tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430284170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-21 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٤٤٢١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن (براغي وصواميل)؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٩/١٢/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م بثمن اجمالي قدره (٩٧,٧٨٧.٠٠) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريالا؛ لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م بمبلغ قدره(٩٧,٧٨٧.٠٠) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلبات الشراء والفواتير واومر التسليم)" وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧,٧٨٧.٠٠ريال)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...)- المثبت هويته وصفته بملف القضيه- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وحصرها بذلك، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في هذه الجلسه.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧,٧٨٧.٠٠ريال) تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن براغي وصواميل لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من كشف حساب ومجموعه من الفواتير الموقعه من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٩٧.٧٨٧) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه 

(...)