزيد بينه من المدعي وكاله ابرز صور محادثات من رقم (...) وهي صادره من تطبيق (...) وذكر المدعي وكاله بانه رقم ممثل المدعي عليه وهو المهندس (...) اجاب بانها مرسله الي جوال (...) وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل لديه بينات اضافيه فاجاب بانه يطلب مهله لاحضار مزيد بينه فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه 10/ 05/ 1441ه، حضر وكيل المدعي والمدعي عليه وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بان لديه شهود يشهدون بان المدعي عليه استنفع من المعده مده (14) يوم ويطلب مهله لاحضارهم كما ان هناك صور للمعده محل النزاع في ارض المشروع الخاص بالمدعي عليه وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن حادثه اتلاف المعده محل النزاع فاجاب بانه كان هناك اطلاق نار من شخص مجهول وانه يطلب تضمين المدعي عليه قيمه المعده لكون هناك بند ينص علي تضمينه في حال اتلاف المعده وقت استيجارها. وفي جلسه 08/ 06/ 1441ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه والمتعلق باحضار شهود يشهدون ان المدعي عليه استنفع من المعده مده (14) يوم فاحضر شاهدا واحدا يدعي (...) وبسؤاله عن علاقته بالخصوم اجاب بانه كان يعمل مشرفا لدي كفيله (...) وليس له علاقه بالخصوم وبسؤاله عن مضمون شهادته فاجاب بانه كنت مع كفيلي (...) يوم خميس او يوم سبت وقد نزلت الي احد المشاريع المتعاقده بين (...) و(...) ووجد شيول يعمل في المشروع ولا يعلم عن مالكه ثم قام المهندس (...) باصطحابي الي مشروع اخر بين (...) وشخص اخر (...) وكان فيه شيول يعمل وقد حصل به حريق ثم قرر اكتفايه. وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لا يعلم عن الشاهد وطلب منه تحديد اسم المشروع وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب بانه لا يعلم سوي اسم المتعاقد معه (...) وهو (...) وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان في اضافته اجاب وكيل المدعي بان لديه شاهد اخر ويطلب مهله لاحضاره وقد قدم ورقه عن مضمون شهادته وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 15 /06/1441ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه اجاب انه احضر (...) شاهدا وبسؤاله عن علاقته بالخصوم فاجاب بانه قد عمل مقاول في مشروع (...) في مركز (...) التابع لمحافظه (...) وذكر بانه تعاقد مع المدعي عليه علي تاسيس قواعد في المشروع ولا تربطه اي صله اخري باطراف الدعوي وبسؤاله عن مضمون شهادته اجاب بانه شاهد الشيول الخاص ب(...) يعمل في موقع (...) وشاهده اكثر من مره وذكر بان الشيول وسيارات قد احترقت في الموقع وبسؤاله عن (...) فاجاب انه لا يعلم عن اسمه ثم قرر اكتفايه. وبعرض الشاهد ومضمون شهادته علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب مهله لنقل مضمون الشهاده لموكله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 13 /07 / 1441ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه، وبسؤال الدايره للمدعي عليه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه اجاب بانه ليس بينه وبين الشاهد علاقه سوي تعاقده مع المؤسسه التي يملكها الشاهد المدونه بيناته في المحضر السابق وهو (...) كما ان الشيول لم يشتغل لديه في الموقع ولم يستلمه وبسؤال الدايره للمدعي وكاله هل لديه بينات اضافيه فاجاب بان لديه شهود اخرين ويطلب مهله لاحضارهم. وفي الجلسه المنعقده عن بعد 10 /03 / 1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفق الافاده الموضحه في النظام وتشير الدايره انها بدراستها لاوراق القضيه تبين لها ان بينات المدعي غير كافيه وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه لعمل المعده لمده (14) يوما وقد طلبها وكيل المدعي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه 29 / 03 / 1442ه حضر المدعي وتشير الدايره ان المدعي عليه لم يتبلغ لاداء اليمين وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد 23/04/1442ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 04/ 03/ 1442ه، وبسؤال المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين النافيه لاستلام المعده المؤجره وعملها لمده (14) يوما، فاجاب بانه مستعد لادايها، واعدت الدايره صيغه اليمين علي النحو الاتي: (وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم اني لم استلم المعده محل النزاع وانها لم تعمل لدي مده 14 يوما وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وقد اداها المدعي عليه علي النحو الاتي: (وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم اني لم استلم المعده محل النزاع وانها لم تعمل لدي مده 14 يوما وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا اداها، وبسؤال اطراف الدعوي عن اي اضافه قرر الطرفان الاكتفاء. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر من الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي – بعد ان حصر دعوي موكله- يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (157.000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، تمثل قيمه الشيول الذي تلف لدي المدعي عليه –حسبما ما ذكر- والذي قدره قيمته بمبلغ وقدره (136.000) ريال مضافا اليها اجره انتفاع المدعي عليه بالشيول لمده شهر بمبلغ وقدره (21.000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 6/8/1440ه كما استند كذلك علي شهاده الشهود المرصده في وقايع هذا الحكم، وقد قدم المدعي عليه دفوعه في هذه الدعوي والتي انكر فيها دعوي المدعي وذكر بان الشيول لم يعمل لديه لكون العقد تضمن ان استلام المعده يكون بمحضر استلام وتسليم ولم يتم التوقيع علي ذلك، علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما دفع به المدعي عليه فان الدايره تجده دفع مؤثر وله اعتباره في رفع الدعوي عنه، وذلك لان العقد المبرم بين الطرفين نص في الماده (ثالثا) علي ما يلي ( مده هذا العقد تبدا من تاريخ استلام المستاجر للمعده محل العقد بموجب محضر استلام موقع عليه من الطرفين...) وعليه فان مده الاجاره تبدا من تاريخ استلام المعده، وفقا للشروط الوارده في العقد، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه الكافيه القاطعه في هذا النزاع، فالثابت لدي الدايره ان طرفي الدعوي لم يقوما بتحرير محضر استلام معده وفقا لما هو منصوص عليه في الماده الثالثه من العقد، كما ان البينات التي ارفقها المدعي وكاله ليس فيها ما يفيد انتفاع المدعي من المعده محل النزاع، فشهاده الشهود لم يرد فيها ان المدعي عليه انتفع من المعده محل النزاع وانه استلمها وانتفع بها، وبالتالي لا يمكن الاستناد عليها في اثبات دعوي المدعي، واذ الحال ما ذكر فان الدايره افهمت المدعي وكاله ان بينات موكله غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه لعمل المعده لديه استنادا للفقره الاولي من الماده (52) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها ( لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر...) كما انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، استنادا لقوله صلي ﷲ وعليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقد طلبها المدعي وكاله واداها المدعي عليه وفقا لما هو مشار اليه في وقايع هذه الدعوي، وبالتالي فان الاصل حينيذ عدم انتفاع المدعي بالمعده وبالتالي عدم استحقاق المدعي لمبلغ الاجره ولطلباته الاخري القايمه عليها، فالماده الثالثه من العقد نصت علي ان العقد يبدا من تاريخ استلام المعده ولم يثبت لدي الدايره استلام المدعي عليه للمعده، مما تكون دعوي المدعي حريه بالرفض استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.