tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 39 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=document_number:2173 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:51/51 entity=legal_basis:cabinet_decision:219 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:1257 entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم (١١٣٩) عام ١٥٤٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشن الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(١)
برقم (٢١٧٣) وتاريخ ٢٩/١١/٢٩
ورقم (٤٤١) وتاريخ ١١/١١/٢٩
علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٤ م الي ٢٠٠٨
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الارباع ١٤٢٥/١١/٢٢ اذفدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
رييس
الدكتور / ....
نايلا للرييس
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
11/1

وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي:
: الناحيه الشكليه
الاعتراضان مقبولان من الناحيه الشكليه لتقدميمها من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستويقي الشروط المنصوص
عليها في اللاتحه التنفيذيه لنظام جابه فريضه الزكاه.
: الناحيه الموضوعيه
اولا: التبرعات لعام ٢٠٠٤
- وجهه نظر المكلف
افاد بان هذه التبرعات تساعد في الاعمال الخيريه، وان جزءا منها يدفع الي جهات رسميه.
٢ - وجهه نظر المصلحه
بعد ان قدم المكلف المستندات المؤيده لوجهه نظره تم قبول التبرعات المدفوعه الي جهات خيريه معترف بها ووسط
وتخص العام ٢٠٠٤ م، وتم رفض المبالغ التي تخص الاعوام الاخري باعتبارها لا تخص جهات معترف بها.
٣٠- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا-ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم التبرعات من الوعاء الزكوي
لعام ٢٠٠٤ م:
حيث يري المكلف توجب hسم التبرعات من الوعاء الزكوي; لان التبرعات التي تخرجها الشركه تساعد في الاعمال الخيريه،
وضيف بان هذا المبلغ يدفع جزء منه الي جهات رسميه.
بينما تري المصلحه ان المكلف قدم المستندات المؤيده لوجهه نظره، وتم قبول التبرعات المدفوعه الي جهات خيريه معترف
بها رسميا واتخي عام ٢٠٠٠، وتم رفض المبالغ التي تخص الاعوام الاخري باعتبارها لا تخص جهات معترف بها.
ب-طلبت اللجنه من مثل المكلف اثناء جلسه الاسماع والمناقشه تقدم المستندات المؤيده لهذه التبرعات،
والجهات المتبرع لها: فود بتقدمها خلال اسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسه; ولم يتم تقدم هذه المستندات الي تاريخ اصدار
هذا القرار.
وبنا علي ما سبق: رات الجنه اجمع اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه بند التبرعات الي الوعاء الزكي لمكلف
عام ٢٠٠٤
11/2

ثانيا: المكافات للعام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ م.
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot 1 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot 0 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot 4 \)</td><td>العام</td></tr><tr><td>\( \Gamma^3, \varepsilon \Gamma^0 \)</td><td>\( 7\lambda, 9V\lambda \)</td><td>1...</td><td>المبلغ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>0λ7</td><td>1, VΓ ε</td><td>Γ0</td><td>الزكاه بالريال السعودي</td></tr></table>
- وجه نظر المكلف
افاد المكلف بان هذه المكفات تصرف للموظفين الذين يستحقونها نظير ما قاموا به من جهد، بالاضافه الي انه منصوص
عليها في عقد التوظيف، ويجب اعتبارها من المصاريف جايزه الحسم.
- وجه نظر المصلحه
لا يعتمد قبول المكفات الا اذا قدم المكلفanh لاثمه المكفات والجزاعات للشركه المعتمده من قبل وزاره العمل طبقا
للمادتين (١٣، ١٢) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) لعام ١٤٦١ ه، وهو ما لم يقدمه المكلف.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قودما من دفع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف يمنح المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه مبلغ (١,٠٠٠) ريال، ومبلغ
(١٨,٩٧٨) ريالا، ومبلغ (٢٣,٤٣) ريالا الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٤ م علي التوالي; حيث يري المكلف
ان هذه المكفات تصرف للموظفين الذين يستحقونها نظير ما قاموا به من جهد خلال العام المالي، وتيفف بان هذه
المكفات منصوص عليها في عقد التوظيف. بينما تري المصلحه انه لا يعتمد قبول المكفات الا اذا قدم المكلف لايحه
المكفات والجزاءات للشركه معتمده من قبل وزاره العمل طبقا للمادتين (١٣١,١٣) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٥١/٥١) لعام ١٤٦١ ه. وهو ما لم يقدمه المكلف.
ب-برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥١) وتاريخ (١٤٦١/٣٣) ب-برجوع اللجنه الي الماده
(بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٦/٧/٢١) اها) اتضح انها تنص علي:
"يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما
له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ
بلوع النصاب لايحه لتنظيم العمل تënضم الادخابه للعمل، ويجب ان تكون هذه الالايحه شامله لquoadet تنظيم العمل
وما يصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالاميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والاجزاءات التاذيبيه بما لا
يتعارض مع احكام هذا النظام", كما نعت الماده الثالثه عشره من النظام علي:
11/3

"تعتمد الوزاره للاتحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، ذلكل ستين يوقا من تاريخ تقديمها الي الوزاره، فاذا انقضت تلك
المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها اصبحت اللايحه نافضه اعتبارا من انقضاء تلك المده. وعلي صاحب العمل ان يعلن
اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه او باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها".
- طلبت اللينه من مثل المكلف اناء جلسه الابستام والمناقشه تقديم لايحه تنظيم العمل فود بتقديمها خلال اسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسه: ولم يتم تقديم هذه الالايحه الي تاريخ اصدار هذا القرار.
وبنا علي ما سبق: رات اللجه ابجامع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه المكفات الي الوعاء الزكوي للمكلف
للاعام من ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥.
ثالثا: فرق الاستثمارات غير المحسوطه للاعوام من ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥
<table><tr><td></td><td>م٢٠٨</td><td>م٢٠٧</td><td>م٢٠٦</td><td>م٢٠٥</td><td>م٢٠٠٤</td><td>المبالغ/ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>١٠٢٦١١٩٥</td><td>١٠٣٧٣٥٨</td><td>٧٥٠١٥٦</td><td>٧٥١٠٥٦</td><td>١٥٣١٥٠٠٦</td><td>٧٣٩٧٤٧</td><td>طبقا للقوايم الماليه</td></tr><tr><td>٦٨٧٧٠٨٦</td><td>٦١٧٨٨٨٦</td><td>٥٨٦١٦٦</td><td>٥٨٦١٦٦</td><td>٥٨٦١٦٦</td><td>٤٧٦١٦٦</td><td>طبقا للربط</td></tr><tr><td>٢٨٧٨٧٠٢٥</td><td>٤٧٩٨٦١٦</td><td>١٦٨٧٦١٦</td><td>١١٧٨٦١٦</td><td>٤٧٦١٦٦</td><td>٢٠٥٦٦٧٠</td><td>الفرق</td></tr><tr><td>٩٦١٧٥٩</td><td>١٠٤٩٩٧٢</td><td>٤٦٠٩٥٧</td><td>٢٨٩٦٧١</td><td colspan="2">٧٣٦١٨</td><td>الزکاه</td></tr></table>
-وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي ان المصلحه لم تقدم بحسم الاستثمارات طويله الاجل بالكامل والوارده بالقوايم الماليه للشركه سواء كانت (عقاريه، متاحه للبيع، في صناديق، شركات تابعه)، وانما اكتفت باخذ الاستثمارات في الشركات التابعه لكافه الاعوام.
٢ - وجهه نظر المصلحه
تتمثل استثمارات المكلف بحسب القوايم الماليه في استثمارات في شركات تابعه واستثمارات اخري (عقاريه، متاحه للبيع) واستثمارات في اسهم متاجره، وقامت المصلحه باعتماد الاستثمارات في الشركات التابعه وحسها من الوعاء الزكوي باعتبارها استثمارات في جهات مستثمر فيها زكويا في المصلحه، و性命ها الي الوعاء الزكوي في الشركات المستثمره فيها، اما الاستثمارات العقاريه وتتمثل في شراء الاراضي فتم رفضها باعتبارها استثمارات قصيره الاجل ومتداوله; وبالتالي فهي من عروض التجاره، وكذلك الاستثمارات الماتحه للبيع فهي عروض التجاره، ويظهر وجود حركه عليها خلال الوعام محل الاعتراض من اضافه وبيع; لذلك فان هذه الاستثمارات من عروض التجاره استثمارا الي الخطاب الوواري رقم (١٧٧١/٤) واتريخ (١٩٣٨١) وتاريخ (١٩٣٨١) والفتوي رقم (١٩٣١) لعام ١٤١٠٠ (٩٣٠) لعام ١٤١٠٠ (٩٣٠) لعام ١٤١٠٠ (٩٣٠) لعام ١٤١٥ (٩٣٠) لعام ١٤١٥ (٩٣٠) لعام ١٤١٥ (٩٣٠) لعام
11/4

القاضي بعدم حسم الاستثمارات في الاسهم المتاحه للبيع من الوعاء الزكوي، وينطبق ايضا علي الاستثمار في اسهم المتاجره
باعتبارها من عروض التجاره المتداوله.
راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قسم المصلحه لكامل الاستثمارات للانعام من
سواء كانت (عقاريه، او متاحه للبيع، او في صناديق، او شركات تابع، او في تابع، بينما تري المصلحه ان استثمارات المكلف بحسب
القوايم الماليه في استثمارات في شركات تابع، واستثمارات اخري (عقاريه، متاحه للبيع)، واستثمارات في اسهم متاجره، wed
تم اعتماد الاستثمارات في الشركات التابع، وحسمها من الوعاء الزكي باعتبارها استثمارات في جهات مستثمر فيها زكوي
في المصلحه، و剥فها راسمالها الي الوعاء الزكي في الشركات المستثمر بها، اما الاستثمارات العقاريه وتتملي في شراء
الاراضي فتم رفضها باعتبارها استثمارات قصيره الاجل ومتداوله; وباتالاي فهي من عروض التجاره، وكذلك الحال بالنسبه للاستثمارات المتاحه للبيع فهي
استثمارات قصيره الاجل ومتداوله; وباتالاي فهي من عروض التجاره، وكذلك الحال بالنسبه للاستثمارات المفتاه للبيع فهي
تعتبر من عروض التجاره، وظهر وجود حركه عليها خلال الاعوام محل الاعتراض من اضافه وبيع: لذلك فان هذه الاستثمارات
من عروض التجاره استثمارات الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧١/٤) واتاريخ (١٤١٠/١٢/٢٤) والفوي رقم (١٩٣٨١) واتاريخ
استثمارات قصيره الاجل، واستثمارات القياض بعم دسم الاستثمارات في الاسهم
المتاحه للبيع من الوعاء الزكوي، وينطبق ذلك ايضا علي الاستثمارات في اسهم المتجاره باعتبارها من عروض التجاره المتداوله.
ب- برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م، اتضح ان الاستثمارات المرفضه كالتالي (المبالغ
: بالريال السعودي
<table><tr><td>اجمالي العام</td><td>استثمارات اسمه متاجه</td><td>استثمارات متاجه للبيع</td><td>استثمارات عقاريه</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>٢٠,٠٥٦,٧٠٥</td><td>لا يوجد ايضاح</td><td>لا يوجد ايضاح</td><td>لا يوجد ايضاح</td><td>٢٠٠٤</td></tr><tr><td>١١٣,١٨٦,٨٩</td><td>١,٠٠٢,٠٣٨</td><td>٩٧,٩٧,٧٥</td><td>١٦,٧٠٤,٥٧١</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>١٦,٣٨٨,٦١٠</td><td>١,٧٥٠,٤١٠</td><td>١٣,٨٩,٨٠٠</td><td>١,٣٦٨,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٤١,٩٩٨,٨١٠</td><td>٥,٦٠٤,٥٤١</td><td>٢٤,٩٦٨,٧٤</td><td>١,٤٩,٩٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٨,٤٧٠,٣٥٩</td><td>٢,١٢٤,٧٢٤</td><td>٢٥,٣٩٧,٦٥</td><td>٩٤٨,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
11/0

د- برجوع اللغه الي الاقرار الزكي الذي قدمه المكلف الي المصلحه لعام ٢٠٠٢م اتحن ان الاستثمارات المحسوحه من
الوعاء الزكي (صفر).
ه- برجوع اللجنه الي الربط الزكي المعطل رقم (٢/٥٩٧١/١٨) باتريح ١٤٣٣/٨/١٨ (٢/٥٩٧١/١٨) ولم
حسابات المكلف للاعام من ٢٠٠٨ م ا لي ٢٠٠٨ م ا لي ٢٠٠٨ م ا لي ٢٠٠٨ م ا لي ٢٠٠٠ م ا لي ٢٠٠٨ م ا لي ٢٠٠٨ م ا لي ٢٠٠٨ م ا لي
يترتب علي الربط فرقات زكويه متسقه علي المكلف، بينما قامت المصلحه بحسم رصيد الاستثمارات في الشركات التابعه
فقط للاعام من ٢٠٠٨ م ا لي ٢٠٠٨، ريانه، ومبلغ (٥٨،١٦،١٦،١٨) ريانه، ومبلغ (٥٨،١٦،١٦،١٨) ريانه، ومبلغ (٥٨،١٨،١٦،١٨) ريانه، ومبلغ (٥٨،١٦،١٦،١٨) ريانه، ومبلغ
(٦٨،٧٧،٨٣) ريانه علي التوالي، وقد ترتب علي ذلك وبموجه فروقات زكويه مستحقه علي المكلف.
و- برجوع اللجنه الي ايضاحات القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨، اتضح ان النشاط الرييس يتمثل في شراء
العقارات والاراضي والبناء عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لمصلحه الشركه.
ز- برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٤) الخاص بالاستثمارات العقاريه من القوايم الماليه للعامين ٢٠٠٥٠ م، ٢٠٠٥٠ م، ٢٠٠٥٠ م، ٢٠٠٥٠ م، ٢٠٠٥٠م
الايضاح رقم (٨) من القوايم الماليه للعامين ٢٠٠٨، م ٢٠٠٨،م (ج) اتضح ما يلي (المبالغ بالريال السعودي):
اتضح انه تم تصنيف الاستثمارات الي ثلايه اصناف (ا) استثمارات في اسهم متداوله تحت اداره مدراء محافظ. (ب) استثمارات
في اسهم متداوله تحت اداره الشركه. (ج) استثمارات اخري (غير متداوله); وفيما يلي حركه الايضافات والاستبعادات علي تلك
الاستثمارات (المبالغ بالريال السعودي):
11/

<table><tr><td></td><td>٢٠٠٦ عام</td><td></td><td>٢٠٠٥ عام</td><td>تصنيف الاستثمار</td></tr><tr><td>الاستبعادات</td><td>الاضافات</td><td>الاستبعادات</td><td>الاضافات</td><td></td></tr><tr><td>١١,٤٦,٦٠٠</td><td>٧٥,٠٠٠٠</td><td>صفر</td><td>١٦,٣٩١,٢٥٠</td><td>ا- متداول</td></tr><tr><td>١٣٨,٦٧٤,٢٦٦</td><td>٧٠,١٣,٧٩٤</td><td>٢١,٧٤٣,٥٨٢</td><td>٢٨٩,٣٨٩,٣٥٤</td><td>ب- متداول</td></tr><tr><td>٢,١٥٨,٧٥٠</td><td>٥,١٥٤,٤٢</td><td>صفر</td><td>٢,٩٣٣,٠٠٢</td><td>ج- غير متداول</td></tr></table>
\[
\]
لعامين ٢٠٠٠٥ م, ٢٠٠٠٥ الم, الخاصه بالاستثمارات في اسهم الميثاره اتحح ان حركه الاياضات والاستبعادات كالتالي (المبالغ
بالريال السعودي):
<table><tr><td>الاستبعادات خلال العام</td><td>الاضافات خلال العام</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>VΛ,Λ9V,Λ9Γ</td><td>٢٦,١٩٣,١٣٢</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>صفر</td><td>١١٩,٦٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
11/7

<table><tr><td>Γ·7,Vε0,7·0</td><td>Γ·Λ,\( ^{r} \)ΓΓ,009</td><td>ρΓ···V</td></tr><tr><td>Λ,·17,1Λ1</td><td>7,ΓΛε,9ΓΛ</td><td>ρΓ···Λ</td></tr></table>
ل- تری اللجنه ان جسم الاستثمارات في شركات اخري من عدمه يعتمد علي الهدف من اقتناء هذه الاستثمارات للاستفاده من ريعها السنوي، او للمتاجره بها، وعلي طبيعه نشاط الشركه المستثمر فيها، وعلي قيام الشركه بزكه هذه الاستثمارات من عدمه، اذ ان المالك الحقيقي لهذه الاموال هو الشركه المستثمره، وهي التي لها حق التصرف، وكون هذه الاموال في حياره الشركه المستثمر فيها لا يعني انها تملك هذه الاموال ملكيه تامه، فالملكيه التامه هي للشركه المستثمره، وكون الشركه المستثمر فيها تقوم اخراج الزكاه ليس ذلك الا من باب البيانات، او الوكاله فقط:
وعليه فاذا كان الهدف من الاستثمار الاستفاده من الربع السوي، وقامت الشركه المستثمر فيها اخراج الزكاه فليس علي
الشركه المستثمره اخراج الزكاه مره اخري.
ل- تي اللجنه انه لا بد من توافر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل (عروض قنيه) وهما: توفر
النيه الموقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار طبقا لنص الفقره (١٠٨) من معيار الاستثمار في الاوراق
الماليه الصادر عن الهييه للمحاسبين القانونيين، وعدد عمليات تداول علي تلك الاستثمارات خلال العام.
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه ابجامع اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في عدم قسم بندي الاستثمارات الاخري (عقاريه، متاحه للبيع)، والاستثمارات في اسهم المتجاره من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م.
رابعا: اتعاب الاداره لعامي ٢٠٠٨ م٢٠٠٨
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \Lambda \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot V \)</td><td>العام</td></tr><tr><td>V·Γ,Γ0·</td><td>Γ,Γ10,011Λ</td><td>المبلغ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>IV,01Λ</td><td>00,7ΛΛ</td><td>الزكاه</td></tr></table>
-1 - وجهه نظر المكلف
افادckelك بان هذه المصاريف مدفوعه لرييس مجلس الاداره نظير اتعابه في اداره الشركه، وان هذه الاتعاب منصوص عليها
في عقد تاسيس الشركه; وعليه فانها من المصاريف واجبه الحسم.
٢ - وجهه نظر المصلحه
11/λ

قامت المصلحه اضافه هذه d'اتعاب الي الوعاء الزكوي باعتبارها توزيعا للربح: حيث تمثل نسبه (١٠) من صافي ربح الشركه
كانعاب مقال اداره الشركه من قبل احد الشركه: وذلك طبقا للايضاح رقم (٦) من القوايم الماليه، وبالتالي لا تحسم من وعاء
الزكاه.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اياضاء ابعاد الاداره الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م.٢٠٠٨ م.٢٠٠٨ م.٢٠٠٨ م.٢٠٠٨ م.٢٠٠٨ م.
اداره الشركه، وان هذه الاتعاب منصوص عليها في عقد تاسيس الشركه; وعليه فان هذه المصاريف واجبه الحسم. بينما تري
المصلحه انها قامت اضافه هذه الاتعاب الي الوعاء الزكي باعتبارها توزيعا للربح; حيث تمثل نسبه (٨٤) من صافي ربح
الشركه كاعاب مقال اداره الشركه من قبل احد الشركه; وذلك طبقا للايضاح رقم (١) من القوايم الماليه; وبالتالي لا تخصص
من وعاء الزكاه.
ب- برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٦) من القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعامي ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٨ م: اتحح انه ينص
علي: "طبقا لعقد تاسيس الشركه المعدل، يحق لاحد الشركه في الشركه الحصول علي (٨١٠) من صافي ارباح الشركه كاتعاب
مقابل ادارته للشركه".
ب- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ١٤٤/٣/٩ ه في اجابتها عن السؤال الاول اتحح انها نعت علي: "ما
ياخده صاحب المنشاه مقال راتب او يدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يحسب في الوعاء الزكي للمنشاه
شانه شان رواتب ساير الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات، ويراعي في تحديد ما ياخده صاحب المنشاه كراتب له ما ياخده
نظراوه في المنشيات المتماثه".
د- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٦٠١٧) وتاريح ١٤٦٦/١٢/٣٠ هاتح انه يقيض يقول حسم راتب الشريك المدير من الوعاء الزكوي علي ان يكون في حدود راتب المثل، وسبب صعوبه تحديد راتب المثل استرشد اللجنه بالماده رقم (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه التي تنص علي: "يخعح لسمم الاشتراك المنسوع عليه وفي الماده (١٨) من النظام، ما يتقاضاء العامل المشترك نظير عمله، وبما لا يتجاز (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال شهريا".
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المكلف في سم اتعاب الاداره -في حدود المثل بما لا يزيد عن
(٥٠٠٠) ريال شهريا - من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٠٧ م.٢٠٠٠٧
خامسنا: مخصص الزكاه لعام ٢٠٠٧ م.
وبناه علي سبق: رات اللجنه اجماع اعضايها الحاضين تاييد المكلف في حسم اتعاب الاداره -في حدود المثل بما لا يزيد عن
خامسنا: مخصص الزكاه لعام ٢٠٠٧٥ م
<table><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>العام</td></tr><tr><td>٥٤,٢٣٣</td><td>٣٧٥,٠٠٠</td><td>المبلغ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>١٣,١٠٦</td><td>٩,٣٧٥</td><td>الزكاه</td></tr></table>
11/9

- 1 وجهه نظر المكلف
افاد المكلف بان الشركه تقوم بسداد الزكاه المستحقه عليها من خلال اقرارها في كل عام علي حده، ويثطالب باعتماد البند.
٢- وجهه نظر المصلحه
قامت المصلحه اضافه رصيد مخصص الزكاه المتبقي المدور الي الوعاء الزكوي للعامين ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م بعد استبعاد
المستخدم من رصيد اول المده خلال العامين; طبقا لتعليم المصلحه رقم (V/٢٠٥٧) وتاريخ ١٤١٥٦٥.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دقوه ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلفه بين المكلف والمصلحه قيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اباضه مخصص الزكاه المودو لاعها
الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨، (٢٥٤،٢٢١) ريال، ومبلغ (٢٥٤،٢٢١) ريال علي التوالي; حيث يري المكلف ان الشركه تقوم
بسداد الزكاه المستحقه عليها من خلال اقرارها في كل عام علي حده. بينما تري المصلحه انها قامت اضافه رصيد مخصص
الزكاه المتبقي المدور الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م بعد استبعاد المستخدم من رصيد اول المده خلال العامين
طبقا لتعليم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ ١٤١٦/٤١١٥.
ب- برجوع اللينه الي الايضاح رقم (١٠) من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧, والي الايضاح رقم (١١) من القوايم الماليه
لعام ٢٠٠٨ م لشركه التخح الالمبالغ بالريال السعودي:
<table><tr><td>رصيد مخصص للزكه12/31في</td><td>المسدد خلال العام</td><td>للسنه</td><td>المخصم(المكون)</td><td>رصيد مخصص الزكاه في1/1</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>7Vr,191</td><td>£...1£r</td><td></td><td>r9λ,191</td><td>Vv0,1£r</td><td>r...v</td></tr><tr><td>70r,λr7</td><td>1£λ,9r9</td><td></td><td>1£λ,7.£</td><td>7Vr,191</td><td>r...λ</td></tr></table>
وعليه تري اللجنه ان الرصيد المدور الذي حال عليه الحول في العامين ٢٠٠٨ م هو الفرق .... علي ما سبق; رات اللجنه
باجماع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه اضافه الرصيد المدور - الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكي للمكلف لعامي
11/1.

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده التي:
اول: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراضي الملك الواردين الي المصلحه بالقيد (٢١٧٣) وتاريخ (٢١٧٣) والفقيد رقم (٢١٧٣) واتريخ (٢١٧٣) واتريخ (٢١٧٣) واتريخ (٢١٧٣) واتريخ (٢١٧³) واتريخ (٢١٧٣) واتريخ (٢١٧٣) واتريخ (٢١٧٣) واتريkh
ثانيا: وفي الموصوع:
1- تاييد المصلحه في اضافه بند التبرعات الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
٢- تاييد المصلحه في اضافه المكافات الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م.
٣- تاييد المصلحه في عدم سم بندی الاستثمارات الاخري (عقاريه، متاحه للبيع، والاستثمارات في اسهم المتجاره من
الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٨.
٤- تاييد المكلف في قسم اتعاب الاداره -في حدود راتب المثل بما لا يزيد عن (٤٥٠٠٠٠) ريال شهريه - من الوعاء الزكي
لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٧ م.
٥- تاييد المصلحه اضافه الرصيد المذور - الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٧ م
بمبلغ (٢٧٥،١١١) ريال، وMBL (٢٥٤،٢٢٢) ريال علي التوالي.
ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما ت-Qضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٥٧) واتاريخ ١٤٣٥٥/٤/٢٤
وبالله التوفيق
11/11