moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6960 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه انظمه التتبع لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه عبدالعزيز عبيد عياف العتيبي لتاجير السيارات لصاحبها عبدالعزيز عبيد عياف النفيعي العتيبي غير ذلك (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بلايحه دعوي تتضمن: ان المدعي عليه مرتبط بعقد توريد وتركيب و تشغيل اجهزه تتبع مركبات مع المدعي حيث بلغت قيمه المطالبه (87.156) سبعه و ثمانون الف و مايه و سته و خمسون ريالا، وحيث ان الدايره نظرت هذه القضيه وبعد عده جلسات فيها حكمت فيها كالتالي : (حكمت الدايره بالزام مؤسسه عبدالعزيز عبيد عياف العتيبي لتاجير السيارات سجل تجاري رقم الهويه :(...) لصاحبها عبدالعزيز عبيد عياف النفيعي العتيبي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه انظمه التتبع لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (87.156 ريال) سبعه وثمانون الف ومايه وسته وخمسون ريالا واستندت الدايره في حكمها الي وجود ورقه مثبته من المدعي عليها بتوقيعها بالاستلام ومقرر فيها وجود المديونيه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه وقد عد نظام المرافعات الشرعيه ذلك نكولا من المدعي عليه عن اليمين، وحيث تقدم المدعي عليه بطلب التماس رقم 77904 المؤرخ في 19/05/1442ه، وعقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 26/06/1442 ه، لنظر هذا الالتماس وفيها حضرت المدعيه وكاله هيا الرزوق بموجب الوكاله رقم 421046956 المؤرخه 07/04/1442ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس رقم 77904 المؤرخ في 19/05/1442ه المقدم من المدعي عليه والمتضمن دفعه بعدم تبلغه وعلمه عن الدعوي وان السجل التجاري للمؤسسه مشطوب قبل تاريخ الحكم وغير قايم وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها ما تود اضافته فاجابت بان المدعي عليه قد تبلغ وان الحكم قد صدر حضوريا وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للفصل في طلب الالتماس. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج اختصاصها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه، وحيث ان المدعي عليه يهدف من التماسه اعاده النظر في حكم الدايره الذي اكتسب القطعيه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره مبلغا وقدره (87.156 ريال) سبعه وثمانون الف ومايه وسته وخمسون ريالا) وحيث لم يقدم المدعي عليه اوراق وبينات تثبت صحه التماسه وحيث ان المدعي عليه تغيب عن حضور الجلسه رغم تبلغه فان الدايره تنتهي الي ما ورد في الحكم المنطوق ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس رقم 77904 المؤرخ في 19/05/1442ه . رييس الدايره طلال بن ثامر بن مقباس المطيري