tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1013

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1013) القرار رقم
| (V-2020-32962) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - الدفع الموضوعي - رد الدعوي - الرقم الضريبي في الفاتوره الضريبه - بلاغ بقام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م - اجابت الهييه بانها تلقت بالغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه - ثبت للدايره ان عدم تدوين المدعي للرقم الضريبي في الفاتوره الصادره منه. مؤدي ذلك: رد العtbار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

المستند:
- الماده (١/٥٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملك الكريم رقم ٥١/٥٨
و تاريخ ١٤٣٨٠٠٣
- الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٥٦) (١٣٣) (١٣٣)
الملكي رقم (١٣٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٢
- الماده (٨٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه. وبعد:
في يوم الربعاء بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٦ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ممثل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وسؤال
طرفي الدعوي عما يودان اضافهته، قررا الكتابه بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت
الدايره رفع الجسله للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتديلاته والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار
المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
٢١١٤١٠/٠٤١٠، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره انahل الفق يكمن في مطابه المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٠م، وذلك بسبب عدم تدوين المدعي للرقم الضريبي في الفاتوره الصادره منه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (متحويات الفاتوره الضريبه) علي: «علي كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبه، و thusه عضو ان تسمح باصدار فواتير مبسطه وفق الشروط والضواب التي تتحدث», (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه كما نست الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي: « تحدد اللايحه مابي: « ممتويات وشكل الفواتير الضريبه، ومهل اصدارها» كما نست الفقره (٨) من الماده (٢٣) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي التفاصيل التابعه: ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، كما نست الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: « خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه», وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي محضر الضبط الميداني والفاتوره المضبوطه عدم تدوين المدعي للرقم الضريبي في الفاتوره الصادره منه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد دعوي المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب
النفاذ وفقا لما نشت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.