tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630623564 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-02-04 date_hijri=1446-06-08 document_type=ruling entity=document_number:82893dba-5262-415c-be1a-6090428aa4b5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٧٤٢٣ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (سيارات ماركه (...)) عدد (٢٣) (سيارات ماركه (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٨٣٨,٩٨٩.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين هي: (التسليم بموجب محضر استلام موقع من ممثلي الطرفين)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب واتفاقيه توريد السيارات و امر شراء)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٨/٦/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٨٣٨.٩٨٩ريال تمثل قيمه توريد سيارات لصالح المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: عقد موقع ومختوم من المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه وكشف حساب صادر من المدعيه وسندات يثبت من خلالها تسليم البضاعه للمدعي عليها وسند لامر محرر بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٣م ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المبلغ محل المطالبه مستقر في ذمه موكلته غير انه يطلب الصلح مع المدعيه وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا مانع من ذلك؛ ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاتفاق علي بنود يقوم عليها الصلح بين الطرفين، فقبلت الدايره ذلك وعليه جري تاجيل الجلسه لامهال الطرفين، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم(...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٨٣٨.٩٨٩ريال تمثل قيمه توريد سيارات لصالح المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: عقد موقع ومختوم من المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه وكشف حساب صادر من المدعيه وسندات يثبت من خلالها تسليم البضاعه للمدعي عليها وسند لامر محرر بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٣م ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المبلغ محل المطالبه مستقر في ذمه موكلته غير انه يطلب الصلح مع المدعيه وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه ذكر بانه قد جري ارسال مسوده من الصلح ولم يتم قبولها من موكلته، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

 

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨٣٨.٩٨٩ريال تمثل قيمه توريد سيارات لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه." مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣٨.٩٨٩) ثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.