moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470375919 لعام 1444ه المدعي: نصر عبدالله عبدربه المالكي المدعي عليه: محمدسعيد محمود سليمان هلال الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها انه في 6/8/1436ه تم الاتفاق بين موكلها والمدعي عليه علي دخول موكلها مع المدعي في تكوين شركه محاصه، وذلك ان المدعي عليه يمتلك مؤسسه النفوذ للحراسات الامنيه ذات السجل التجاري رقم (...) وتم تقييم الاصول والاسم التجاري للمؤسسه بمبلغ قدره (800.000) ريال، وتم الاتفاق علي ان تكون نسبه كل شريك 50% وذلك طبقا للبند الاول والثاني من العقد، وتم الاتفاق علي ان يتولي موكلها الاداره وذلك بموجب الماده التاسعه من العقد، ولكن تفاجي موكلها بقيام المدعي عليه بمنع موكلها من الدخول الي مقر المؤسسه وتعطيل مهامه الاداريه بالمؤسسه وذلك في 27/5/1438ه، وايضا قيام المدعي عليه برفع دعوي محاسبه مدير بالمحكمه التجاريه برقم 3179 وتاريخ 19/6/1439ه والمصدق من الاستيناف برقم 509 وتاريخ 22/3/1442ه وتم تقديم معلومات وبيانات خاطيه عن موكلها، وحيث ان الشراكه مع المدعي عليه ما زالت ساريه حتي تاريخه، فان موكلها يطلب الزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه للمؤسسه من تاريخ بدايه التعاقد حتي تاريخ رفع الدعوي، وتعيين مكتب محاسبي لابداء الراي المحاسبي في تلك القوايم، وكذلك تطلب تمكين موكلها من الاطلاع علي جميع العقود المبرمه وكافه العمليات المحاسبيه منذ بدايه الشراكه حتي تاريخه بوجود محاسب قانوني يتم تعينه عن طريق المحكمه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسه اليوم وبسؤال وكيله المدعي عن حقيقه دعوي موكلها ذكرت بانها وفق ما سبق ايراده وتكتفي بذلك في بيانها، ثم سالتها الدايره هل اقامت دعوي بذات الموضوع امام المحكمه العامه؟ فاجابت بالنفي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كانت وكيله المدعي قد اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يسلم لموكلها القوايم الماليه الخاصه بشراكتهما، وتعيين محاسب قانوني للنظر فيها وابداء الراي المحاسبي؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الفقره نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع في شركات المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470375919) المقامه من/ نصر عبدالله عبدربه المالكي سجل مدني رقم (...)، ضد/ محمد سعيد محمود سليمان هلال سجل مدني رقم (...).