tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4431078616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-30 date_hijri=1445-01-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ffffbe74-7e86-48a2-80ac-21865749f0c4 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٠٥٦٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيله المدعي/ (...)، فيما تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه ، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها ، لذا قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسماعها ، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه ؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ فحررتها بما نصه: (اتفق موكلي (صاحب المال) مع المدعي عليها (المضارب) بتاريخ ١٧ رجب ١٤٣٧، علي ان يدفع موكلي مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال ، وتقوم المدعي عليها باستثماره في مجال بيع السيارات لمده ثلاث سنوات نظير نسبه من الارباح ، وانتهت المده المتفق عليها ولم تلتزم المدعي عليها باي شيء من الاتفاق ، نطلب اعاده راس المال لموكلي.) ، ثم جري سؤالها هل استلم من موكلي من المدعي عليها اي مبالغ ناشيه عن العقد المبرم بينهما؟ فاجابت بقولها: لم يستلم موكلي من المدعي عليها شييا من المبالغ ، هكذا اجابت ، ثم جري سؤالها عما يثبت صحه الدعوي؟ فاحالت علي العقد وسند القبض والحوالات البنكيه المرفقه بملف الدعوي ، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها ، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعي ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد ، ثم اكدت وكيله المدعي علي طلب موكلها باعاده راس المال المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال ، واكتفت بذلك ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها ، قررت الدايره قفل باب المرافعه ، وفقا للماده (٥٨/١) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي والموعد ، ولم تتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغها الكترونيا بالدعوي والموعد ، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه ، ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك.) ، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم لها والبالغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) ميه خمسون الف ريال ، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد وسند القبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي مؤسسه المدعي عليها ، والمرفقه في الدعوي ، وبعد الاطلاع عليهما تبين انهما تضمنا اقرار باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند ، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين ، ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم ، وفقا لما نصت عليه الماده (٥) من نظام الاثبات ، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها ، والاعتماد عليها ، والاحتجاج بها امام القضاء ، والاستناد اليها في الحكم ، ولان المستندات المشار اليها والتي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه ، طبقا لاحكام نظام الاثبات ، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، وفقا للماده (٢٩/١) من نظام الاثبات ، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها ، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها ، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه ، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) سنن الدارمي رقم: (٢٦٣٨) ، ولما كانت المدعي عليها علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضدها حيث ابلغت بها الكترونيا ، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في الحضور رغم تبلغها بالدعوي والموعد ، وهذا يعد نكولا من المدعي عليها عن الجواب ، وقرينه علي صحه دعوي المدعي ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامه بسداده.
نص الحكم:
الزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال.
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.