moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4430465734 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع الاسباب لما كان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحكم باثبات تعدي المدعي عليها علي نموذجه الصناعي محل النزاع, وهو -بحسب المسمي الوارد في شهاده النموذج الصناعي- عباره عن صحون, مع وقف الاعتداء عليه الساري من قبل المدعي عليها, وتعويضه عن هذا الاعتداء بمبلغ قدره (8.055.000) ثمانيه ملايين وخمسه وخمسون الف ريال, وتاسيسا علي ما تقدم, فلما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه, كون النزاع يتفرع عن النظر في موضوع النموذج الصناعي المملوك للمدعي وبحث دعواه بشان الاعتداء عليه والتعويض عنه, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فلما كان المدعي يبتغي -من هذه الدعوي- ما تقدم في صدر هذا التسبيب, واتضح ان دعواه انما تتحرر ببحث امرين: التدليل علي ان المدعي عليها باعت منتجا يراه المدعي مقلدا لنموذجه الصناعي (واقعه البيع) ثم الانتقال بعد ذلك الي تحرير الامر الثاني الا وهو التقليد محل النزاع: هل يوصف بكونه تعديا بحسب النظام ام لا؟ وحيث ان المدعي قد اسند دعواه بخصوص الامر الاول من وجوه: الاول: بالصور الضوييه التي تكشف عن قيام المدعي عليها ببيع المنتج الذي يراه مقلدا لمنتجه في مراكز بيعها, مع الفاتوره الداله علي ارتباط البيع والصور بالمدعي عليها وصدوره عنها, الثاني: ما اشار اليه في صحيفته من وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين, نشات علي اثرها علاقه توريد وبيع للمنتج خلال فتره تجريبيه بهدف اختباره, حيث ذكر المدعي في صحيفته انه: (في عام 2016م اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يورد لها المنتجات المحميه بشهاده النموذج الصناعي لكافه فروعها البالغ عددها 22 فرعا في حينه، وكانت مده هذا الاتفاق ثلاثه اشهر بهدف اختبار المنتجات ومدي نجاحها، وتم ذلك، وبعد انتهاء الاتفاق المشار اليه اعلاه مباشره، تعدت المدعي عليها علي حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالمدعي والمحميه بشهاده النموذج الصناعي وذلك عن طريق الاستغلال التجاري للمنتجات المحميه بشهاده النموذج الصناعي الخاصه بالمدعي، رغبه منها بالحصول علي ربح اكبر، علما بان تصنيع المنتجات لا يتم بشكل سريع وهذا يدل علي تخطيط المدعي عليها علي التعدي علي حقوق المدعي اثناء سريان اتفاقها معه لتوريد المنتجات لمده 3 اشهر، وهذا ما يفسر تمكنها من بيع المنتجات المقلده مباشره بعد انتهاء الاتفاق بينها وبين المدعي) وقد سكتت المدعي عليها عن التعرض لهذا الذي يذكره المدعي دون الطعن فيه بشيء ينال منه, فاقل الاحوال في التعامل مع هذا الوارد: انه في حكم القرينه التي يتقوي معها جانب المدعي, وسيتاكد هذا المعني بالوجه الثالث, الوجه الثالث: ان الدايره لم تجد في جواب المدعي عليها انكارا منها ونفيا لبيع المنتج, حيث ظهر من خلال اجابه المدعي عليها انها لا تخالف المدعي في بيع منتج من قبلها هو محل النزاع, فقد اجابت بما نصه: (يتضح ان المنتج المذكور في الفاتوره هو "تبسي استيل دايري مدرج" بينما ذكر المدعي في دعواه ان النموذج المملوك له مسمي ب "(...)" بينما مسمي النموذج الصناعي في شهاده النموذج الصناعي الصادره عن مدينه الملك عبد العزيز هو "صحون" وهذا يؤكد انعدام علاقه الفاتوره المرفقه بالدعوي بالمنتجات التي يزعم المدعي انه تم التعدي عليه) فمن خلال هذه الاجابه يتضح ان المدعي عليها لا تنفي البيع نفسه, وانما تنفي الوصف والتسميه (تبسي/صحن), وحقيقه هذا النفي انه يقع في محل النزاع, فما تسميه المدعي عليها (تبسي استيل دايري مدرج) هو المنتج الذي يقيم عليه المدعي دعواه علي اعتباره تقليدا لنموذجه الصناعي ويسميه (...), فخلاف المدعي عليها مع المدعي في هذا المحل حقيقته انه يقع علي التسميه بما لا يمس جوهر النزاع الذي سياتي بيانه وتحريره, اذ جوهر النزاع انما هي دعوي المدعي ان منتج المدعي عليها يعد تقليدا لمنتجه, فالنقاش ينصب علي مضمون ذلكم المنتج المباع من قبل المدعي عليها وحقيقته ومدي كونه مقلدا ام لا -وهذا قدر ثابت- لا في تسميته ووصفه, واذا تقررت هذه الوجوه, وظهر من مجموعها ثبوت صدور البيع من قبل المدعي عليها, فان النزاع -كما سلف- يتحرر من اعتبارين: من ثبوت ما تقدم, وذلك بتاكيد صدور البيع من المدعي عليها لمنتج يراه المدعي مقلدا لمنتجه -وقد انتهت الدايره ببحثها السالف الي ثبوت هذا القدر- ثم الانتقال بعد ذلك الي الاعتبار الثاني الذي يمس جوهر النزاع: وذلك في النظر الي هذا المنتج المباع من قبل المدعي عليها: هل يعد مقلدا لمنتج المدعي ام لا؟ واذا ثبت كونه مقلدا, فهل هو تقليد يوصف بكونه انتهاكا واعتداء للنموذج الصناعي المملوك للمدعي بحسب ما ينص عليه نظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه ام لا؟ وبعد التامل والنظر من قبل الدايره, فانها تقرر ابتداء -علي سبيل تحرير محل النزاع- ان منتج المدعي ومنتج المدعي عليها لا يتطابقان بشكل كامل شكليا, وانما يقع الاتفاق بينهما في العنصر الجوهري والركيزه الاساسيه التي يقوم عليها نموذج المدعي الصناعي, فقد عمدت المدعي عليها الي تغييرات شكليه لا يستحيل معها المنتج الي منتج اخر: لا في الشكل العام, ولا الانطباع الاولي, ولا الهويه البصريه, ولا في المقصد الذي يستهدف جمهور المستهلكين المنتج من اجله, ولم تبدل المدعي عليها من العنصر الجوهري الذي بموجبه منح المدعي هذه الشهاده كنموذج صناعي قايم علي الجده والابتكار, وعلي صعيد حظ المستهلك, فان جمهور المستهلكين لا ينطبع في اذهانهم اختلاف مميز بين المنتجين, وهما من التشابه بحيث يحصل اللبس والتضليل في تمييز كل منهما عن الاخر, اذ المنتجان يتفقان علي (البروز والتجويف المنصب علي القاعده بغرض توفير الطعام) وهذا القدر الجوهري المبتكر من قبل المدعي محل تطابق بين المنتجين بلا شك, والتغييرات الشكليه التي وظفتها المدعي عليها (المتعلقه حصرا بحجم التجويف والخطوط الدايره حوله) لا تراها الدايره موجبه لاحداث المغايره وسلب التشابه بين المنتجين, ومن ثم سلب وصف التقليد عن صنيع المدعي عليها, لانها لا تعدو ان تكون تغييرات شكليه محضه لم يختلف معها ما سلف من مقومات يقوم عليها النموذج, واهم من ذلك: لم يختلف معها العنصر الجوهري الذي لولاه لما منح المدعي الشهاده واكتسب نموذجه الصناعي الحمايه النظاميه, ومنطلق الدايره في تصحيح هذا التقرير واعتماده في حكمها, وجعله سبيلا الي وصف صنيع المدعي عليها بالتقليد, ومن ثم بالاعتداء, هو ما نص عليه نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه في مادته (60) حيث نص علي التالي: (لمالك شهاده النموذج الصناعي الحق في رفع دعوي امام اللجنه ضد اي شخص يتعدي علي النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجاريه دون موافقته داخل المملكه، وذلك بصناعه او بيع او استيراد سلعه تتضمن تجسدا -كليا او جوهريا- نموذجا صناعيا منسوخا.) فظاهر من خلال هذه الماده ان التجسيد نوعان: كلي, وجوهري, فالكلي هو التطابق التام من جميع الوجوه, واما الجوهري فهو المنصب علي العنصر الجوهري الذي يتميز به النموذج الصناعي, ولا يشترط في هذا النوع من التجسيد: التطابق التام, بدليل العطف والمغايره بين النوعين من التجسيد, ومن هنا فقد رات الدايره من خلال هذا النص الصريح ان الماده تقع علي الوقعه الماثله امامها وقوعا ينحسم معه الاشكال, ويصبح منطلقا لها في تقرير كون محل الدعوي: تقليدا ومن ثم اعتداء يوجب الضمان, لان منتج المدعي عليها اعتمد التجسيد الجوهري في التقليد, وقد قررت الماده كون هذا النوع اعتداء, والتقليد بين المنتجين انما هو عباره عن تجسيد جوهري للنموذج الصناعي بحيث ينطبق علي هذا التجسيد حكم الماده السالفه ومناطها, والاختلافات الشكليه بين المنتجين -كما تقدم- لم تحدث المغايره بينهما, وبالتالي: لم ينتف معها وصف التقليد وتسلبه عنه, بل الواقعه داخله في صريح الماده التي قررت كون التجسيد الجوهري يعد انتهاكا واعتداء, وهذا المعني هو ما يتسق مع المقرر في هذا الباب حتي عند اهل الاختصاص بحسب المستقر عليه دوليا, فقد نصت اتفاقيه جوانب حقوق الملكيه الفكريه المتصله بالتجاره المعروفه باسم تريبس (...) في مادتها (26) علي التالي: (1-لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحمايه الحق في منع الاطراف الثالثه التي لم تحصل علي موافقته من صنع او بيع او استيراد السلع المحتويه علي او المجسده لتصميم منسوخ او معظمه منسوخ عن التصميم المتمتع بالحمايه حين يكون لقيام بذلك لاغراض تجاريه) فقررت الماده ان النسخ الكلي ليس شرطا, بل يتحقق الاعتداء بكون التصميم (معظمه منسوخ), كما ان المنظمه العالميه للمنظمه الفكريه بينت في بحث لها علي موقعها الالكتروني بعنوان (الرسوم والنماذج الصناعيه واتفاق لاهاي) ما نصه: (عندما يكون الرسم او النموذج الصناعي مشمولا بالحمايه، يحصل المالك علي حق استيثاري يحظر استنساخ الرسم او النموذج او تقليده علي يد الغير دون تصريح) وهذا الكلام يجري علي نفس منوال الماده محل الاحتكام في التقسيم والتفريع علي نوعين من اشكال الاعتداء, حيث قررت ان الاعتداء يحصل بنوعين: بالاستنساخ, وبالتقليد, واتضح ان "التقليد" يعد انتهاكا للحمايه واعتداء عليها, اذ ظاهر مما تقدم ما يدل علي وجود امرين مختلفين عطف الكلام عليهما: استنساخ, وتقليد, فالاستنساخ هو المطابقه التامه, بخلاف التقليد, اذ التقليد انما يقع علي الاشتراك والاتفاق في مجمل الوجوه وفي عنصرها الجوهري لا في جميعها, ومن هنا يظهر ان اشتراط المطابقه التامه او الاستنساخ لوصف الاعتداء في النماذج الصناعيه واختزالها بها, وان الاعتداء علي النموذج الصناعي لا ينزل الا علي المطابقه من جميع الوجوه: ليس صحيحا في هذا الباب, بنص النظام حسب الماده السالفه, وبمقتضي المستقر عليه دوليا كما سلف بيانه, وهذا المتسق كذلك مع حكم الاعتداء في بقيه فروع قضايا الملكيه الفكريه, فان التقليد فيها, والتجسيد للعناصر الجوهريه, يلزم عنه وصف (النموذج/العلامه/الاختراع) المقلد بكونه معتديا, دون اشتراط المطابقه التامه, بل يعد الاشتراك في العنصر الجوهري, مع الاختلافات الشكليه التي لا تحدث مباينه تامه, ومع الاشتراك في الانطباع الاولي لدي المتلقي, والاتفاق في الهويه البصريه: يعد الاشتراك في هذه العناصر والمقومات تعديا يوجب الضمان والحكم بالاعتداء, اذ العبره في بيان الحد بين ثبوت التعدي من عدمه في هذا الباب هو باوجه الشبه, لا باوجه الاختلاف, وهذا الواقعه قد توفرت فيها هذا الامور مجتمعه, ومن ثم, فان الدايره لا تجد حرجا من وصف صنيع المدعي عليها بكونه تعديا علي نموذج المدعي الصناعي, وانه من قبيل الاضرار المرفوع شرعا ونظاما, وان هذه الممارسات انما هي انتهاك للجهد المبذول من قبل المدعي في الخروج بالنموذج الصناعي بهذا الشكل, وما كفله له المنظم من استحقاق الحمايه بموجب شهاده ممنوحه له علي اساس الجده والابتكار التي لم تنهض المدعي عليها بعبء الجده والابتكار فيما مارسته, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت اعتداء المدعي عليها علي النموذج الصناعي المملوك للمدعي بحسب البيان الوارد في المنطوق ادناه, وتقريعا علي ما تقدم, فانه يلزم عن ذلك ايضا: وقف الاعتداء الساري من قبل المدعي عليها وذلك من خلال منعها من تصنيعه واستيراده وبيعه, وبه تقضي, واما عن طلب المدعي التعويض المالي عن هذا الاعتداء بمبلغ قدره (8.055.000) ثمانيه ملايين وخمسه وخمسون الف ريال, فان الدايره رات ان تنتهي بحكمها هذا الي تقرير ركن الخطا, واما التعويض المالي فانه يستدعي بحثا في الضرر والنظر في مستندات المدعي في تقريره وتقديره, وقد قررت الدايره ان هذا الركن (الضرر) انما يستحق للمدعي بعد ثبوت الركن الاول (الخطا) ثبوتا قطعيا, بحيث يمكن للمدعي ان يؤسس عليه دعوي التعويض المالي علي ارضيه مستقره, منعا من اطاله امد التقاضي, وعلي هذا الاساس انتهت الي الحكم علي طلب المدعي بشان التعويض المالي: باعتباره سابقا لاوانه, وهو ما تقضي به, وفق منطوقها ادناه. الحكم حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء شركه (...) للتنميه والاستثمار -شركه مساهمه سعوديه مقفله- سجل تجاري رقم (...) علي النموذج الصناعي المملوك ل(...) هويه وطنيه رقم (...) والمحمي بموجب وثيقه الحمايه رقم (...) وتاريخ 14/06/1437ه الصادره من (...). ثانيا: منع المدعي عليه شركه (...) للتنميه والاستثمار -شركه مساهمه سعوديه مقفله- سجل تجاري رقم (...) من التعدي علي النموذج الصناعي المملوك ل(...) هويه وطنيه رقم (...) والمحمي بموجب وثيقه الحمايه رقم (...) وتاريخ 14/06/1437ه الصادره من (...)وذلك من خلال منع تصنيعه واستيراده وبيعه. ثالثا: عدم قبول طلب التعويض؛ لرفعه قبل اوانه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4430730697 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 07/07/1444ه في القضيه رقم 439048265 وتاريخ 11/05/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات تعدي المدعي عليها علي نموذجه الصناعي محل النزاع, وهو -بحسب المسمي الوارد في شهاده النموذج الصناعي- عباره عن صحون, مع وقف الاعتداء عليه من قبل المدعي عليها, وتعويضه عن هذا الاعتداء بمبلغ قدره (8.055.000) ثمانيه ملايين وخمسه وخمسون الف ريال. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي: ب اولا: ثبوت اعتداء شركه (...) للتنميه والاستثمار -شركه مساهمه سعوديه مقفله- سجل تجاري رقم (...) علي النموذج الصناعي المملوك ل(...) هويه وطنيه رقم (...) والمحمي بموجب وثيقه الحمايه رقم (...) وتاريخ 14/06/1437ه الصادره من (...). ثانيا: منع المدعي عليه شركه (...) للتنميه والاستثمار -شركه مساهمه سعوديه مقفله- سجل تجاري رقم (...) من التعدي علي النموذج الصناعي المملوك ل(...) هويه وطنيه رقم (...) والمحمي بموجب وثيقه الحمايه رقم (...) وتاريخ 14/06/1437ه الصادره من (...) وذلك من خلال منع تصنيعه واستيراده وبيعه. ثالثا: عدم قبول طلب التعويض؛ لرفعه قبل اوانه. فتقدمت شركه (...) للتنميه والاستثمار بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 29/07/1444ه تضمنت: اولا: القصور في التسبيب: من حيث ان الدايره استندت الي صور ضوييه بينما الاصل في مثل هذه الحالات ان تستند الي معايير مطابقه عيينات حقيقيه علي المنتج، كما ان هذه الصور منسوخه من تصوير فوتوغرافي سيء الجوده ولم تبين تاريخ التقاط الصور هل كان قبل صدور شهاده الحمايه ام بعدها لانه ان تم الكشف عن النموذج قبل صدور الشهاده فلا يوجد اي تعد، كما انه لا يوجد في اوراق الدعوي ما يشير الي وجود ارتباط بين المنتج المزعوم وبين الصور الملتقطه، ثانيا: فساد الاستدلال وعدم فهم وقايع الدعوي فهما سليما من حيث ان الدايره سكتت عن التعرض لما يذكره المدعي دون الطعن فيه بشكل ينال منه، ثالثا: الاخلال بحق الدفاع من حيث اغفاله دفاعا جوهريا لاحد الخصوم قد يتغير به وجه الراي في الدعوي، رابعا: عدم مراعاه الاصول العلميه والفنيه الدقيقه في اجراء المقارنه بين المنتجات ومخالفه نظام الاثبات من حيث ان الدايره قامت بالفصل في مساله فنيه بحته مما يستلزم الفصل فيها خبيرا من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره والحكم برفض الدعوي او ندب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لابداء رايها الفني في اوجه التشابه والخلاف بين المنتجين. وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف بتاريخ 23/08/1444ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه ، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء؟ قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه، اما ما ذكرته المدعي عليها من ان الصور التي قدمها المدعي ذات جوده سييه فانها كافيه في توضيح التعدي. الحكم حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/07/1444ه في القضيه رقم 439048265 القاضي ب ( اولا: ثبوت اعتداء شركه (...) للتنميه والاستثمار -شركه مساهمه سعوديه مقفله- سجل تجاري رقم (...) علي النموذج الصناعي المملوك ل(...) هويه وطنيه رقم (...) والمحمي بموجب وثيقه الحمايه رقم (...) وتاريخ 14/06/1437ه الصادره من (...). ثانيا: منع المدعي عليه شركه (...) للتنميه والاستثمار -شركه مساهمه سعوديه مقفله- سجل تجاري رقم (...) من التعدي علي النموذج الصناعي المملوك ل(...) هويه وطنيه رقم (...) والمحمي بموجب وثيقه الحمايه رقم (...) وتاريخ 14/06/1437ه الصادره من (...) وذلك من خلال منع تصنيعه واستيراده وبيعه. ثالثا: عدم قبول طلب التعويض؛ لرفعه قبل اوانه). وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.