tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531008978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-12 date_hijri=1423-01-01 document_type=ruling entity=document_number:b8318155-b8aa-4acc-b9fe-09d8a3c9f5f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٩٨٠٥ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في خلاصتها ادعاء عقد شركه مضاربه مع المدعي عليه وهي ليست في عقار معين ولا يقوم المدعي بالعمل وانه دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه ببيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذاييه الاخري، ونصيب المدعي من الربح ما نسبته (٤٠%) وقد بدات الشراكه في ٠١/٠١/١٤٢٣ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠٠٢م ومستند الشراكه مع المدعي عليه شهاده مضاربه اسهم، وتطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال: عدم قيام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه كما لم ترد الي موكلي اي اموال من راس المال وطلبت فيها اعاده راس المال وارفقت بالصحيفه محررين علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره ومعنونين ب شهاده مضاربه اسهم وفيها ان صاحب المؤسسه هو المدعي عليه والمساهم هو المدعي، وان بدايه العقد ١ / ١٤٢٣ ونهايته ١ / ١٤٢٧ ه بشيك لكل محرر الاول رقمه ٧٣ والثاني رقمه ٧٤ وقيمه كل من الشيكين ١٠٠ الف ريال، فمجموعهما ٢٠٠ الف ريال؛ لكل شهاده مضاربه ١٠٠ الف ريال، كما ورد ان نسبه ارباح المدعي عليه ٦٠% ونسبه ارباح المدعي ٤٠% من الباقي من الارباح، وفيها توقيع للمدعي وتوقيع لمن صفته رييس مجلس الاداره وختم لمؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...). كما ارفق رخصه المحاماه والعنوان الوطني وبطاقات الهويات، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت لها جلسه في ٢٠/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) صاحبه الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب افاده النظام، وقررت المدعيه وكاله ان دعواها علي وفق الصحيفه بمرفقاتها، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان طلب المدعيه ناشيا عن عقد شركه مضاربه فان الدعوي من اختصاص المحكمه بناء علي الفقره ٣ من نظام المحاكم التجاريه، اما عن قبول الدعوي فحيث تحققت شروطها من صفه ومصلحه واختصاص داخلي وعليه فان الدعوي مقبوله، اما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يدعي تسليم ٢٠٠ الف علي سبيل المضاربه، وقد غاب المدعي عليه في هذه الدعوي، ولما كان المحرر المقدم المعنون بشهاده اسهم حجه علي المدعي عليه ما لم ينكره صراحه -وفق ما قرره نظام الاثبات في مادته ٢٩- حيث انه مهر بختم المؤسسه التي يملكها المدعي عليه وتوقيع منسوب لمديرها، وعضد ذلك غياب المدعي عليه عن الدعوي، فان ذلك مثبت لاستلام المدعي عليه للمال -بطريق مؤسسته-. اما عن استحقاق اعادته فلما كان ثابتا انتهاء العقد وثابتا ان الاصل سلامه راس المال وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فان الدايره تجه لما هو وارد في منطوق هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان يسلم المدعي مبلغا قدره مايتا الف ريال، وجري اعلان الحكم وافهام المدعيه وكاله بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمدعي عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم الحكم، وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق.