gstc_gov_sa · decision · processed · 59 chunks
(القرار رقم ١٩٩ لصادر في العام ١٤٣٤ ه) في الاستثناف رقم (٧/١١٧٤) لعام ١٤٣١ الحمد لله وحده، والعلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٩/٧ ه. اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) واتخريها ١٤٣٢/٦/٦ ه. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٦) واتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه. المكلفيه بقرار الماليه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢١) واتاريخ ١٣٧٠/١/١٢ ه. وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتاريخ ١٥٤٥٥ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٢) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٧ هك ما مثل المكلف…… وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النوع الثاني: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الالابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (١٢) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب (٧٦٨) و تاتريخ (١٥٤/١٩٩٥/٠٠) و تاتريخ (١٥٤/١٩٩٥/٠٠) و تاتريخ (١٥٤/١٨٥) و تاتريخ (١٥٤/١٨٥) و تاتريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١م٥/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٨/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٤) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاري خ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٨/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٤) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريkh (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٨/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٤) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخ (١٥٤/١٨٥) و تارياخ (١٥٤/١٨٥) و تارياخ (١٥٤/١٨٥) و تارياخ (١٥٨/١٨٥) و تارياخ (١٥٤/١٨٥) و تارياخ (١٥٤/١٨٤) و تارياخ (١٥٤/١٨٥) و تارياخ (١٥٤/١٨٥) و تارياسخ (١٥٤/١٨٥) و تارياسخ (١٥٤/١٨٥) و تارياسخ (١٥٨/١٨٥) و تارياسخ (١٥٤/١٨٥) و تارياسخ (١٥٤/١٨٤) و تارياسخ (١٥٤/١٨٥) و تارياسخ (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٨/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٤) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاري خوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٨/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٤) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاري خوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٨/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٤) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاري خوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٨/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٤) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاريخوان (١٥٤/١٨٥) و تاري خوان (١٥٤/١٨٥) و تاري قدمه للجه والذي تضمن ان المبلغ محل الخلاف لم يمكن لدي الشركه حول كاملا لانه تم استلامه خلال العام، وفيما يلي تحليلا لاستخدامات قرض (ج) طبقا للخطاب المقدم للجنه الابتداييه: <table><tr><td colspan="2">القرض رقم (100) (بمبلغ 110) مليون ريال</td><td colspan="2">القرض رقم (100) (بمبلغ 110) مليون ريال</td></tr><tr><td>تمويل راس المال العامل</td><td>تمويل الاصول الثابته</td><td>تمويل الاصول الثابته</td><td>عناصر تكلفه المشروع</td></tr><tr><td>---</td><td>٢,٣٤٨,٤٥٨</td><td>---</td><td>بناء واعمال مدينه</td></tr><tr><td>---</td><td>٧٦,٧٦,٩٦</td><td>---</td><td>الات ومعدات</td></tr><tr><td>---</td><td>١,١٨,٩٥</td><td>---</td><td>ات</td></tr><tr><td>---</td><td>٦٦,٧٩</td><td>---</td><td>نقل</td></tr><tr><td>١٣,٧٨,٧٨</td><td>---</td><td>٠٠,٨,٤,٤١</td><td>طواري</td></tr><tr><td>٢,٥٠,٠٧</td><td>---</td><td>٩,٩٨,٦٨</td><td>تكاليف ما قبل التشغيل</td></tr><tr><td>---</td><td>---</td><td>٦١,٩٠,٦,٠</td><td>مصاريف فايده ايناء الانشاء</td></tr><tr><td>٢,٣٩,٠٧</td><td>---</td><td>٤,٤٣,٨١</td><td>تكلفه تثمين المشروع من قبل الصندوق</td></tr><tr><td>١٦,١١٤,٠٧٧</td><td>---</td><td>١٢,٩٠١,٨٨</td><td>تمويل راس المال العام</td></tr><tr><td>٢٦,٠١٢,٩٦٠</td><td>٧٧,٤٨١,٠٣</td><td>١٠٠,٠٦,٩٥٦</td><td>اجمالي تكلفه الشروع</td></tr><tr><td colspan="2">ريال ١١٠,٠٠٠,٠٠٠</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="3">ريال ٥١,٠٠٠,٠٠٠</td><td>-</td></tr></table> كما كانت حركه حساب قرض (ج) خلال العام علي النحو التالي: <table><tr><td>الرصيد الافتتاحي</td></tr><tr><td>زايد: قرض مستلم في ٢٠٠٠/١/٣٠ م</td></tr><tr><td>قرض مستلم في ٢٠٠٠/١/٧ م</td></tr><tr><td>قرض مستلم في ٢٠٠٠/٧/٧ م</td></tr><tr><td>المبلغ المستلم خلال العام</td></tr></table> 1/2 01.0.0.0.0 الرصيد الختامي زادا: الزياده في قرض (ج) الزياده في القرض لاجل الزياده في قروش الشركه المسانده المجموع (1 1 JΛΓΛJ · · · ) ناقصا: صافي النقديه المستخدمه في النشاطات التشغيليه 1979.9.9.0 النقديه والارصد لدي البنوك في ٢٠٠٠/١٢/٣١ (ε9J7rεJ···) صافي النقديه المستخدمه في النشاطات التشغيليه (ΓVJΛ·JJ···) صافي النقديه من النشاطات الاستثماريه 11JΛΓΛJ··· صافي النقديه المستخدمه في النشاطات التشغيليه ويتضح من ذلك ان الزياده في ارسده القروض لم تنفق من قبل الشركه مما اSFر عن زياده رصيد النقديه والبنك، وبما ان الزياده في قرض (ج) خلال عام ٢٠٠٠ المالقه (٩١٢٥٠٠٠) ريال لم يطل عليها الدول ولم تستخدم في شراء اصول ثابته فانه ينبغي عدم اضافتها الي الوعاء الزكوي. 10/3 المصنع وشراء المكان والالات والمععدات (الاصول الثاببه), كما انه بالاطلاع علي الايضاد رقم (٢) من ايضادات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ م اتضح ان تكلفه الاصول الثاببه بلغت (٢,١٦,١٦٦,٢٦) ريال وتمت الاشاره في نفس الايضاد الي ان كافه الممتلكات والالات والمععدات مرهونه لدي (ج) ضمان للقروض، هذا دليل واضح علي ان کامل القصر المستلم من (ج) هو مقابل تمويل الاينفاق الراسمالي (الاصول الثاببه والمشروعات تحت التنفيذ، وحيث اتصافي الاصول الثاببه تحسم من الوعاء الزكي فيجب اضافه المصادر التمويليه لها والتي من ضمنها قروض البالكامل حيث تم سم رصد صافي الاصول الثاببه في اخر العام من الوعاء الزكي للمكلف، اذا فان حصه الشريك السعودي في رصيد القرض اخر العام ينبعي اضافتها ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه باعتبارها مصدر ما من مصادر تمويل الاصول الثاببه التي تم حسمها فعلا، وان مطلب المكلف يؤدي الي حسم اصول ثابته دون اضافه ما كان مصدر لتمويلها وبما يؤدي الي تخفيض الوعاء الزكي بذات القدر دون اي مبرر شرعي او نظامي، اما دفع المكلف المتمثل في ان الزياده التي تمت خلال العام علي قرض (ج) قد اسفرت عن زياده رصيد النقديه والبنك فهو دفع غير صحيح حيث انه فضل عن تEOARضه مع الغرض الذي من اجله يمنح القرض، فان صادر الزياده في النقديه والبنك كثيره ومنها علي سيل المثال من واقع قايمه المركز المالي لعام ٢٠٠٠م بندي الاحتياطي النظامي والارباح المبقاه اللذين كان رصيدهما في اول العام (صفر) ثم اسبح الرصيد في نهايه العام مبلغ (٧١٩١٧٠٠) ريال و مبلغ (٧١٩١٧٠٠) كان رصيدهما في اول التوالي، وبما يënخ جمعه اجراء المصلحه الممتثل في اضافه حصه الشريك السعودي في رصيد (ج) كما في نهايه العام ضمن الاموال الخاصه للزکاه، وعدم وجود اي مبرر شرعي او نظامي فيما دفع بهckel يجز ما يطالب به حيال ذلك. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف دعم اضافه الزياده في قرض (ح) خلال عام ١٩٥,٠٠٠ (١١٨٨٨٠) (١١٨٨٩) (١١٨٨٩) (١١٨٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١١٨٩) (١٩٨٩) (١٩٨٩) (١٩٨٩) (١٩٨٩) (١٩٨٨٩) (١٩٨٩) (١٩٨٩) (١٩٨٩) (١٩٨٣) (١٩٨٣) (١٩٨٣) (١٩٨٣) (١٩٨٣) (١٩٨٩) (١٩٨٣) (١٩٨٣) (١٩٨٣) (١٩٧٩) (١٩٧٩) (١٩٧٩) (١٩٧٩) (١٩٧٩) (١١٨٩) (١٩٧٩) (١٩٧٩) (١٩٧٩) (١٩٧٩) بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم اضافه الزياده في قرض (ح) خلال عام ١٩٠٠٠ (٩١,٥٥,٥٠٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠, الزيه في قرض (ح) البالغه (٩١,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٣٥) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠,٤٥,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٢٥) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠,٥٥,٥٠٠) (١٠, الزياده في قرض (ج) البالغه (١٣٨٨٨٠٠٠) (١٣٨٨٨٩٠٠) (١٣٨٨٩٠٠) (١٣٨٨٩٠٠) (١٣٨٩٠٠) (١٣٨٩٠٠) (١٣٨٩٠٠) (١٣٨٩٩٠٠) (١٣٨٩٠٠) (١٣٨٩٠٠) (١٣٨٩٠٠) الزياده في قرض (ج) البالغه (١٣٨٩٠٠) (١٣٨٩٠٠) (١٣٨٩٠٠) (١٣٩٠٠) (١٣٩٠٠) (١٣٩٠٠) (١٣٩٠٠) (١٣٩٥٠٠) (١٣٩٥٠٠) (١٣٩٥٠٠) (١٣٩٥٠٠) (١١٨٨٨٥٠٠) (١٣٩٥٠٠) (١٣٩٥٠٠) (١٣٩٥٠٠) الزياده في قرض (ج) البالغه (١٩٥٢٦٠٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٥٦٢٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٥٦٢٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٥٦٢٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٥٦٢٠٠) ريال والزياده في القصيميه الاستخفيه (النياده (١٨٨٨٥٠٠) ريال وقي (١٨٨٥٨٥) ريال وقي (١٨٨٥٥) ريال وقي (١٨٥٥٥) ريال وقي (١٨٥٥٥) ريال وقي (١٨٥٥٥) ريي (٢٥٥٥) ريال وقي (٢٥٥٥) ريي (٢٥٥٥) ريال وقي (٢٥٥٥) ريي (٣٥٥٥) ريال وقي (٢٥٥٥) ريال وقي (٢٥٥٥) ريال وقي (٢٥٥٥) ريي (٢٥٥٥) ريي (٢٥٥٥) ريال وقي (٢٥٥٥) ريال وقي (٢٥٥٥) الزياده في قرض (ج) البالغه (١٩١٥٢٠٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٠٥٦٢٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٠٥٢٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٠٤٥٢٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٨٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٨٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٢٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٣٥٠٠) ريال والزياده في قرض (٩٣٠٥٦٢٠٠) والبالغه (٩٣٥٠ وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لاذان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي ما اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". وباطلاع اللتجه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠م اتضح ان الايضاح رقم (١٠١) من ايضاحات القوايم الماليه يثممن ان الشركه حصلت علي تسهيلات قروض لاجل بملغ (٥٥٥) مليون ريال من (٥٥) وبلغ اجمالي المسحوبات عام ١٩٩٩ (٤١٨) مليون ريال، كما بلغ عام ٢٠٠٠م (٥١٠) مليون ريال، علما ان القروض مصوته برهن علي الموجودات الثابته بالشركه وبضمانات من الشركه، وتجمل القروض تكاليف تقويم وتستخدم السداد علي (١٣) قسط نصف سنوي بمقادير مختلفه تزداد من (٢٨) مليون ريال الي (٨٩) مليون ريال وذلك ابتداء من ١٤٢٢/٢١٥-٢٥٥/٢٥٥ م, و يستحق القصد الاخير السداد في ١٤٧٧/٢/١ ه الموافق (٢٠٠٢-٢٠٠٦) و لقد ادرجت الاقصاط المستحقه خلال عام (١١) مليون ريال ضمن المطلوبات المتداوله، كما اتضح من قايمه التدفقات النقديه ان صافي النقد من الانشطه التمويليه يبلغ (١٩٢,٩٢٧,٠٠٠) ريال منها مبلغ (١٨٥,٨٥,٨٦) ريال الزياده في قوض لاجل وملغ (٧,٨٥,٠٠٠) ريال الزياده في قوض الاحياء المساعده، كما ان صافي النقد المستخدم في الانشطه الاستثماريه (اعمال تحت التنفيذ) يبلغ (٥٠,٠٩,٠٠٠) ريال، وطبق للقاعده الموضحه اعلاه تري اللجنه ان القروض اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته فانه يلزم اضاء فه هذه القروض للوعاء الزكوي بما يجاد قيمه الاصول الثابته التي تم حسها من الوعاء الزكوي بغض النظر عن مدتها سواء كانت قصيره او طويله، وحيث ان الاصل في الحصول علي قرض من (ج) يكمن في تمويل اصول ثابته، ونظرا لانه تبين للجنه ان ما تم استخدامه في تمويل الاصول الثابته هو مبلغ المطلوبه او تثبيط تشكل المنتجات غير المرغوبه، ولا يتم استهلاك الوسايل الكيمياييه اثناء العمليه ذاتها، ييد انه يمكن في الاساس وقف نشاطها او تثبيطها واتلافها بعمليات ثانويه بعد اكثر من عام الي عشره اعوام حيث يلزم اعاده انتاجها او استبدالها، ان الوسايل الكيمياييه عنصر جوهري للتقليل من المواد واستخدم المطاقه، اضافه الي ان الشركه تزاول نشاط التصنيع ويتعين عليها الاحتفاظ بحد ادني من مخزون الوسايل الكيمياييه وقطع الغيار لضمان عمل المصنع والمعدات بسهوله وانفتطام من اجل تسريع العمليه الكيمياييه، كما ان الوسايل الكيمياييه قد سجلت في الاصل ضمن الممتلكات والмеعدات والمسايف المؤجله، ولكن خلال عام ٢٠٠٠م تم تحويل الوسايل الكيمياييه (١٠٠٠٢٧٣٠٠) ريال من الممتلكات والмеعدات والمصاريف المؤجله الي المخزونات وبناء علي ذلك فان الصيد الفتتاحي للوسايل الكيمياييه لعام ٢٠٠٠م كان (صفر) و الرصيد الختامي للوسايل الكيمياييه (٩٩٤٧٣٠٠٠) ريال. واضاف المكلف ان الاجراء المتبع لدي المصلحه عاده هو حسم مخزون الوسايل الكيمياييه من وعاء الزكاه مثل مخزون قطع الغيار في شركات التنسيع الاخري، كما انه استنادا الي احكام الشريعه فان مكلف الزكاه ملزم بدفع الزكاه علي الاموال المستخدمه في الاعمال وبالتالي فلا يستحق دفع الزكاه علي الاموالي التي خرجت من ذمه الشركه، واستنادا الي هذا المبدا يجب السماح بحسم مخزون الوسايل الكيمياييه من الوعاء الزكوي لان الشركه قد انفعت الاموال علي شراء الوسايط الكيمياييه المستخدمه في الموجودات الثابيه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي ان البند رقم (٤) من التعميم رقم (١/١٢٢) وتاريخ ١٤٤٤٨/٨/١٩ شان قطع الغيار اللازمه للاسره وتغير المعده للبيع باعتبارها مكمله للاصول الثابته وتعامل معاملتها من حيث سمها من الوعاء الزكوي، وqd تضمن ربط المصلحه لعام ٢٠٠٠م سطح قطع غيار بمبلغ (١١,٥١١,٠٠٠) ريال حسابا ورد في قايمه المركز المالي والايضاح رقم (٥) من ايضاحات القوايم الماليه، كما لم يقدم المكلف اي مستندات تثبت ان الوسايل الابكييييه في حكم قطع الغيار من حيث الطبيعه ومن ثم المعالجه الزكويه، وبالتالي ينبغي عدم حسمها من الوعاء الزكوي، بل اعداد ان الوسايل الكيمياتيه عنصر او مركب يعمل علي تسريع العمليه الكيمياتيه، اي انه يساهم في عمليه استخراج المنتج وبالتالي فان تكلفه ذلك العنصر يدخل ضمن تكلفه المنتج النهايي وليس له علاقه بالمكان والالات الانتايجيه. واعضفت المصلحه انه بالاطلاع علي الايضاح رقم (0) من ايضاحات القوايم الماليه اتضح ان بند البضاعه البالغ (١٩١,٧٣,٠٠٠) ريال يتكون مما يلي: الريال ٢٨,٧٨١,٠٠٠ بضاعه في الطريق ريال ١,٦٥٠,٠٠٠ مواد خام ريال ١٨,٦٤١,٠٠٠ بضاعه تامه الصنع ريال ١١,٥١١,٠٠٠ قطع غيار ريال ١٢٠,٤٩٩,٠٠٠ وسايل كمياييه ريال ١٩١,·٧٣,٠٠٠ المجموع وبالطلاق علي الاقرار النهايي رقم (٢) اتضح ان المكلف ادرج قيمعه بضاعه اخر المده ضمن تكلفه الاعمال بملغ (١٧٩,٥٦٢,٠٠٠) وال巴 الذي يمثل قيمه البضاعه بالاریض رقم (٥) الموضح اعلاه مطروكا منه قيمه قطع الغيار فقط (١٩١,٠٧٣,٠٠٠) -١١,٠٧٣,٠٠٠ الاعمال ( تكلفه البضاعه المباعه) بقايمه الدخل واصبح لها تاثير علي التكاليف ومجمل الربح لهذا العام والاعوام الالاحقه، وبالتالي فان 10/7 مكونات بند البضاعه مرتبط بتكلفه الاعمال والاصول المتداوله وقد استثني منها قيمه قطع الغيار لانه بالفعل ليست مخزونا سلعيا وغير معدا للبيع اطلاقا، واناها هي مكمله للاصول الثاببه وتعامل معاملتها لانهها تساهم في فعاليه عمل المكان والالات wed قامت المصلحه بحسم قيعه قطع الغيار من الوعاء الزكي للمكلف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم بند الوسايط الكيمياييه من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٠م باجه انه عباره عن عنصر او مركب يعمل علي تسريع العمليه الكيمياييه لا يستهلك خلال فتره التسريع و يمكن وقف نشاطه او تثبيطه واتلفه بعمليات ثانويه بعد اكثر من عام الي عشره اعوام، كما ان الاجراء المtbع للتحلحه حسم مخزون الوسايط الكيمياييه من وعاء الزكاه مثل مخزون قطع الغيار في شركات التصنيع الاخري استنادا الي التعميم رقم (١/١٢٤) عام ١٤٥، في حين تري المصلحه عدم حسم بند مخزون الوسايط الكيمياييه من الوعاء الزكي للمكلف بحه انckelف لم يقدم اي مستندات تثبت ان الوسايط الكيمياييه في حكم قطع الغيار من حيث الطبيعه ومن ثم المعالجه الزكويه، كما ان التعميم رقم (١/٢٢) لعام ١٤٤٥ هدار في شان قطع الغيار اللازمه للاصول الثابته وغير المعده للبيع باعتبارها مكمله للاصول الثابته وتعامل معاملاتها من حيث جسما من الوعاء الزكي. وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف وتحديدا الابضاح رقم (1) من الابضاحات المتممه للقوايم الماليه اتضح ان نشاط الشركه يتمثل في تطوير واشناع مستعمل لمتثرويايمات الذي يقوم ابانت الميكرات العربيه والمدينيات والسيوكوهكسان، كما تم عرض بند الوسايل الكيمياويه في قايمه المركز المالي ضمن البضاعه كاصل متداول. وبرجوع اللجنه لمعايير المحاسبه الماليه الصادره من الهييه (د) وعلي الاخ ض معياري المخزون والاصول الثابنه تبين ما يلي: نعت الفقره (٢٨) من معيار المخزون (يقصد بالمخزون: البضاعه الجاهزه المقتناه لغرض يبعها. - البضاعه شبه المصنعه المقتنه لغرض استخدامها في انتاج سلع لغرض يبعها. - المواد الخام المقتنه لغرض استخدامها في انتاج سلع لغرض يبعها. - المواد الاستهلاكيه المقتنه التي تساهم في تحقيق الايراد مثل قطع الغيار، ومواد الصيانه، مواد التسميد في المزارع، العلف في مزارع تربيه الحيوان. كما نحت الفقره رقم (١٤) من معيار الاصول الثابعه علي ان (الاصل الثابت: - اي شيء له وجود مادي ملموس وله قدره علي تزويد المنشاه بالخدمات او المنافع الاقتصاديه في المستقبل واكتسبت المنشاه الحق فيه نتيجه احداث وqeعت او عمليات تمت في الماضي، شريطه ان يكون قابلا للقياس المالي حالي بدرجه مقبوله من التقه، والا يكون مرتبطا بصوره مباشره بالتزام غير قابل لقياس، وان يكون الغرض من اقتناته استخدامه لاكثر من فتره ماليه واحدق). ويتبين من هذين النصين ومن طبيعه نشاط الشركه انطباق تعريف المخزون علي البند محل الاستثناف حيث افاد المكلف بانه يستخدم الوسايل الكيمايه لتحسين عمليه اختيار وتحويل المواد الاوليه الي منتجات تامه الصنع، وبالتالي تعد 10/7 جزء من البضاعه تامه الصنع مثلها مثل مواد الخام وتختلف بذلك عن قطع الغيار التي تزتبط بالاصول الثالثه وتعامل معاملتها من حيث عدم ضخوعها للزکاه، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الوسايل الكيماييه من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٢ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: زكاه الانياد التقديريه علي فوايد القرض المدفوعه (العام من ١٩٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢ م). قضي قرار اللجنه الابنداييه في البند (ثانيا) ب تاييد المصلحه في انتساب زكاه جهات غير مقيمه علي المبالغ المدفوعه الي بنك استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه قامت بدفع مبالغ الي بنك (ه) خلال الاعوام من ١٩٩٩٩ م الي ٢٠٠٢ وقامت المصلحه باحتساب زكاه ارباح تقديريه بواقع ٢٠٥% علي المبالغ المدفوعه الي بنك (ط) و الشركه لا توافق علي اجراء المصلحه باحتساب زكاه ارباح تقديريه علي الفايده المدفوعه الي جهات غير مقيمه لان المصلحه قد اكت بخطابها رقم (٦/٤٥) لعام ١٥٤٥ اهره الضريبه الارباح التقديريه علي الفوايد المدفوعه الي جهات غير مقيمه سوف تطبيق اعتبارا من ١/١ ٢٠٠٠ م، كما ان هذا الخطاب مبني علي اساس احكام القرار الوازي رقم (١٧٣٦) بتاريخ ١٤٤٤/٨/١. متابعه باضاع الدخل المتحقق من عمليات الاقراض للضريبه اعتبارا من ٢٠٠٠ م لم يطرف الي ربط الزكاه علي الاطلاقيه. واضاف المكلف ان القراواي رقم (١٥٢١) المؤرخ في ١٤٠٧ / ١٨٠٧ اعي من الضريبه جميع البنوك والمؤسسات الماليه الانجبيه المعنيه بعمليات افراض الاموال داخل المملكه العربيه السعوديه شرطه ان لا يكون للبنك اي فروع او مكاتب او مثلين مقيمين في المملكه لان هذه العمليات لا تعد مزاوله نشاط داخل المملكه ولذلك فان هذه العمليات لا تخضع للضريبه في المملكه، ولم يذكر هذا القرار ان الاعفاء سوف يطبق علي الضريبه دون الزكاه، كما ان الاعفاء يشمل جميع البنوك المعنيه بعمليات اقراض الاموال داخل المملكه العربيه السعوديه بغض النظر عن ما اذا كانت هذه البنوك مملوكه من قبل ملك سعوديين او خليعين (خاضعين لازكات) او ملك غير خليعين (خاضعين للضريبه), كما ان القرار الوزاري رقم (١٧٣٦) لعام ١٤٢٤١ ه صدر الاغاء المزايا الممنوحه بالقرار الوزاري رقم (١٥٢١) لعام ١٤٥٧١ هان الغاء الاغاء يطبق ايضا علي مكلف الزکاه كما يطبق علي مكلف الضريبه، كما ان القرار الوزاري رقم (١٥٢١) لعام ١٤٥٧١ ه والقرار الوزاري رقم (١٥٢١) لعام ١٤٥٧١ والتوضيح الصادر في خطاب المصلحه رقم (٩/٤٥١) تنطبق علي مكلفي الزكاه كما تنطبق علي مكلفي الضريبه، وبناء علي ذلك فان انتساب المصلحه لزكاه الارباح التقديريه علي عموله الفرق المدفوعه الي (ه) اجراء غير صحيح. واضاف المكلف ان المصلحه ذكرت ان القرار الوزاري رقم (١٧٣١) ينص علي ان الاعفاء من الضريبه في حال مزاوله البنك لاعمال افراض الاموال الخاضعه للضريبه، وان القرار الوزاري رقم (١٧٣٦) وخطاب المصلحه رقم (٩/٤٦) ليس لها علاقه بالربط الزكي و يرد عليه ان الربط الضريبي و الزكي يتم بموجب الانظمه التي ت-QYي بانه اذا قامت جهه غير قيممه بمزاوله نشاط في المملكه فان الجهه غير المقيمه تënضع للضريبه او الزكاه علي اساس حصه مساهمه الجهه غير المقيمه، بمعني انه اذا كانت الجهه غير المقيمه مملوكه بنسبه ٥٠ لمواطن خليجي وبنسبه ٥٠ لمواطن غير خليجي فان ما نسبه ٥٠ من ايراد المصدر السعودي من حصه الجهه غير المقيمه الخليجه تënضع لزكه ارباح تقديريه علي اساس ربح تقديري بواقع 10% وان نسبه من ايراد المصدر السعودي من حصه الجهه غير المقيمه وغير الخليجه تënضع لزكه التقديريه الي اساس ربح تقديري واقع 10% لم تتغير هذه القاعده الاساسيه منذ البدايه حيث تم تطبيقها من قبل المصلحه في عده حالات، وفي ضوء المعلومات والتوظيات المذكوره اعلاه يطلب المكلف اغاء انتساب ازكه الارباح التقديريه علي المبالغ المدفوعه الي بنك (ط) خلال الاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٢. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرا الابتدايي ان خطاب المصلحه رقم (٩/٤٠١) المفرز في ١٣٤٥/١/٢٢ خاص بالارد علي استفسار احمد المكلفين بشان انتساب الطريقه علي فوايد القرض دون التطرف الي ربط الزكاه علي الاطلاق، وكان هذا الرد مبنا علي اساس احكام القراار الرؤاري رقم(١٣٦) و تاريخ ١٤٤٤٨/٨/١١ المتعلق باخاع الدخل المتحقق من 10/8 عمليات الافتراض للضريبه اعتبارا من الذي تضمن ان عمليات الافتراض تمثل ممارسه للعمل في المملكه العربيه السعوديه،ogenous استثناء تلك المبالغ من الضريبه بهدف تشجيع التوسع في عمليات الافتراض، وهو ما تتطلبه الظروف الاقتصاديه في ذلك الوقت، وبما ان عمليات الافراض التي قام بها بنك (ط) تعت ممارسه للعمل في المملكه وفقا لاحكام الامر الوزاري المذكور اعلاه، وبما انه لا يوجد نص نظامي يسمح بالابغاء من الزكاه، لما فان اجراء المصلحه المتمثل في اخضاع المبالغ المدفوعه الي البنك المذكور اعلاه كجهه غير قيممه للزكاه يعد اجراء صحيا، ولا توجد اي مبررات نظاميه او قانونيه تؤيد طلب المكلف. واضافت المصلحه ان الوافد البنيه المدفوعه (ط) بحريني (جنسيه) مقال عمليات الاقراض تعد دحلا متحقا من مصر في المملكه وممارسه للعمل فيها، ولكن البنك مؤسس طبا لانظمه workplace البحرين (احدي دول مجلس التعاون الخليجي) فانه يخضع لفريه الزكاه الشرعيه استنادا للقرار الوازي رقم (١٩/٣) وتاريخ (١٤٠٥/٤/١٠ هد الذي نص في البند (ثانيا) علي "لا تخضع الشركات التي يكون جميع الشركه والمساهمين فيها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه للطريقه المنصوص عليها في نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢١) بتاريخ (١٣٧٠/١/٢١) وما لغه من تعديلات واذا ت خضع لاركه " وبالتالي فان العوايد البنيه المدفوعه لحهات اجنبيه غير خلييه خاصه لطربيه الدخل التي اعقبت منها (١٥٢١) بعد وفقا للقرار الوارق رقم (١٥٢١) وتاريخ (١٤٠٧/٧/٢٢) الذي نص (لا ت خضع لطربيه الدخل عمليه الايداع او الاقراض التي تقوم بها البنوك الاجنبيه العامه خارج المملكه اذا لم يكن لها فروع او مكاتب او متمل مقيم في المملكه لان تلك العمليات لا تعتبر من قبيل ممارسه نشاط داخل المملكه وابلاتالي لا ت خضع تلك العمليات للطربيه، وعليه فان الاعفاء الوارد في القرار المذكور يتعلق بالمكلفين الخاضعين لضريبه الدخل فقط ولا يمتد للمكلفين الخاضعين للزكاه، لان القرار الوزاري رقم (١٢٦١) استند في مقدمته الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٢٦١) وتاريخ (١٣٦١) واتريخ (١٣٦١) واتريخ (١٣٦١) واتريخ (١٣٦١) واتريخ بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب زكاه ارباح تقديريه علي فوايد القرض المدفوعه الي (ط)جهه خليجه غير مقيمه) خلال الاعوام من ١٩٩٩٩ م الي ٢٠٠٢ م بحبه ان القرار الوازي رقم (١٥٢١) لعام ١٤٥٧ م افعي جميع البنوك والمؤسسات الماليه الاجنبيه المعينه بعمليات افراض الاموال داخل المملكه من الضريبه لم يذكر ان الاعفاء سوف يطبق علي الضريبه دون الزكاه، كما ان القرار الوازي رقم (١٧٣٦) لعام ١٤٢٤ م المتعلق باخضاع الدخل المتفق من عمليات الافراض للضريبه اعتبارا من ١/١/١ م يتطرق الي ربط الزكاه علي الاطلاق، وباتالي فان القارين الوزاريين رقم (١٥١) لعام ١٤٥٧ م (١٧٣٦) لعام ١٤٤٤ ميفان علي مكلفي الزكاه والضريبه، في حين تري المصلحه انتساب زكاه تقديريه علي فوايد القرض المدفوعه الي (ط) بحجه ان الفوايد البنيه المدفوعه للبنك مقال عمليات الاقراض تعد دخلا متفقا من مصر في المملكه وممارسه للعمل فيها،ولكون البنك مؤسس وفقا لانظمه workplace البحرين (احدي دول مجلس التعاون الخليجي) فانه يخضع (١٠٢١) لفرضه الزكاه الشريعه استنادا للقرار الوزاري رقم (٧١٩/٣) لعام ١٥٠٥، كما ان الاعفاء الوارد في القرار الوزاري رقم (١٠٢١) يتعلق بالمكلفين الخاضعين ل昼به ديل ملكلفين الخاضعين ل昼به ديل ملكلفين الخاضعين ل昼به ديل ملكلفين الخاضعين ل昼به نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢١) لعام ١٣٧١، مها لم تحله من تعديلات. وبالطاع اللجنه علي الامير السامي رقم (٤/٥٠٦/٥) وتاريخ ١٤٠٥/٣/١٩ مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ضريبيا في المملكه وبين المواطن السعودي سواء كانوا اشخا طبيعين او معنويين 10/9 بمعاملتهم جميعا بالزکاه وليست ضريبه الدخل عن انشطتهم في المملكه، وبما ان بنك (ط)مؤسس في دوله البحرين فانه يعد شركه خليجيه وبالتالي فانه وفقا للامر السامي المشار اليه يعد من الاشخاص الخاضعين للزکاه وليس للخريبه وذلك اسوه بما يتم تطبيقه علي المواطن السعودي والشركات السعوديه العامه في المملكه وفقا لاجراءات جبايه الزکاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧٤/٦/٦٩) وتاريخ (١٣٧٥) و لغه من تعديلات، وتري اللجنه ان القرارين الوزاريين رقم (١٥٥) لعام ١٤٧٥ و رقم (١٧٣٦) لعام ١٤٤٤ ضحين بالمكلفين الخاضعين للضريبه ولا يشمل ذلك المكلفين الخاضعين للزکاه، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم انتساب زكاه ارباح تقديريه علي فوايد القرض المدفوعه الي (ه) خلال الاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٢ م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص. القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٢) لعام ١٤١ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: الوعاء الزكوي للمكلف وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ۲- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الوسايط الكيماييه من وعاثه الزكوي لعام ۲۰۰۲م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۲- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم انتساب زكاه ارباح تقديريه علي فوايد القرض المدفوعه الي (ط) خلال الاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٢م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 1. / 1.