tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2642 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1443-02-02 document_type=ruling entity=document_number:54413970-ee08-452f-a13e-c074bd5c7bf3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2642 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد خالد بن عبدﷲ الجغيمان هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه المطورون المتمكنون المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60.626) ريال، وذلك عباره عن المتبقي من قيمه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها للمدعي في مشروعه الخاص مطعم سالو بمدينه الاحساء، وتم الاتفاق علي ان تبدا الاعمال بتاريخ 2019/9/11م ولم تلتزم المدعي عليها باكمالها، ثم قام المدعي بتصفيه المشروع هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ محمد بن خالد الجعفري بالوكاله رقم (422529962) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ محمد بن عبدﷲ الصدي بموجب المستخرج المرفق، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي هل موكله تاجر وعن طبيعه التعامل فافاد بان موكله غير تاجر وانه قد تعاقد مع المدعي عليها من اجل تنفيذ اعمال في المطعم ثم لم تتم هذه الاعمال وتم تصفيه المشروع قبل اتمامه وتحول المطعم الي شخص اخر قام باكمال الاعمال عن طريق مقاول اخر وليس للمدعي علاقه به ولم يباشر المدعي اي عمل في المطعم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان المدعي لم يكتسب الصفه التجاريه لكونه قد تعاقد مع المدعي عليها وقام بتصفيه المشروع قبل ان يمارس العمل التجاري فيه، فلم يكتسب صفه التاجر، وعليه فان هذه الدعوي مقامه من غير تاجر ومبلغ المطالبه فيها يقل عن خمسمايه الف ريال، ولما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". لذا فان هذه الدعوي لا تندرج ضمن الفقره المشار اليها، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق .
رييس الدايره
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1728 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد خالد بن عبدﷲ الجغيمان هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه المطورون المتمكنون المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه.
 ثم حدد يوم الاحد 24/11/1442ه موعدا لاستلام الحكم، وبتاريخ 16/12/1442ه تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه اليوم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم ، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما ، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص...عشره ايام يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 24/11/1442ه وقدم اعتراضه بتاريخ 16/12/1442ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره ، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 4/11/1442ه في القضيه رقم لعام 1442ه، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد 2642 واله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 فهد بن عبدالرحمن الحمام 
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان