tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431063007 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-22 date_hijri=1445-01-04 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:0036bb16-18c1-4326-9a66-e77d2af7b025 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471167361 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) الصناعيه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اغطيه منهول وزهر دكتايل) بثمن اجمالي قدره (51,750.00) واحد وخمسون الف وسبع ميه وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(51,750.49)واحد وخمسون الف وسبع ميه وخمسون ريال و تسعه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبها: مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ 2022/12/31م، بمبلغ قدره (51,750.49)واحد وخمسون الف وسبع ميه وخمسون ريال و تسعه واربعون هلله،و عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/12/23ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات وبسؤاله عن بينته عن الدعوي احال علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ 2022/12/31م،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ماتقدم من الدعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(51,750.49)واحد وخمسون الف وسبع ميه وخمسون ريال و تسعه واربعون هلله، وبما ان المدعي عليها لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المطابقه محرر عادي انطبقت عليه الشروط المعتبره للاعتداد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (51.750.49) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله، والله الموفق.