tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 847 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b9703105-a418-4869-b9ed-1a1a97d64e8b entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 847 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ: (119.132.75) ريال قيمه توريد اطارات وبطاريات وزيوت. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا، علي الرغم من ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها حاصرا طلبه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره: (119.132.75) ريال قيمه البضاعه المباعه محل الدعوي، علي اعتبار ان المدعي عليها لم تسدد ثمنها، وبطلبه البينه قدم اصل مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي وكاله قد تقدم ببينته التي تثبت الحق، والمتمثله في خطاب مصادقه الرصيد المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، والموضح فيه مبلغ مبلغ المطالبه تحديدا، ولما كان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال نظام ابشر حجه ويعتد به في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/3/1439ه؛ المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره:(119.132.75) ميه وتسعه عشر الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله.
رييس الدايره
 عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 233 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (119.132.75) ريال قيمه توريد اطارات وبطاريات وزيوت، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20/03/1441ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره:(119.132.75) ميه وتسعه عشر الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 24/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها الذي لم يظهر حضوره رغم تبلغه بموعد الجلسه، واطلعت الدايره علي الاعتراض الذي لم يظهر كونه مقدم من محام، وذكر وكيل المدعيه في جلسه اليوم ان المدعي عليها وبعد صدور الحكم الابتدايي بدات في سداد عدد من المبالغ الي المدعيه وان المبلغ المتبقي في ذمتها هو 44.132 ريال وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.
عضو
ياسر بن خلف المطيري 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني 
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري