moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 6204 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/04 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للمحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها : انه اشتري من المدعي عليها سياره بنظام الايجار المنتهي بالتمليك بموجب العقد رقم (...) بتاريخ 17/11/2013م من نوع(...) لوحه رقم (...) وقد حصل عليها حادث بتاريخ 08/10/1436ه ونتج عنه وفاه احد المرافقين وتلف كامل السياره وتم ابلاغ المدعي عليها وقامت بسحب السياره بتاريخ 14/04/2016م ، وايداعها لدي مستودع الشركه وكون الحادث فيه وفاه واصابات فقد بقيت المعامله لدي اداره المرور لاستكمال الاوراق والتحقق من نسبه الخطا ، وبعد استكمال التقارير تم احالتها الي المحكمه ثم صدر الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1438ه وصدر بها الصك رقم (...) بتاريخ 21/01/1439ه وبعد التقدم للشركه المدعي عليها وتقديم جميع الاوراق لها افادوه بان شركه التامين رفضت التعويض عن السياره واكتفت بالديه بحجه انه مخالف لوثيقه التامين حيث مضي علي المعامله اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ الحادث وعند مراجعه شركه التامين لم يقبلوا منه وافادوه بان السياره باسم المدعي عليها علما بان السياره قد سددت بالكامل وحيث ان المدعي عليها رفض اقامه الدعوي علي شركه التامين للمطالبه بالتعويض فانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد 44.100ريال قيمه التعويض عن قيمه السياره المقدره من المرور ، وقد تم تحديد عده جلسات حضر فيها المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقررت الدايره التاجيل ،وبجلسه 09/05/1440ه حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انها علي وفق ماجاء في لايحه الدعوي المتضمنه انه اشتري من المدعي عليها سياره بنظام الايجار المنتهي بالتمليك بموجب العقد رقم (...) بتاريخ 17/11/2013م من نوع (...) لوحه رقم (...) وقد حصل عليها حادث بتاريخ 08/10/1436ه ونتج عنه وفاه احد المرافقين وتلف كامل السياره وتم ابلاغ المدعي عليها وقامت بسحب السياره بتاريخ 14/04/2016م فطلب الزام المدعي عليها بسداد 44.100ريال تعويض عن قيمه السياره المقدره من المرور ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد ، وبجلسه 15/05/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بان المدعي استاجر السياره محل الدعوي من موكلته بعقد تاجير مع الوعد بالتمليك واستخدم السياره لمده 22 شهر وحصل عليها حادث نتيجه اهمال وتفريط من المدعي حيث قرر المرور بان نسبه الخطا 100% في الحادث، واما بخصوص طلب المدعي بسياره بديله فلا يحق له ذلك حيث ان المدعي مستاجر من موكلته بعقد تاجير وانتهي هذا العقد بسبب استحاله تنفيذه وفقا للماده 9/5 من العقد ، وعليه فان المدعي لا يحق له طلب سياره بديله وطلب في ختامها رد دعوي المدعي مع الزامه بدفع المستحقات المتبقيه في ذمته وقدرها 66.068 ريال ، تسلم المدعي نسخه من المذكره وذكر بانه سدد كامل الاقساط ولديه اخلاء طرف من المدعي عليها وقدم صوره منه كما قدم مستندا من شركه التامين تفيد بان المطالبه بقيمه الحادث جاءت بعد 90 يوم من تاريخ الحادث وهو مخالف لشروط واحكام وثيقه التامين وعليه تم رفضها، ثم حصر المدعي طلبه بقيمه التعويض عن الحادث التي حددها المرور وقدرها 44.100 ريال حيث ان السياره عليها تامين شامل ، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لدي موكلته بينه علي ان التاخير الحاصل سببه المدعي فطلب مهله لذلك ثم سالته الدايره عما ما ذكره المدعي من ان السياره عليها تامين شامل فاجاب بان ذلك صحيح ، وبجلسه 14/07/1440ه حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها (...) وقدم وكيل المدعي عليها خطاب شركه التامين الموجه لموكلته والمتضمن عدم قبول التعويض عن الحادث الحاصل في السياره محل الدعوي وذلك بان المستندات تم تقديمها بعد 90 يوم من تاريخ الحادث وهو مخالف لشروط واحكام وثيقه التامين ، فعقب المدعي بان التاخير في المعامله حصل من المرور وذلك لان الحادث كان فيه حاله وفاه ، وقدم خطاب صادر من اداره مرور محافظه جده بتاريخ 12/01/1437ه والمتضمن ان الحادث قيد الاجراء ، وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها (...) وذكر المدعي اصاله بان نسبه الخطا عليه في الحادث هي 100% وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بقيمه التعويض عن الحادث التي حددها المرور وقدرها (44.100)ريال فيما حصر وكيل المدعي عليها طلبه في رد دعوي المدعي ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (44.100) ريال قيمه التعويض عن حادث السياره المملوكه له والتي اشتراها من المدعي عليها بنظام الايجار المنتهي بالتمليك حيث ان السياره عليها تامين شامل وقد رفض التامين تعويضه لان تقديم المعامله تجاوز المده المحدده وهي 90 يوم ، وان المدعي عليها لم تتقدم بشكوي ضد شركه التامين للمطالبه بالتعويض لان السياره لازالت باسمها وقد سدد لها كامل الاقساط ، وحيث ان الاستجابه لطلب المدعي يستلزم منه النظر في مدي توافر اركان التعويض وتحديد مسؤوليه المدعي عليها من عدمها في الامتناع الحاصل من شركه التامين عن تعويض المدعي عن الحادث محل الدعوي ، وحيث ان سبب تجاوز مده تقديم الاوراق الي شركه التامين عايد الي المرور حيث ان المعامله لا زالت قيد الاجراء لوجود حاله وفاه في الحادث وهو ما اقر به المدعي بجلسه 17/07/1440ه وقدم خطاب صادر من اداره مرور محافظه جده مؤرخ في 12/01/1437ه يتضمن ان الحادث قيد الاجراء ، وبما انه لم يثبت تحقق ركن الخطا في جانب المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1724 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/12/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (44.100) ريالا تعويض عن حادث السياره المملوكه له. فباشرت الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 4/8/1440ه ، القاضي: برفض هذه الدعوي. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 26/12/1440ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي اللايحه الاعتراضيه. (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع ، ولما كان موضوع العقد محل الدعوي يتعلق بعقد ايجار تمويلي، ولما كانت الشركه المدعي عليها من الشركات المرخص لها بالقيام باعمال الايجار التمويلي ، ولما كان هذا الاختصاص منوط باللجنه المشكله في نظام الايجار التمويلي للفصل في عقودها، واذ خالف الحكم ذلك فانه يتعين نقضه والحكم مجددا بعدم الاختصاص الولايي. (لذلك) حكمت الدايره اولا/ نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في جلسه 4 / 8 / 1440 ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا/ الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.