moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5570 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي اصاله, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, مفادها انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره مايتان وخمسه وستون الف ريال (265,000), من اجل الشراكه معه في مؤسسته/(...), الا ان المدعي عليه اخذ ماله ولم يعلمه بما حصل للشراكه وماطل كثيرا في اعاده المبلغ, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم الاربعاء 13/7/1440ه, حضر المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه او من ينوبه رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام "ابشر", وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه, وبسؤاله عن بينته قدم صور من الحوالات وسند تسديد مبلغ اجار المحل (محل الشراكه) وتثبت مجموع المطالبه، كما طلبت منه الدايره اداء اليمين ان تسليم المبلغ كان لاجل شراكه في مشروع مؤسسه/(...)، فاستعد بادايها قايلا: "وﷲ العظيم انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (265.000) ريال من اجل انشاء شراكه بيني وبينه وانه لم يسلمني اي شيء"، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسه وستون الف ريال (265.000)، يمثل راس المال في استثماره مع المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي، عن طريق ابشر، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: :2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، وعليه فالدعوي في مواجهه المدعي عليه تكون حضوريه، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات تتمثل في صور من الحوالات وسند تسديد مبلغ اجار المحل (محل الشراكه) وتثبت مجموع المطالبه، كما ان المدعي ادي يمين الاستظهار علي صحه دعواه ضد المدعي عليه، الامر الذي يوجب عليه الضمان، ومن المعلوم فقها وقضاء ان الاصل في الاموال التحريم، ولذا قال صلي ﷲ عليه وسلم :"لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه"، واستصحابا لهذا الاصل، وبما ان المدعي حصر دعواه باسترداد راس المال، الامر الذي تنتهي الدايره الي صحه الدعوي وثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه، وبناء عليه (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني:(...) بان يدفع للمدعي/(...)، سجل مدني:(...)، مبلغا قدره مايتان وخمسه وستون الف ريال (265.000) عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1596 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار،وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال عباره عن راس مال مضاربه مع المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي