moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2992 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتسويق الزراعي سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (119.429) ريال وذلك مقابل المبالغ المتبقيه بموجب الشيك رقم 00000035 بمبلغ 132.209 ريال والمسلمه للمدعي عليه باسمه ولحسابه الشخصي بناء علي العقد المبرم بين الطرفين لكونه مديرا لشركه (...) للتجاره من اجل توريد مواد غذاييه الا انه ورد 28.0 طن بسعر 12.780 (...) ولم يلتزم بتوريد الدفعات الاخري في مواعيدها. والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1.031.572) ريال وذلك مقابل فارق السعر الذي تكبدها المدعي بسبب عدم التزامه بالتوريد. والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (194.600) ريال وذلك مقابل الغرامه التي تعرضنا لها من الجهه المالكه مركز (...). والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (10.913) ريال وذلك مقابل تعويضنا عن فتح الاعتماد المستندي في بنك (...) لدي بنك (...) التجاري. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (100.000) ريال وذلك مقابل سمعه الشركه التي تعرضت للتشويه امام الجهات الحكوميه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي العقد المبرم بتاريخ 25/09/1439ه والشيك رقم 00000035 المسحوب من مصرف (...)، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/06/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) المثبته هويتهما ووكالتهما في الدعوي. ثم زود وكيل المدعيه وكيل المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد فاحالتهم الدايره علي تبادل المذكرات الكترونيا، ولقد اودع المدعي عليه رده الكترونيا بتاريخ 17/07/1441ه دفع فيها بان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه كون العقد المقدم من المدعيه صادر عن شركه (...) للتجاره ومقرها دوله (...) سجل تجاري رقم: (...)، واقامت المدعيه دعواها ضد موكلي بصفته الشخصيه، ولقد اودعت المدعيه ردها الكترونيا بتاريخ 07/08/1441ه تضمنت بان التعامل المالي تم مع المدعي عليه بالشيك المرفق لفضيلتكم والمؤرخ ب16/8/2018 بمبلغ 132209 ريال بصفته الشخصيه ولحسابه الشخصي بناء علي طلبه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/01/1442ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء ثم عقب وكيل المدعي بان الاوراق التي تمت في بدايه هذه الدعوي تثبت ان الشيك تم استلامه بعد الاعتماد المستندي، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.506.514) ريال وذلك مقابل ما تبقي في ذمتها من مبالغ التوريد والاضرار المتكبده جراء ذلك المتمثله في الغرامات من الجهه المالكه وفتح الاعتماد المستندي وسمعه الشركه واتعاب المحاماه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه وبما انه من اللازم علي الدايره الفصل في شروط قبول الدعوي قبل الدخول في موضوعها وبما ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي والخوض في طلباتها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وبحسبان ما نصت عليه الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما، وعليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه، او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره، او الالتزام الذي حصل الاخلال به، مما يتبين من خلاله انه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، واستنادا للماده (14) فقره (1) من نظام الشركات والتي نصت: "باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس". وحيث تبين للدايره ان العقد محل الدعوي ابرم بين المدعيه وشركه (...) للتجاره ومقرها دوله (...) سجل تجاري رقم: (...) مما يثبت عدم صحه اختصام المدعي عليه؛ وبالتالي فان مطالبه المدعي للمدعي عليه تكون قد صدرت علي غير ذي صفه، وبناء علي ما سبق (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1013 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتسويق الزراعي سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ 1.506.514 ريال يمثل المتبقي من المبالغ المسلمه للمدعي عليه باسمه ولحسابه الشخصي بناء علي العقد المبرم معه بصفته مديرا لشركه (...)، وتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت بها، واتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم ونظر موضوع الدعوي والحكم لموكلته بمبلغ المطالبه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/01/1442ه في القضيه رقم 2992 لعام 1441ه، القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود