moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449023114 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) مواد البناء شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بناء، بثمن اجمالي قدره (٧٤٣,٧١٠) سبع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وعشره ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٣,٧١٠) سبع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وعشره ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بذات المبلغ محل المطالبه موقع ومختوم من كلا الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجاب قايلا: بان المؤسسه اعلنت افلاسها بحكم قضايي اطلب رد دعوي المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب اجلا للاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي عليها عن الاجابه الموضوعيه عن الدعوي اجاب قايلا: بان مبلغ المطالبه صحيح ولكن مؤسسه المدعي عليها اعلنت افلاسها كما هو مقدم في النظام، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٣,٧١٠) سبع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وعشره ريال، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكلته والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بكامل مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بصحه مبلغ المطالبه ولم تقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبع مايه وثلاثه واربعون الفا وسبع مايه وعشره ريالات 743710 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.