tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 467

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=legal_basis:royal_decree:131/1102 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1556/6 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VTR-2021-467) القرار رقم
| (V-1-34501-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظا ما نع من نظر العوي.
الملخص:
عليها - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١/١١٠٢) بتاريخ (١٣١/١١٠٢)
- الماده (٢٠) و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٧/١ ه الموافق ٢٠١١/٠٧ م اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في العوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه برقم (١٠١١/١١) بتاريخ ١٠٢٠١-٣٠٥٠١
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...) وصفته مالك
...، سجل تجاري رقم (....) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQاضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهاييه محسا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (٢٣٠١/٨٠١٢) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلايه، فان قرار الهييه اسبح محسا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اثنيه اسبح محسا و غير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اثنيه: المطلبات. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي.
انتهي ردها.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/١٠/٢٧ ه. الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨ افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سوفه وطبيه رقم ...) بصفته ممثل المدعي عليها عن زده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولطالبه الدعوي للفصل ففيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/01) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥/٠٣
بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٤٢٥/١/٥٥ وتعديلاته، والثيه التفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٦/٦/١١) بتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ واتعبدها ولا تعلم ضربه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) واتاريك ١٥٨/١١/٢ ه واتعبدها، وعلي المالجه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من ١٤٣٨/١٢/١٤ واتاريك ١٥٥/٦/١) واتاريك ١٤٣٨/١٢/١٤ واتاريك ١٥٥/٦/١) واتاريك ١٤٥/٦/١) واتاريك ١٥٥/٦/١) واتاريك ١٥٥/٦/١) واتاريك ١٥٥/٥/٦) واتاريك ١٥٥/٥/٦) واتاريك ١٥٥/٥/٦) وواتاريك ١٥٥/٥/٦) واتاريك ١٥٥/٥/٦) واتاريك
ولما كان المدي يهدف من دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه: «يوز من صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ قييه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون Albine فيه، فالملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغه فيم ما ياني: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صدد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار Albine امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغه بقرار اللجنه الداخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث لم يقم المدعي بالاعتراض ابتداء امام المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل)، وعليه فان رفع المدعي دعوا كان قبل اوانه.
القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) وبصفته مالك مؤسسه ... ....
سجل تجاري رقم (...). شكلا; لرفعها قبل اوانها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه وحدت الداره يوم الاحد ١٢٤١/١٠١ ه الموافق ٢٠٢٠٢٠ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفقاد بعد اتجاه هذه المده.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.