tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430134739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1444-03-07 document_type=ruling entity=document_number:3251bbeb-cca6-4bab-bdc3-d91af75ac20c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٢٧٩٤لعام١٤٤٤ه
المدعي: (...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه:
(انه بتاريخ ١٤١١/٠٤/٩ه، الموافق ١٩٩٠/١٠/٢٧م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي شراء الفي طن (٢٠٠٠) طن من سماد كيماوي ثنايي الفوسفات الامونيوم (داب) بقيمه (٩٤٠) ريال للطن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١١/٠٤/٩ه، الموافق ١٩٩٠/١٠/٢٧م، بثمن اجمالي قدره (١,٨٨٠,٠٠٠) مليون وثمان ميه وثمانون الفا ريال سعودي سدد منه (١,١٨٨,٨٧٥) مليون ومايه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو:
(ستمايه وسبعه وثمانين (٦٨٧) طنا فقط)، ومده العقد شهر، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:
حسن عبدالله الحسن، هويه رقم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (١) فتح ضمان بنكي. (٢) التسليم علي دفعات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١١/٠٤/٩ه، الموافق ١٩٩٠/١٠/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٨م، في الرياض.
٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخلال المدعي عليها بالوفاء بالعقد في وقت التسليم المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤١١/٠٤/١٤ه، مما تسبب ب(الجاء موكلي الي شراء السماد بسعر مرتفع من السوق للوفاء بالتزاماته مع عملايه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (خطا المدعي عليها دفع موكلي لشراء السماد من السوق بسعر مرتفع للوفاء بالعقود المبرمه مع عملايه) ومقدار التعويض المطلوب (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم التزام المدعي عليها بتوفير البضاعه محل العقد حسب الجداول الزمنيه المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤١١/٠٤/١٤ه، مما تسبب ب(تحمل موكلي اجور نقل مع ناقلين لاستلام البضاعه دون جدوي بسبب عدم التسليم من المدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (خطا المدعي عليها بعدم التسليم حسب العقد ترتب عليه ضرر علي موكلي بدفع تكاليف شاحنات النقل) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٦,٠٠٠) اربع ميه وسته وخمسون الفا ريال سعودي.
٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باخلال المدعي عليها دفع موكلي للاستعانه بمحامي مما ادي الي (تكاليف اتعاب المحامي) خلال المده من ١٤٤٣/٠٨/٥ه، الي ١٤٤٣/١٢/١٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي:
١-تسليم الجزء المتبقي من المبيع.
٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٣٦,٠٠٠) ست ميه وسته وثلاثون الفا ريال سعودي.
٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي.
فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.
ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: ((...)) وحضر(...)، وذكر انه وكيل للمدعي عليها ولم يتمكن من اضافه الوكاله لشطب الشركه بسبب اندماجها تحت الشركه الام (الشركه(...)) ((...)) وان وكالته عن الشركه الام برقم: ((...)) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات، وقرر المدعي عليه وكاله بان الصفه منعقده للشركه الام ذات السجل التجاري: (...) لكون هذه الشركه المدعي عليها لا يوجد كيان لها، وطلب المدعي التنازل عن هذه الدعوي واقامه دعوي جديده بعد تصحيح الصفه، وطلب طرفي الدعوي اثبات هذا التنازل والموافقه عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعي وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ واقامه دعوي جديده بعد تصحيح الصفه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات التنازل عن هذه الدعوي، وبالله التوفيق.