moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449048280 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 08/ 08/ 1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها خط انتاج الدقيق والمكرونه مع جميع مشتملات خطوط الانتاج، بثمن اجمالي قدره (80,000) ثمانون الف ريال، سدد منه (60,000) ستون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد المبلغ المتبقي من ثمنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 01/ 1443ه، وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها: 1- حواله بنكيه عن طريق مصرف (...) بتاريخ 19/ 08/ 1442ه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، من الحساب رقم (...) الي الحساب رقم (...) باسم (...). 2- حواله بنكيه عن طريق مصرف (...) بتاريخ 24/ 08/ 1442ه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، من الحساب رقم (...) الي الحساب رقم (...) باسم (...). 3- طلب شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليها متضمن طلب شراء خط انتاج الدقيق والمكرونه مع جميع مشتملات الخطوط بقيمه (80,000) ثمانون الف ريال مذيل بختم المدعيه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه المتضمن: عدم صحه دعوي المدعيه في مواجهه موكلته، حيث لا يوجد بينهم اتفاق؛ والدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وطالب بالحكم بعدم القبول. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/ 02/ 1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فقالت اطلب مهله للرجوع لموكلتي، كما افهمت المدعي عليها وكاله بابلاغ مدير الشركه للحضور في الجلسه القادمه في حال طلب اليمين من المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/ 02/ 1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها قررت المدعيه وكاله قايله: ان موكلتي ترفض يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في: انكار دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. وبما ان وكيل المدعي عليها انكر دعوي المدعيه، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم ما يسند ويثبت دعواها استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، وان جل ما قدمته لم يوصلها للحق الذي تدعي به علي المدعي عليها، حيث ان ما قدمته المدعيه من طلب الشراء لا يثبت اتمام البيع وكما ان الحوالات البنكيه ولوثبتت صحه نسبتها للمدعي عليه فانها لا تعد بينه موصله للمبلغ المتبقي ولما كانت الدايره افهمت وكيله المدعيه ان لها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فرفضتها، و لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (97) من ذات النظام علي انه: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه."، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.