ncar · law · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/131) وتاريخ 14 /11 /1440ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (137 /37) بتاريخ 18 /8 /1440ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (644) بتاريخ 13 /11 /1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: استثناء القادمين للعمره وزياره المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكه المكرمه وجده والمدينه المنوره الوارد في الفقره (ا) من الماده (3) من تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 18 /10 /1404ه. ثانيا: تعديل الفقره (ب) من الماده (3) من تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 18 /10 /1404ه، وذلك باحلال عباره " القادمين للحج " محل عباره " القادمين لاداء العمره او الحج او زياره المسجد النبوي ". ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (644) وتاريخ 13 /11 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (51565) وتاريخ 13 /9 /1440ه، في شان خطه التنفيذ المحدثه لبرنامج خدمه ضيوف الرحمن، وطلبات دعم برنامج خدمه ضيوف الرحمن لايجاد حلول فوريه وبعيده المدي. وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18 /10 /1404ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (984) وتاريخ 2 /6 /1440ه، ورقم (1696) وتاريخ 23 /9 /1440ه، ورقم (1799) وتاريخ 20 /10 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (137 /37) وتاريخ 18 /8 /1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6821) وتاريخ 30 /10 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: استثناء القادمين للعمره وزياره المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكه المكرمه وجده والمدينه المنوره الوارد في الفقره (ا) من الماده (3) من تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18 /10 /1404ه. ثانيا: تعديل الفقره (ب) من الماده (3) من تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18 /10 /1404ه، وذلك باحلال عباره: " القادمين للحج " محل عباره " القادمين لاداء العمره او الحج او زياره المسجد النبوي ". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: لا يخل ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) اعلاه، باي ترتيب تتخذه الجهات الامنيه في الحالات التي تستلزم ذلك. رييس مجلس الوزراء