tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 357 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:867be833-842b-45f3-8fcf-54fc2ddf9e57 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 357 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ مكتبه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 29-5-2017م تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليها، بغرض طباعه ونشر وتوزيع وتسويق وبيع كتاب موكلي والذي كان بعنوان (…) وتم تزويدهم بنسخه من الكتاب بعد يوم من العقد. بتاريخ 30-5-2017م تم تزويد المدعي عليها بنسخه الكترونيه من الكتاب. بتاريخ 4-6-2017م اي بعد اسبوع من العقد ارسل موكلي ايميل الي المدعي اليها، يطالبهم بنسخه البروفه وتم الرد عليه بعد اسبوع في تاريخ 10-6-2017م. خلال شهر تم تعديل الاخطاء بالبروفه من قبل موكلي وكان اخر ايميل بالتعديلات هو 28-6-2017م. بعد خمس اشهر ارسلت المدعي عليها ايميل تطلب من موكلي تزويدهم بنسخه الكتاب بصيغه وورد و بي دي اف، وليس عن طريق الايميل وتم تزويدهم بها بنفس اليوم وذلك في تاريخ 11-11-2017م، ثم تم استلام النسخه النهاييه من الكتاب بعد يوم وتم التاكيد عليهم من قبل موكلي بالبدء بالطباعه . تم مخاطبه المدعي عليها مرات عده للبدء بالطباعه خلال هذه الفتره سواء عن طريق رسايل الواتس اب او الايميل. بتاريخ 13-12-2018م اي بعد سنه وشهر تم ارسال ايميل الي موكلي مرفق به نسخه من الكتاب وتم الرد عليهم بنفس اليوم لاعتماد الكتاب بعد تصويب الاخطاء. تم طباعه الطبعه الاولي والطبعه الثانيه من الكتاب في عام 1440ه اي بعد ثلاث سنوات من العقد تقريبا مع عدم تصويب الاخطاء التي تم التنبيه علي المدعي عليها لتداركها. لم يتم تحويل اي مبلغ من ايرادات الكتاب الي موكلي ولم يزود باي تقرير للمبيعات خلال السنوات الثلاث الماضيه مع ان العقد في الماده الخامسه فقره 4 ينص علي ان يتم تزويده بتقريرين كل سنه مع الاشاره الي انه تم طباعه طبعتين من الكتاب. لم يتم عرض الكتاب في معارض الكتب السابقه خلال ثلاث سنوات، علما بانه تم ذكره الكترونيا لكنه غير موجود علي ارض الواقع، مما يعد تقصيرا منها في القيام بمضمون العقد وذلك بنشر وتسويق الكتاب. الادعاء: حيث ان المختص بنظر الدعاوي المتعلقه بفض العقود التجاريه هي المحكمه التجاريه وذلك وفقا للماده ( 2 ) من نظام المحكمه التجاريه، ومن ثم فانها تدخل في الاختصاص الولايي للمحكمه. حيث ان موكلي يهدف من التعاقد مع المدعي عليها نشر الكتاب وطباعته والانتفاع منه وهذا المقصد الرييس من العقد لم يتحقق له خلال الفتره الماضيه. هناك تقصير وتاخير واضح -كما في الوقايع اعلاه- من المدعي عليها في طباعه ونشر وتصويب الاخطاء في الكتاب مما سبب ضررا محققا علي موكلي في الافاده والاستفاده من الكتاب. الضرر الواقع علي موكلي جراء التقصير الذي قامت به المدعي عليها كان من جانبين، الاول مادي وذلك بعدم بيع الكتاب للمستفيدين، والثاني معنوي وذلك بعدم نشر الكتاب الذي كان نتيجه تعب سنوات من التاليف. الخطا الذي تسبب به المدعي عليها ادي الي ضرر محقق تسبب بفوات المنفعه التي يهدف لها العقد لمده تقارب الثلاث سنوات.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن مبلغ المقابل النسبي للنسخ المتفق علها في العقد وهو تقريبا 122.000 ريال سعودي مبني علي قيمه الكتاب حاليا في المكتبه وهو122 ريال والنسخ المتفق عليها هي 1000 نسخه . والتعويض عن طباعه الكتاب اكثر من طبعه هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 20/ 01/ 1441ه وقد حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه فقد رات تاجيل القضيه للتاكد من الاختصاص. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/ 06/ 1441ه بحضور طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان هذا اول حضور للمدعي عليه وكاله بعد تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي جري تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/ 03/ 1442ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبلغها وارفق المدعي مستنداته في هذه القضيه وهي عباره عن مجموعه من الايميلات بين الطرفين لتنفيذ العقد المبرم بينهما ومنها الايميل الصادر من المدعي عليها بتاريخ 11/ 11/ 2017 تطلب فيه ارفاق نسخه من الكتاب علي عده صيغ الكترونيه وتم الرد من المدعي بنفس اليوم بارفاق ما طلبته المدعي عليها كما ارفق نسخه من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2/ 9/ 1438 الموافق 29/ 5/ 2017 والموقع من الطرفين علي اوراق المدعي عليها وقد تضمن العقد ان مده سريانه خمسه سنوات تبدء من تاريخ فاتوره الطباعه الاولي اذا كان الكتاب مجلدا تجليدا عاديا ( غلاف ) ومن تاريخ فاتوره التجليد اذا كان الكتاب مجلد تجليد فنيا كما نصت الفقره الخامسه من العقد علي ان المدعي يستحق نسبه 25% من ايرادات الكتاب كما نصت الفقره الرابعه من البند الخامس المشار اليه علي انه يحق للطرف التالي ( المدعي ) الحصول علي تقرير مبيعات الكتاب كل سنه مرتين ثم ذكر المدعي بان اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه يتمثل التاخر في طباعه الكتاب واعداه ويتمثل في الطباعه الملييه بالاخطاء علي رغم التعديل من قبل موكله حسب طلب المدعي عليها كما يتمثل اخلالها بالعقد بعدم تزويد المدعي باي تقرير عن ايرادات الكتاب حيث لم تسلم المدعي عليها اي تقرير من ايرادات حتي اقامه هذه الدعوي حيث مضي اكثر من ثلاث سنوات علي ذلك ثم اضاف بان لديه نسختين من الكتاب سيرفق الغلاف ومعلومات النشر في الجلسه القادمه ثم حصر دعواه في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين ويتمسك باحقيه طلب التعويض في دعوي مستقله يقيمها موكله ان شاء وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وتمكينه من المطلوب. وفي جلسه اخري بتاريخ18/ 03/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ارفق جوابه عبر الدردشه فافهمته الدايره بايداع عبر ايقونه تبادل المذكرات بالموقع، ثم اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه من وكيل المدعيه والتي ارفق فيها نسختين من الكتاب محل الدعوي الطبعه الاولي والطبعه الثانيه ( مزيده ومنقحه ) الطبعه الاولي كانت بعام 1440 ه - 2019 م والطبعه الثانيه بنفس السنه وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات لتمكين وكيل المدعي عليها من ايداع المذكره الجوابيه كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/ 04/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وهاذا وقد ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يرفق جوابه علي تبادل المذكرات انما ارفقه عبر الطلبات المفتوحه وطلب من الدايره الاطلاع عليه وبعد الرجوع الي خانت الطلبات تبين ان وكيل المدعي عليها قد قدم طلب مفتوح برقم 70430 وتاريخ 8/ 4/ 1442 ه وبعد الاطلاع عليه تبين انها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات مرفق بها المستندات المطلوبه، وعليه لاجل دراسه هذا الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/ 04/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وهذا وقد جري الاطلاع علي ما سبق وتم ضبطه فقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والمشار اليه في وقايع هذا الحكم، نظرا لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها تجاه العقد وفق المحرر والمفصل في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وصحه العقد المبرم بينهما وقررت عدم ممانعتها في فسخ العقد بين الطرفين نظرا لاخلال المدعي بالتزاماته تجاه العقد المبرم بينهما، وانكرت اخلالها بالتزاماتها تجاه العقد المذكور، ولما كان الطرفان قد توافقا علي كون العقد لم يتم تنفيذه بالشكل الصحيح، ولم يستفد كلاهما من نتايجه وثمراته المرجوه وقت ابرامه بينهما، كما توافقا علي فسخه، ولما كان المدعي قد احتفظ بحقه طلب التعويض عن اثار فسخ العقد وعن الاخلال بالتعاقد في دعوي مستقله، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما لذلك كله.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2/ 9/ 1438 ه الموافق 29/ 5/ 2018 م. وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2579 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ مكتبه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر وكيل المستانف فاطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
 (منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/ 4/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 357 لعام 1441ه القاضي " بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2/ 9/ 1438ه الموافق 29/ 5/ 2018م" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي