tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530431818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:824fb78e-7d8f-48f4-8b6d-a5408a2a6755 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٨١٥٧ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم للفصل فيها- في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه في نشاط الاعلاف والاضافات العلفيه واغنام وخضروات وغيرها من الانشطه التابعه لها، ان لا تدفع المدعي عليها شييا، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح. وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٥/٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، واضرار تقاضي متمثله بالتعاقد مع مكتب محاماه. وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال بسبب عدم الالتزام بتسليم الارباح، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبها: ١- سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال. ممهور بتوقيع منسوب بطرفي الدعوي. بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣م. وقد عقدت الدايره جلسه في١٤٤٥/٠٣/٠٤ه فيها: تبين حضور المدعيه بالوكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله هل سبق رفع الدعوي امام ايا من الجهات القضاييه؟ فاجاب بقوله: لا، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال بسبب عدم الالتزام بتسليم الارباح، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشراكه المضاربه، استنادا الي منطوق الفقره (٣) ومفهوم الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي افاد بان موكله قام بتسليم راس ماله -محل المطالبه- للمدعي عليها بغرض المساهمه معها، والتي هي - اي: المدعي عليها- ايضا باذله للمال من خلال تاسيس شركتها، ومايحلق ذلك من قيمه الشركه، وعمالتها ومحلها وراس مالها ونحو ذلك، وحيث ان الدايره انما تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه ؛، لذا فالشراكه علي هذا الوصف قد خرجت عن كونها شراكه مضاربه، الي شراكه عنان، ولما كانت دعوي المدعي تخص شراكه ليست نظاميه كما انها ليست من شركات المضاربه، حيث ان الثابت حسب صحيفه الدعوي مشاركه المدعيه بمبلغ قدره (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال، لتقوم المدعي عليها بتشغيلها بنشاط الاعلاف والاضافات العلفيه واغنام وخضروات وغيرها من الانشطه التابعه لها، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه الله- قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب (٥/٤٠٨)، ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعيه في شركه عنان، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وكتابات العدل وديوان المظالم،.... . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعيه حق الاعتراض عليه، استنادا علي الماده السابعه بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره/بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٨١٥٧ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال بسبب عدم الالتزام بتسليم الارباح، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٢/٠٣/١٤٤٥ه والقاضي: ((بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (اسباب الاستيناف: ١. التكييف الخاطي للوقايع حيث ان الوقايع تشكل شركه مضاربه وليس شراكه عنان: موكلتنا ذكرت بوضوح لا لبس فيه انها قامت بدفع المبلغ -محل المطالبه- بغرض ان تقوم المستانف ضدها بالمضاربه في نشاط الاعلاف والاضافات العلفيه والاغنام والخضروات، والمحكمه فسرت ذلك بانه مساهمه في راس مال الشركه المدعي عليها، والصحيح وفقا للوقايع ان موكلتنا بذلت المال والمستانف ضدها بذلت العمل ولا علاقه للمبلغ المدفوع من قبل موكلتنا براس مال الشركه حيث ان وقت السداد كانت الشركه المدعي عليها قايمه ومقيده لدي السجل التجاري ومدفوع راس مالها وممارسه لنشاطها، وقد ذكرت موكلتنا صراحه في لايحه دعواها ان العمل من نصيب المستانف ضدها وان موكلتنا لا تعمل وان المستانف ضدها (لا تدفع شييا) حيث ان نصيبها يتمثل في العمل وبذلك تحققت اركان شركه المضاربه بخلاف شركه العنان التي عرفها المرداوي في الانصاف: (هي ان يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما او يعمل فيه احدهما)، وحيث ان موكلتنا لم تشارك في راس مال الشركه عند التاسيس وانما بذلت المال -محل المتاجره- فقط دون العمل لذلك فان التكييف الصحيح للوقايع ان العلاقه بين الطرفين شركه مضاربه وليس شركه عنان كما ورد في الحكم المعترض عليه. ٢. عدم اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعوي: ورد في تسبيب الحكم ان الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، والصحيح ان المحكمه العامه لا ولايه لها في نظر هذه الدعوي وفقا لوقايعها اذ ان التكييف السليم للوقايع ان الشراكه بين الطرفين شركه مضاربه وفقا لتعريف شركه المضاربه وبذلك تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه اعمالا لنص الفقره (٣) الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، ولذلك فان قيد هذه الدعوي امام المحاكم العامه وفقا لوقايعها المفصله امام المحكمه التجاريه سيؤدي حتما الي عدم قبولها بسبب توافر عناصر شركه المضاربه. ٣. مخالفه الحكم لنص الماده (٧٧) من نظام المرافعات الشرعيه: المتفق عليه ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع وحتي لو لم يدفع به احد الخصوم وبناء علي ذلك اصدرت المحكمه حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث اسست هذا الحكم علي ان موكلتنا ساهمت في راس مال الشركه المدعي عليها، وحيث ان موكلتنا لا تقر ذلك، عليه فان الواقعه التي بنت عليها المحكمه حكمها غير صحيحه وغير ثابته وكان يتعين علي المحكمه عدم الفصل في موضوع الاختصاص في هذه المرحله وسماع جواب المدعي عليها وبينتها علي ان المبلغ المدفوع جزء من راس مال الشركه حسب ما هو منصوص عليه في الماده (٧٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تمنح المحكمه الحق في ارجاء الفصل في موضوع الاختصاص وضم الشكل الي الموضوع وبيان ما تحكم به في كل من الدفوع حيث ان الفصل في مساله الاختصاص في بعض الاحوال يقتضي سماع بينه من احد الاطراف قبل اصدار الحكم. ٤. مخالفه الحكم للاحكام القضاييه السابقه: الشركه المستانف ضدها سبق وان صدر في مواجهتها احكام من المحاكم التجاريه والتي نظرت الدعاوي المرفوعه من الغير والتي يطالبون فيها الشركه باسترداد المبالغ المدفوعه بغرض الاستثمار والمضاربه كحال هذه الدعوي، حيث توصلت هذه الاحكام الي ان العلاقه بين الاطراف شركه مضاربه وان الشركه المستانف ضدها خالفت نظام الشركات عندما قامت بجمع الاموال بغرض الاستثمار مما يعد تفريطا واهمالا يستوجب اعاده اصل المبلغ المدفوع (نرفق لفضيلتكم الحكم رقم (٤٤٧٠٠٣٥٠٠٤) لعام ١٤٤٤ه الصادر عن الدايره التجاريه السادسه عشر وهو ما يؤكد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي). عليه وحيث ان الدايره الابتداييه اخطات في تكييف العلاقه بين الطرفين علي اساس انها شراكه عنان والصحيح انها شركه مضاربه، وحيث ان وقايع النزاع لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم العامه، وحيث ان المحكمه اصدرت حكمها بعدم الاختصاص علي غير سند ولم تسمع جواب المستانف ضدها حول الشراكه في راس المال، وحيث ان الحكم خالف الاحكام القضاييه السابقه المرفقه، عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- قبول الاعتراض شكلا. ٢- قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم واعاده الاوراق لمحكمه الدرجه الاولي لنظر موضوع الدعوي). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الاعتراض. ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها رغم الابلاغ، وبسؤال الدايره هل سبق عرض النزاع امام المحكمه العامه؟ فاجاب وكيل المدعيه بالنفي ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- ؛ وما اثاره وكيل المستانفه في اعتراضه من كون الدايره الابتداييه قد اسست اسباب حكمها -محل الاستيناف- علي ان المدعيه ساهمت في راس مال الشركه (المدعي عليها)، لا يسلم به اذ ان الدايره انما شيدت حكمها بعدم الاختصاص ببيان ان المدعي عليها تعتبر ايضا باذله للمال من خلال تاسيس شركتها، وما يلحق ذلك من قيمه الشركه، وعمالتها ومحلها وراس مالها ونحو ذلك، ولانه لم يثبت ان المدعي عليها مجرد عامل مضارب للمدعي وفقا للتوصيف الفقهي لاعتبار الشراكه علي وجه المضاربه وبالتالي فالشراكه بحسب هذا التوصيف تكون خارجه عن كونها شركه مضاربه ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠٢٢٨١٥٧) القاضي ب (عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.