tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 11093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-04 document_type=ruling entity=document_number:9630a1cc-fe48-463c-9416-1f0029b57fcd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 11093 لعام 1440 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييسا
القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز الشايع عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...)–سجل مدني رقم (...)– بصفته ممثلا (...) ؛ بطلب تضمن: انه وبناء علي حكم الدايره الصادر في 12/01/1440ه والقاضي: بافتتاح اجراء التصفيه لشركه (...)– سجل تجاري رقم (...)- وتعيين (...)، وحيث اصدرت الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 04/06/1441ه حكمها باعتماد قايمه المطالبات؛ المتضمن مطالبه (...)بقيمه (562,500) ريال، ولما انتهي اليه قرار الامين بالتوزيع بتاريخ 18/11/1441ه، ثم اصداره قرارا اخر بالتوزيع بتاريخ 03/04/1442ه، واعتبار دين (...)من الديون الموضحه في الفقره (ح) من الماده (196) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " دون اخلال باحكام الماده (الخامسه والتسعين بعد المايه) من النظام، يستوفي عند اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين الدين ذو الاولويه الاعلي قبل الدين ذي الاولويه الاقل، وتكون اولويه الديون علي النحو الاتي: ا- الديون المضمونه ضمانا عينيا. ب- التمويل المضمون وفقا للفقره (ا) من الماده (الرابعه والثمانين بعد المايه) من النظام وما تحدده اللايحه من ضمانات اخري وفق الفقره (ه) من الماده نفسها. ج- مبلغ لعمال المدين يعادل اجر (ثلاثين) يوما. د - النفقات الاسريه المقرره بموجب نص نظامي او حكم قضايي. ه- المصروفات اللازمه لاستمرار نشاط المدين اثناء الاجراء، وفقا لما تحدده اللايحه. و- اجور عمال المدين السابقه.- الديون غير المضمونه. ح- الرسوم والاشتراكات والضرايب والمستحقات الحكوميه غير المضمونه وفقا لما تحدده اللايحه."، فان (...) تعترض علي القرار في اعتبار المطالبه المقدمه من قبل الهييه من الرسوم والاشتراكات والضرايب والمستحقات الحكوميه، وتؤكد بان نوع الدين محل المطالبه هو مستحقات (...) علي المدعي عليها؛ ناتجه عن زكاه عروض تجاره بدايه من عام 1426ه، وحتي عام 1440ه، بناء علي ان الفقهاء قرروا المساواه في الاستيفاء عند اجتماع حق ﷲ تعالي وحق الادمي في دين واحد، وبناء علي ذلك تطلب (...) الحكم باعتبار دين (...) من الديون غير المضمونه وفقا للفقره (ز) من الماده (196) من نظام الافلاس.
وبعرض اعتراض (...) علي الامين اجاب بالاتي: اولا: سبق اصدار قرار التوزيع الاول في تاريخ 18/11/1441ه، وقد تم ابلاغ جميع الداينين بالقرار ومنهم (...)، ولم تتقدم الهييه بالاعتراض خلال المده النظاميه، وعليه فيسقط حقها في الاعتراض، بناء علي انه لا يوجد فرق بين قرار التوزيع الاول والثاني فيما يتعلق بمستحقات (...)، كما ان مستحقات (...) وفق الماده (196) من النظام داخله في الفقره (ح) من الماده المشار اليها. فردت (...) بان قرار التوزيع الثاني بتاريخ 03/04/1442ه؛ نشا معه حق اعتراض لجميع الداينين؛ وفقا لما نصت عليه الماده (116) من نظام الافلاس، وقد نص الامين في قرار التوزيع الثاني علي ذلك، مما يكون معه الاعتراض مقبول شكلا.
 (الاسباب)
 لما كان الثابت – من اوراق القضيه – ان الدايره قد اصدرت حكما في هذه القضيه بافتتاح اجراء التصفيه لشركه (...)، وتعيين (...)، كما ان الثابت ايضا ان الامين قد اصدر قرار التوزيع بتاريخ 18/11/1441ه، وبما ان الماده (116) من النظام نصت علي انه: " 1- يصدر الامين قرارا بتوزيع حصيله بيع اصول التفليسه علي الداينين وفقا لما تحدده اللايحه، ويتولي الامين توزيع هذه الحصيله علي الداينين مره واحده وفقا لترتيب الاولويه، واستثناء من ذلك يجوز بموافقه المحكمه اجراء اكثر من توزيع لحصيله بيع اصول التفليسه اذا دعت الحاجه لذلك، 2- يبلغ الامين كل داين معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخه منه قبل (ثلاثين) يوما علي الاقل من تاريخ اجراء التوزيع، وللداين الاعتراض امام المحكمه علي قرار التوزيع او اجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوما من تاريخ التبليغ، ... "، وبما ان (...) لم تعترض علي قرار التوزيع المشار اليه اعلاه، وبما ان الامين اصدر قرارا اخر – بتاريخ 03/04/1442ه - بالتوزيع بناء علي حكم محكمه الاستيناف الصادر في 04/02/1442ه المتضمن اعتبار دين المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه دينا مضمونا ضمانا عينيا، وبما ان (...) قدمت اعتراضا علي القرار الثاني المشار اليه، وبما ان القرار الثاني لم يغير شييا بالنسبه لدين (...)؛ فان حقيقه اعتراض (...) هو علي قرار التوزيع الاول، وبما ان (...) لم تعترض علي قرار التوزيع الاول في المده المحدده في الماده (116) من النظام؛ فان اعتراض (...) – والحاله هذه – غير مقبول شكلا.
 
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره: بعدم قبول اعتراض (...) علي قرار التوزيع الصادر من الامين بتاريخ 03/04/1442ه.
عضو
عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي
عضو
محمد بن عبدالعزيز الشايع
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2522 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 7/6/1442ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (11093) لعام 1440 ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم (...) بوكالته عن (...) بطلب اعتبار دين (...) من المستحقات (...)، ومن الديون الغير مضمونه في نظام الافلاس اعتراضا علي قرار توزيع الامين المتضمن اعتبار دين الهييه من الضرايب و المستحقات الحكوميه، فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه حكمها محل الاعتراض المنتهي "بعدم قبول اعتراض الداين " ثم تقدم وكيل مقدم الطلب بلايحه اعتراضيه علي الحكم ، وبقيد الاعتراض لدي محكمه الاستيناف بالقضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من محام اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدايره الابتداييه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه 
 
(منطوق الحكم)
اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 7/6/1442ه في القضيه رقم 11093 وتاريخ 4/8/1440ه القاضي بعدم قبول اعتراض (...) علي قرار التوزيع الصادر من الامين بتاريخ 3/4/1442ه وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو
عادل بن محمد الدويسان
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان