moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571300511 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام صاحبه المؤسسه المدعيه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ 26/11/1445 وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم اللايحه المتضمنه ما نصه (تتحصل وقايع الدعوي ان المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تعاقدت بتاريخ 15/10/2020 مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بموجب امر الشراء علي ان يتم توريد احجار صخريه بموجب الفاتوره الصادر بتاريخ 15/10/2020 المرفقه ولم يتم توريد المواد المتفق عليها حتي تاريخه حيث ان تم تحويل المبلغ بموجب الحواله البنكيه الصادره بتاريخ 22/10/2020 وحيث تم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسرعه السداد ولم تلتزم بذلك فتقدمنا بطلب علي منصه تراضي تم اغلاقه لعدم حضور المدعي عليها. وتناست المدعي عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا علي ضروره الالتزام في المعاملات الماليه ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ صدق الله العظيم سوره النساء: الايه 29 وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالاتي: لذا اطلب الزام المدعي عليها مبلغ الفاتوره وقدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا (ما ذكرته المدعيه من انه تم الاتفاق بين المدعيه وبين موكلتي علي توريد احجار صخريه فصحيح ، وان موكلتي التزمت باتفاقها تجاه المدعيه وقامت بتوريد الحجر المتفق عليه ، وتطلب موكلتي رد دعوي المدعيه)وبطلب البينه من المدعي عليه وكاله علي التسليم اجاب قايلا ليس لدي موكلتي بينه لاثبات التسليم كون العلاقه التعاقديه قد مضي عليها اربع سنوات هكذا اجاب ، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب التاخر في اقامه دعوي علي المدعي عليها اجاب قايلا كانت موكلتي تتواصل مع المدعي عليها وكانت تعدها بالسداد وكلما طلبت موكلتي ارجاع المبلغ كانت المدعي عليها تقر به وتستمهل لسداده وحين لم تجد المدعيه اي جديه من المدعي عليها اقامت هذه الدعوي عليها وبسؤال الاطراف هل لدي احد منكم ما يود اضافته فاجاب المدعي عليه موكلي يقر باستلام المبلغ لكنه يدفع باتمام التوريد ولم يعد المدعيه بارجاع المبلغ الذي تم سداده هكذا اجاب وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار موكلته او من باشر العقد ليؤدي اليمين فاحضر المباشر للعقد واسمه (...) زوج صاحبه المؤسسه المدعيه وقد عرضت عليه اليمين بعد تخويفه عقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها فاستعد بادايها ونطق حالفا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المبلغ الذي حولته المدعيه الي المدعي عليها مستحق للمدعيه حيث لم تقم الشركه المدعي عليها بتوريد كامل ما جري الاتفاق علي توريده سوي رد واحد بقيمه خمسه الاف وان في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (70.000) لم تورد البضاعه مقابل المبلغ ولم تتنازل موكلتي عن المبلغ ولم تبري المدعي عليه منه والله العظيم )هكذا حلف وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: لما كان وكيل صاحبه المؤسسه المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 70.000 ريال والذي يمثل قيمه توريد مواد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ثبت للدايره التعامل بين طرفي الدعوي وتحويل المبلغ بناء علي ما تضمنته بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله بذلك الا انه دفع بتسليم البضاعه ولما طلبت منه الدايره تقديم البينه الداله علي التسليم افاد بعجزه عن ذلك. ولان الاصل في مثل هذه التعاملات ان يوثق التلسيم فيها بما يثبته من خلال التوقيع علي مذكره تسليم او توثيقه باي بينه موصله تبين صحه حصول التسليم ولان ادعاء المدعي عليه بالتسليم لا بينه تثبته ولا حجه تؤكده ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وقد استبان ان المدعي في زعم التسليم هي المدعي عليها والمنكره للتسليم هي المدعيه التي استحالت في انكار التسليم الي مدعي عليها ولقوه جانب المدعيه وضعف دفع المدعي عليه ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ولحلف المدعي المباشر للعقد اليمين علي ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره وسبعون الف ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع لصاحبه المؤسسه المدعيه/(...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.