tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4630063258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:c203339e-90fe-4bc7-8b47-f9ff0395e882 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٢٢١٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه عقد من الباطن)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٩) من العقد المؤرخ في ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٢ه الذي ينص علي انه:"اذا لم يستطع الاطراف التوصل الي حل ودي من خلال عمليه الوساطه، يتم احاله الموضوع الي التحكيم الذي يعتبر نتيجته نهاييه وملزمه، اذا حدث ذلك، يجب علي الطرف الذي يرغب في الاستمرار بالتحكيم (يشار اليه فيما بعد باسم"المدعي"بتقديم"اخطار بالنيه في بدء التحكيم"الي الطرف الاخر يشار اليه فيما بعد"باسم المدعي عليه"، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد، وفي جلسه ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه حضر الاطراف المشار اليهم، وبعد الاطلاع علي الطلب ومرفقاته؛ رات الدايره الشروع في اجراءات تعيين المحكم ورفعت الجلسه لاجل ذلك، وفي جلسه ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦ه حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، وبسؤال الطرفين هل تم الاتفاق علي محكم؟ فاجابا: بالنفي، وعليه انتهت الدايره الي قرارها المدون ادناه. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم فرد بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه:"لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره"، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه محكما فردا وفق الماده الرابعه عشر من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما فردا باتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين. منطوق الحكم: قررت الدايره: تعيين المحكم (...) هويه رقم: (...) محكما فردا في القضيه باتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.