tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 702

gstc_gov_sa · decision · processed · 48 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2501 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/6010 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1501 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:281 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (IZD-2021-702) القرار رقم
I (Z-2019-10424) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ربط زكي. جسم استثمارات عقاريه. قوايم ماليه. وعاء الزكاه. رصيد الارباح
الميقه. التملك بغرض匹نيه. استثمارات لمظاريه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكي
لاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٢ - اسست المدعي اعتراضها فيما يتعلق بسته بنود،
البند الاول: عدم حسم الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ م، حيث اعداد المديعه
ان الهييه اعتمدت حسم تلك الاستثمارات للاعوام ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م بموجب
الربط المعدل، ولكن الهييه لم تعتمد سوهها حسم تلك الاستثمارات لعام ٢٠١٦ م،
و-tطالب باصدار ربط معدل بعد تصحيح الخطا المادي. البند الثاني: عدم حسم
الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ٢٠١٦ م حتي ٢٠١٥ م، حيث اعداد المعديه
ان تلك الاستثمارات مصنفه في القوايم الماليه المقدقه للاعوام محل الاعتراض
كموجودات غير متداوله. البند الثالث: اضافه مبلغ توزيعات الارباح المستحده d'دفع
بمبلغ ٥ مليون ريال لعام ٢٠١٦ م. البند الرابع: اضافه ارسده المطلوبات متداوله
والمتمثله بالمالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ٢٠١٤ م بمبلغ (٣٣)
مليون ريال سعودي. البند الخامس: الاخطاء الماديه الاتيه: - عدم اعتماد حجم
الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ م. اضافه رصيد الحسابات الذينه لعام ٢٠١٤ م.
المتمم الحسابي المضاف الي وعاء الزكاه لعام ٢٠١٤ م. المتمم الحسابي المضاف
الي وعاء الزكاه لعام ٢٠١٥ م. البند السادس: اضافه الربح/ (الخساره) غير المتحقق
من الاستثمارات المتاحه للبيع الي الربح المعدل - اجابت الهييه بشان البند الاول:
عدم حجم الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ انه تبين انها لمضاريه، وايضا يënح من
خلال ايضاح القوايم الماليه وجود حركه علي تلك الاستثمارات مما يدل علي انها
استثمارات للاتجار وليست للقنيه، البند الثاني: تم القبول جزييا بحسم الاستثمارات
المسخه في الشركات المحليه، البند الثالث: تم رفض الاعتراض علي هذا البند
ويفا لحركه رصيد الحساب والايضاحات الوارده بالقوايم الماليه كما لم يتم تقديم
الم毕قه طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بعد مقارنه رصيد اول واخر المده واضافت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ايهما اقل. البند الرابع: المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ٢٠١٤ م تري الهييه بخصوص المبالغ المستحقه لجهات ذات علاقه انه تم قبول الاعتراض جزييا بعد التحقق من المبالغ التي حال عليه الحول فقط. البند الخامس: تم قبول الاعتراض عليهما بعد الاطلاع علي المستندات والابضاحات المقدمه وتم عكس اثر ذلك في الربط. البند السادس: ببند الربح/الخساره غير المتحقق من الاستثمارات المتاحه للبيع. - ثبت للدايره ان من خلال ايضاح رقم (٨) من القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م عدم وجود حركه بيع خلال العام مع وجود حركه اضافه خلال العام علي تلك الاستثمارات، ولكن المدعيه لم تقدم ما يوضح طبيعه تلك الاستثمارات ولم تثبت ان الغرض من تملكها هو القنيه وليس المتجره بالاطلاع علي خطابات التعديل الصادره عن الهييه والموضح فيها نتيجه الاعتراض يënح عدم حده ذلك، حيث يتبين من خلال تلك الخطابات انه تم رفض الاعتراض فيما يتعلق بالاستثمارات العقاريه لجميع الاعوام محل الخلاف لانها لست استثمارات للطربيه، وحيث انه يحق لل медиه صبم الاستثمار الخارجي من وعايها الزكوي وذلك بشرط ان تلتزم بما وورد فيها، وهو ان تقدم لل медиي عليها حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتريدها لل медиي عليها، ومن ثم سم تلك الاستثمارات من وعاء الشركه المستثمره تجنيا لثني الزكاه، فان لم تقدم ما اشير الي فيه فلا تسم تلك الاستثمارات من وعايها الزكوي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع لمستندات الدعوي المقدمه اتضح عدم تقديم المديعه للقوايم الماليه الخاصه بالشركات المستثمر فيها خارج المملكه من محاسب قانوني معتمد، كما لم تقدم ما يثبت سدادها لل-edدعي عليها الزكاه عن تلك الاستثمارات، وحيث انه تبين ان المديعه قدمت ما يثبت قيامها بتوزيع الارباح لعام ٢٠١٣ م قبل حولان الحول القمري، ولعدم تقديم المديعه المستندات المؤيده لصحه اعتراضها فيما يخص المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ١٤٠ م، وحيث تعترض المديعه علي الاخطاء الماديه في عدم اعتماد قسم الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ واضافه رصيد الحسابات الذاينه لعام ١٣٠ م، والمتمم الحسابي، يي حين تري الممدي عليها بخصوص بندي الحسابات الذاينه والمتمم الحسابي المقدفقم قبول العتراض عليهما بندي الحسابات الذاينه والمتمم الحسابي المقدفقم قبول العتراض عليهما بندي الحسابات الذينه والمتمم الحسابي المقدفقم قبول العتراض عليهما بندي الحسابات الذينه والمتمم الحساب يلاحها وضفه رصيد الحسابات الذينه والمتمم الحسابي المقدفقم قبول العتراض عليهما بندي الحسابات الذينه والم تمم الحسابي المقدفقم قبول العتراض عليهما بندي الحسابات الذينه والمتمم الحسابي المقدفقم قبول العتراض عليهما بندي الحسابات الذينه والمتمم الحسابي المقد فقم قبول العتراض عليهما بندي الحسابات الذينه والمتمم الحسابي المقدفقم قبول العتراض عليه ما بعد الطلاع علي المستندات والباضات المقدمه وتم
الاعتراض عليهما بعد الطلاع علي المستندات والباضات المقدمه وتم عكس اثر ذلك في الربط، وحيث انه بالطلاع علي ايضاح القوايم الماليه لعامي
٢٠١٠ م ٢٠١٠ م، يتبين ان الربح/ (الخساره) غير المتحقق ناتج عن التعديلات الناشيه
عن تقييم الاستثمارات الماتحه للبيع والتي تشمل استثمارات مدرجه في السوق
الماليه واستثمارات غير مدرجه في السوق الماليه، كما يënح من خلال الاقرارات
الزكويه المقدمه ان المعنيه قامت بحسم الاستثمارات بالصافي وليس بقيمتها
السوقيه في نهايه العام - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدييه في بند الاستثمارات

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
العقاريه لعام ٢٠١٦، رفض اعتراض المديعه في بند الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ١٣٠٦ م وحتي ١٣٠٦ اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الارباح المستحقه لعام ١٣٠٦، رفض اعتراض المديعه في بند المبالغ المستحقه الي جهاد ذات علاقه لعام ١٤٠٦، رفض اعتراض المديعه في بند الاستثمارات العقاريه لعام ١٣٠٦، اثبات اتجاهahلاف فيما يتعلق ببندي الحسابات الذينه والمتمم الحسابي. اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الربح/الخساره غير المتحقق من الاستثمارات المتاحه للبيع - اعتبار القرا نهاي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٧٠) (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
- الماده (٤/٤) البند ثانيا / فقره ٤/٤، وفقره ٤/٤. من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦٠١٠) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١.

الوثايق:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحه ومن واله، وبعد:
انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١٠٦١/٦/١٦ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد التصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠٩ م
تتلاخ و qtاع هدع الدعوي في ان / ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفه وكيلا للدعيه
(سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي
للاعوام من ١٣٥ ام الي ٢٠١٦ ام الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما
يتعلق بسته بنود، البند الاول: الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ ام، تعترض المدعيه
في عدم حسن الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ ام، حيث ا广ادت المدعيه ان الهييه
اعتمدت تملك الاستثمارات للاعوام ٢٠١٦ ام الي ٢٠١٥ م بموجب الربط المعدل،
ولكن الهييه لم تعتمد سهوا جسم تلك الاستثمارات لعام ٢٠١٦ ام، وتعتقد المدعيه
بان هذا خطا مادي وتطالب اصدار ربط معدل بعد تصحيح الخطا المادي. البند
الثاني: الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ٢٠١٦ ام حتي ٢٠١٦ ام، تجت ضر المديعه
في عدم جسم الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ٢٠١٦ ام حتي ٢٠١٦ ام، حيث
افادت المديعه ان تلك الاستثمارات مصفه في القوايم الماليه المدفقه للاعوام
محل الاعتراض كموجودات غير متداوله، وانه كما ورد في ايضاحات القوايم الماليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
فان تلك الاستثمارات تمثل اسهما في شركات اجنبيه، واشرات المدينه الي الفقره «ثلاثه» من القرار الوواري رقم (١٠٠) الي ان الاستثناء من الحسم هو المعاملات الالجه وهذا يعني اعتماد حسم الاستثمارات الاخري من الوعاء الزكوي. البند الثالث: الارباح المستحقه لعام ١٣٢٠ م، تعترض المدينه علي اجراء الهييه يضافه مبلغ الزكوييات الارباح المستحقه d-fgع بملغ ٥ مليون ريال لعام ١٣٠ م والذي تري الهييه انه بقي غير مسدد حولا كاملا، وتفيد المدينه ان مجلس الاداره اعتمدد توزيع الارباح النقديه لعام ١٣٠ م بنفس المبلغ الذي تم توزيعه لعام ١٣٠ م كما هو وضح في قايمه التدفقات النقديه لعام ١٣٠ م ومكذلك في تفاصيل حركه حساب توزيعات الارباح المستحقه، وارفقت المدينهUIDه لعربيه قارات مجلس الاداره لتوزيع الارباح لعامي ١٣٠ م و نسخه من كشوف حساب البنك والشيكات المؤيده لدفع توزيعات الارباح خلال عامي ١٣٠ م ١٣٠ م بنفس المبلغ المستحقه الي عامي ١٣٠ م ١٣٠ م توزيعات الارباح خلال عامي ١٣٠ م بنفس الممتلكه بالالمبالغ المستحقه الي جهات عالقه لعام المطلوبات متداوله والمتمثله بالالمبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ١٣٠ م مبلغ (٣٣) مليون ريال سعودي، حيث افرادت المعديه ان تلك المبالغ لا تجب فيها الزكه لعدم استيفاء شرط «تمام الملك», بالاضافه الي انها لم تمكن بحوزتها حولا كامله ولم يستخدم في تمويل راس المال العامل، وقدمت المعديه ملحها لحركه المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ١٣٠ م. يقدم اعتماد حسب الاخطاء الماديه، تعترض المعديه علي الاخطاء الماديه الاتيه: - بعدم اعتماد حجم الاستثمارات العقاريه لعام ١٣٠ م: اعداد المعديه ان الهييه اعتمدت قسم كلان الاستثمارات العقاريه للاعوام من ١٣٠ م الي ١٥٠ م بموجب الربط المعدل، ولكن الهييه لم تعتمد سهوا حسم تلك الاستثمارات لعام ١٣٠ م، وتعقد المعديه ان بان هذا خطا مادي وتطالب اصدار ربط معدل بعد تصحيح الخطا المادي. - اضافه الهييه سهوا بموجب الربط المعدل لعام ١٣٠ م: اضافت ال Prisال بالرغم من قبول الهييه وجهه نظر المعديه فيما يتعلق بها اليمام الحسابي المضاف الي وعاء الزكاه لعام ١٣٠ م: اضافت الهييه سهوا بموجب الربط المعدل لعام ١٣٠ م المتمم الحسابي بمبلغ (٤,١٨٥,١٨٤) ريال بالرغم من ان وعاء الزكاه اعلي من الربح المعدل، وابالتالي فان المتمم الحسابي المضاف الي وعاء الزكاه لعام ١٣٠ م: اضافت الهييه سهوا بموجب الربط معدل لعام ١٣٠ م المتمم الحسابي بمبلغ (٤,١٨٥,١٨٤) ريال سالوعوي (٥٠,٢٨٩,٠٢٢ ريال سعودي).
السادس: ببند الربح/الخساره غير المتحق من الاستثمارات المتاحه للبيع تعترض
المدعيه علي اجراء الهييه اضافه الربح / (الخساره) غير المتحق من الاستثمارات
المتاحه للبيع الي الربح المعدل، حيث اقدات المدعيه انها لم تقم في اقراراتها
الزكويه ياضافه الربح غير المتحق للاستثمارات المتاحه للبيع المحسومه من الوعاء
الزكوي، حيث طالبت بحسم طافي قيمه الاستثمارات، علما بانه لم يكن لبنج عن
معالجه الهييه التي التزام زكوي اضافي اذا ما احتسبت الزكاه علي الوعاء للاعوام
من ٢٠١٢ م ٢٠١٢ الي ٢٠١٢ م، ولكن الزكاه قد احتسبت علي الارباح المعدله لعامي ٢٠١٢ م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
٢٠١٠٢٠ م، وعلي فان تلك المعالجه قد اسرعت عن التزام زكاه اضافي لعامي ٢٠١٠ م.
٢٠١٠ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها: اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول:
الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٠م تبين انه ليس استثمارات للقنيه او في رؤوس
اموال شركات اخري تحاسب في الهييه بل تبين انها لمظاريه وايضا يënح من
خلال ايضاح القوايم الماليه وجود حركه علي تلك الاستثمارات مما يدل علي
انها استثمارات للاتجار وليست للقنيه، لذلك لم تقدم الهييه بحسما باعتبارها
استثمارات متداوله تطبيقا للماده (٤) بند ثانيا فقره (٤) من لايحه جبايه
الزكاه. البند الثاني: الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ١٣٠ م وحتي ٢٠١ م
تي المدعي عليها انه تم القبول جزييا بحسم الاستثمارات المسجله في الشركات
المحليه بببلغ (١٠٨,١٥٣,٢٨١) ريال حيث اتضح انها استثمارات في رؤوس اموال
هذه الشركات المحليه ولم يتم حسم الاستثمارات الخارجيه حيث لم تقدم الشركه
القوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني الخارجي للشركات المستثمر فيها
والمصادق عليها واحتساب الزكاه بموجبها وتويدها للهييه وذلك تطبيقا للماده
(الرابعه) البند (ثانيا) فقره (٤ - ب) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه. البند الثالث: الارباح المستحقه لعام ٢٠١٢ م تم رفض
الاعتراض علي هذا البند وفقا لحركه رصد الحساب والايضاحات الوارده بالقوايم
الماليه كما لم يتم تقديم الاثبات المستندي المؤيد لوجهه نظر FDعيه لذا قامت
الهييه بضافه رصيد الارباح المبقاه طق
رصيد اول واخر FDده واضافت ايها اقل وذلك استنادا للماده (٤) من لانحه جبايه
الزکاه البند (اول). البند الرابع: المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ٢٠١٥ م
تي الهييه بخصوص المبالغ المستحقه لجهات ذات علاقه انه تم قبول الاعتراض
جزييا بعد التحقق من المبالغ التي حال عليها الحول فقط، لما قامت اباضافه هذا
الرصيد الذي حال عليه الحول. البند الخامس: الاخطاء الماديه تري الهييه بخصوص
بندي الحسابات الداينه والمتمم الحسابي المضاف فتم قبول الاعتراض عليهما بعد
الطلاق علي المستندات والابضاحات المقدمه وتم عكس اثر ذلك في الربط. البند
السادس: ببند الربح/الخساره غير المتفق من الاستثمارات المتابعه للبيع.
وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/١٦، م, عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، لم يخضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم نظاميا،
وحضر ممثل المقدمي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) وعليه ولصلاحيه الفصل
في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاساليب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤ تاريح ١٨٣٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٥١/١٠١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠١) وتاريخ ١٥١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠١) وتاريخ ١٥١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٣٠١ م ٢٠١٠، وحيث ان هذا الزناع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١. وحيث قدメت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره نظام، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي للاعوام من ٢٠١٣ م الي ٢٠١٦ م، فيما
يتعلق بسته بنود وبيانهما تالي:
فيما يتعلق بالبند الاول: الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ م، حيث تعترض المدعيه في عدم حسن الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ م، في حين دفعت المدعي عليها تبين انه ليست استثمارات للقنيه او في رؤس اسموال شركات اخري تحاسب في المدعي عليها بل تبين انها للمطاربه. و حيث نصت الفقره (٤/٥) من البند «ثانيا» من الماده (٤) من الماده الرابعه من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار لليابيه فلا يسم من الوعاء، وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (٢) منها التي نعت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتحده لها». وفقا لما سبق، لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمارات بانها تمثل عروض قنيه ويجوز سمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الطالبه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات بالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي، يتبين من خلال ايضاح رقم (٨) من القوايم الماليه لعام ١٥٠٢٠ م وجود حركه بيع خلال العام مع وجود حركه اضافه خلال العام علي تلك الاستثمارات، ولكن المدعيه لم تقدم ما يوضح طبيعه تلك الاستثمارات ولم تثبت ان الغرض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
من تملكها هو الفنيه وليس المتاجره، اما بالنسبه لما ذكرته المعيه حول اعتماد
الهييه قسم الاستثمارات العقاريه للاعوام من ١٥٠ م حتي ١٠٥ م فا نه وابلاطلاع
علي خطابات التعديل الصادره عن الهييه والموضح فيها نتيجه الاعتراض يتضح عدم
صحه ذلك، حيث يتبين من خلال تلك الخطابات انه تم رفض الاعتراض فيما يتعلق
بالاستثمارات العقاريه لجميع الاعوام محل الخلاف لانها ليست استثمارات للقنيه
بل للمخابره، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المديعه في بند
الاستثمارات العقاريه لعام ١٥٠١٢٠١.
فيما يتعلق بالبند الثاني: الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ٢٠١٣ م و ٢٠١٦ م. حيث تعترض المديعه في عدم قسم الاستثمارات المتابعه للبيع للاعوام من ٢٠١٦ م و ٢٠١٦ م. حيث تعترض المديعه في عدم قسم الاستثمارات المتابعه للبيع للاعوام من ٣٠١٦ م. حيث تعترض المديعه في عدم قسم الاستثمارات المتابعه للبيع للاعوام من ٣٠١٧ م. حيث تعترض المديعه في عدم قسم الاستثمارات المتابعه للبيع للاعوام من ٣٠١٧ م. حيث تتعرض المديعه في عدم قسم الاستثمارات المتابعه للبيع للاعوام من ٣٠١٧ م. حيث تعترض المديعه
حيث اتضح انها استثمارات في رؤس اموال هذه الشركات المديعه ولم يتم
حسم الاستثمارات الخارجيه حيث لم تقدم الشركه القوايم الماليه المعتمده من
المحاسب القانوني الخارجي للشركات المستثمر فيها والمصادق عليها واتحساب
الزكاه بموجبها وتوريدها. وحيث نصت الفقره (٤/٥) من البند «ثانيا» من الماده
(٤) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري
رقم (٢٥٨/٦) و تاريخ (٢٠٨١) - اذا كانت تلك الاستثمارات تضع لجابيه الزكاه
داخل المملكه - مشاركه مع اخري - اذا كانت تلك الاستثمارات تضع لجابيه الزكاه
بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشاات لا يضع للجابيه فلا
يحسم من الوعاء» وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) منها التي نعت علي:
«يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحالقه والمعلومات
المتاحه لها». وبنا علي ما سبق، واستناد علي الفقره (٤/٥) من البند (ثانيا) من
الماده (٤) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها اعلاه فايره يحق للمدعيه
حسم الاستثمار الخارجي من وعايها الزكي وذلك بشرط ان تلتزم بما ورد فيها
وهو ان تقدم للمدعي عليها حسابات مراجعه من محاسب قانوني متعتمد في بلد
الاستثمار، وذلك من اجل انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها
للمدعي عليها، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من وعاء الشركه المستثمره تجنيا
لثني الزكاه، فان لم تقدم ما اشير اليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايها
الزكي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، بالرجوع لمستندات
الدعوي المقدمه اتضح عدم تقديم المعيه للقوايم الماليه الخاصه بالشركات
السمتر فيها حارج المملكه من حاسب قانوني متعدد، كما لم تقدم ما يثبت
ساددها للمدعيه عليها الزكاه عن تلك الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ١٣٠ م
الي رفض اعتراض المعديه في بند الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من ١٣٠ م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
فيما يتعلق بالبند الثالث: الارباح المستحقه لعام ١٣٠١ م، حيث تعترض المديعه
علي اجراء المهدي عليها اضافه مبلغ توزيعات الارباح المستحقه العده بملغ (٥)
مليون ريال لعام ١٣٠١ م، في حين دفعت المهدي عليها بانه تم رفض الاعتراض علي
هذا البند وفقا لحركه رصيد الحساب والايضاحات الوارده بالقوايم الماليه كما لم
يتم تقدم الاثبات المستندي. وحيث نصت الفقره (٨) من البند (اولا) من الماده
(٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ
٢٥٨/٠١١ ه ال. التي نصت علي الاتي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه ومنها: ٨- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخري العام». وبنا
علي كل ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع
لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومسندات، يتبين ان المدعيه قدمت
القوايم الماليه والتي يënح من خلال قايمه التدفقات النقديه وجود توبعات
ارباح نقديه خلال عام ١٣٠١٠، كما قدمت تفاصيل حركه حساب توزيعات الارباح
المستحقه، وقرارات مجلس الاداره لتوزيع الارباح لعامي ١٢٠١٠ م و نسخه من
كشوف حساب البنك والشيكات المؤيده لدفع توزيعات الارباح خلال عام ١٣٠١٠ م
وبالتالي يتبين ان المدعيه قدمت ما ي ثبت قيامها بتوزيع الارباح لعام ١٣٠١٠ م قبل
حولان الحول القمري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها
فيما يتعلق ببند الارباح المستحقه لعام ١٣٠١٠ م.
فيما يتعلق بالبند الرابع: المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ١٣٥٠١ م. حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه ارسده المطلوبات المتداوله والامتمثله بالبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ١٣٥٠١ مليون ريال، في حين دفعت المدعي عليها انه تم قبول الاعتراض جزييا بعد التحقق من المبالغ التي حال عليها الحول فقط، لما قامت اضافه هذا الرصيد الذي حال عليه الحول. وحيث نصت الفقره (اولا) من الناحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨١ ه انه: « يتكون عاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدالتون، اوراق الدفع، حساب d-feغ علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يقي منها نقدا وحال عليها الدول. ب- ما استخدم منها اجاده البند لمتويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) منها التي نعت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتحده لها». ويناع علي سبق، تعد المبالغ المستحقه للاطراف ذات العلاقه مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الدول او ما استخدم في تمويل محسوم للوعاء الزكوي، وبالطلاق علي المستندات المقدمه في لصف الدعوي يتبين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ان المدعيه قدمت ملحها لحساب الاطراف ذات العلاقه والتي يتبين من خلاله ان
تلك الارصده مقال شرا ارض ومبالغ مستلمه من الشركه واسهم مولوله، دون
توضیح فیما اذا استخدمت تلك في تمويل اصول فنيه ام عروض تجاره، وعليه
ولعدم تقدمد المدينه المستندات المقيده لصحه اعتراضها، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه
لعام ١٤٠ م.
فيما يتعلق بالبند الخامس: الاخطاء الحاديه، حيث تعترض المدعيه علي الاخطاء
الماديه في عدم اعتماد حجم الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ م، والطقم الحسابي، ي حين تري المدعي عليه
بخصوص بندي الحسابات الداينه والمنظم الحسابي المضاف فقم قبول الاعتراض
عليها بعد الاطلاع علي المستندات والبضاحات المقدمه وتم عكس اثر ذلك في
الربط. وحيث انه فيما يتعلق بالخطا المدعي المتعلق بالاستثمارات العقاريه لعام
٢٠١٦ م قصد لخصت الدايره فيه في البند الاول الي رفض اعتراض المدعيه في
بند الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٦ م. واما ما يتعلق بالاخطاء الماديه المتعلقه
بالحسابات الداييه والمتمم الحسابي لعامي ٢٠١٨ م. حيث نصت الماده
(٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
٢٢٣٥٠١/٣٠١٤ علي: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها
الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي،
وعلي المحكمه اصدار حك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من
اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) و تاريخ
و تاريخ ١٤٣٥٠٠٥/١٠٥٥/١٠٥ وارخ ١٤٣٥/٠٥/١٠٥ واتريخ مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق من مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصار محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». حيث انه نته انتهاه
الخلاف حول هذه البنود بقبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه منها بتاريخ ١٨/١٢/١٨ م والمتضمنه علي الاتي:
« في حين تري الهييه بخصوص بندي الحسابات الداينه والتمم الحسابي المضاف
فتم قبول الاعتراض عليهما بعد الاطلاع علي المستندات والباضحات المقدمه
وتم عكس اثر ذلك في الربط». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاه
الخلاف فيما يتعلق ببندي الحسابات الداينه والتمم الحسابي.
فيما يتعلق بالبند السادس: ببند الربح/الخساره غير المتحقق من الاستثمارات
المتاحه للبيع، حيث تعترض المعنيه علي اجراء الهييه باضافه الربح/ (الخساره) غير
المتحقق من الاستثمارات المتاحه للبيع الي الربح المعدل، في حين تبين ان المدعي
عليها لم تتطرق الي هذا البند ضمن البنود محل الاعتراض. وحيث انه بالالعلق
علي ايضاح القوايم الماليه لعامي ٢٠١٥ م، يتبين ان الربح/الخساره) غير
المتحقق ناتج عن التعديلات الناشيه عن تقييم الاستثمارات المتاحه للبيع والتي
تشمل استثمارات مدرجه في السوق الماليه واستثمارات غير مدرجه في السوق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الماليه، كما يënح من خلال الاقرارات النكويه المقدمه ان المدعيه قامت بحسم
الاستثمارات بالطافي وليس بقيمتها السوقيه في نهايه العام، الامر الذي تنتهي
معه الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الربح/الخساره غير المتحقق
من الاستثمارات المتاحه للبيع.
اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدينه ا ومن يمثلله جلسه النظر في الدعوي
رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي المدعوي المحل النظر في
ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجاب الضريبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم
يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان
القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضرا في حقه، وذلك استناذا الي الماده
(السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم
يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من
هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي
المحكمه ان تكرم اذا كانت صالحه للكرم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
حضوريا، وللما لم تتقدم المدعيه بعذر ييرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواه، ولا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٥.
ثانيا: رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام
ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الارباح المستحقه لعام ٢٠١٠ م.
رابعا: رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند المبالغ المستحقه الي جهات ذات
علاقه لعام ١٥٠٢٠ م.
خامسا: فيما يتعلق ببند الاخطاء الماديه:
ا- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقاريه.
ب- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببندی الحسابات الداينه والمتمم الحسابي.
سادسا: الغاء قارار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الربح/الخساره غير المتحقق من
الاستثمارات المتاحه للبيع.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موجدا لتسلم
نسخه القرار، ولطرفال العدي علي استيناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للثارخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله والسلام علي تبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.