tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447243012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1444-01-25 document_type=ruling entity=document_number:18955b90-2f48-4738-a3a9-da2d50928a32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢١٨٨ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٢/١١/٢٦ه وتضمن منطوق الحكم ما نصه: " الزام المدعي عليه شركه التونسيه السعوديه للمشاريع س.ت (...) ان يدفع للمدعي شركه ايرام للمقاولات س.ت (...) مبلغا قدره (٥٩٩،٦٨١) خمس ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٩،٩٦٨) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريالا، لما هو مبين بالاسباب"، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه وملخصها: حضر الطرفان، واحال وكيل المدعي عليها الي طلب الالتماس المرفق، وسالت الدايره وكيل طالب الالتماس هل تم تنفيذ الحكم؟ فاجاب بالايجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب مهله للاطلاع علي صحيفه الالتماس، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم رده خلال اسبوعين ثم لوكيل المدعي عليها الرد خلال عشره ايام تاليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي مذكره الالتماس احال الي المذكره المقدمه بتاريخ اليوم وجاء فيها: اولا: ما اورده وكيل الملتمسه في لايحه التماسه فيما يخص المبلغ المحكوم به اعلاه في القضيه موضوع الالتماس ليس صحيحا علي اطلاقه وذلك للاتي: مبلغ السداد قدره (٩٩،٦٨١.٣٠) تسعه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا وثلاثون هلله، قد قامت الملتمسه بتحويله لموكلته بعد البدء في اجراءات الدعوي وارسال الانذار القانوني لها رقم (١٠٢١) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م بحواله علي البنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال تم تحويله لموكلته بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م علي البنك (...) اي بعد تاريخ رفع الدعوي، ولم تقم الملتمس ضدها بابلاغهم بالمستجدات حتي الحكم في القضيه، حيث لم تحضر الملتمسه جلسات المرافعه وانقضت المهله المخصصه في تبادل المذكرات القانونيه، ولم تنازع في صحه المبلغ من عدمه حتي صدور الحكم من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه. ثانيا: موكلته تقر باستلامها للحوالتين مبلغ (٩٩،٦٨١.٣٠) تسعه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا وثلاثون هلله، وكذلك مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وهناك فاتورتين بمبلغ (٢٢،٧٤٤.٧) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريالا وسبع هللات اضافيه خصمت من المبلغ ليكون مجموع المبلغ المستلم من اصل المبلغ المحكوم به (٢٢٦،٩٣٦.٣٠) مايتان وسته وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريالا وثلاثون هلله. ثالثا: موكلته لا تمانع في رد المبلغ المشار اليه اعلاه في البند ثانيا ليكون المستحق (٣٧٢،٧٤٤.٧٠) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريالا وسبعون هلله، وليس مبلغ (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال كما جاء في التماس وكيل الملتمسه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لاطلاع موكلته علي الفاتورتين المشار اليهما، وعليه قررت الدايره امهاله لذلك خمسه ايام ثم لوكيل المدعي الاطلاع وتقديم الرد ان رغب. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه وفيها حضر الطرفان، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ هذا اليوم والمتضمنه: بخصوص ما اورده وكيل المتلمس ضدها من قول "هناك فاتورتين بمبلغ (٢٢،٧٤٤.٧) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريالا وسبع هللات اضافيه خصمت من المبلغ ليكون مجموع المبلغ المستلم من اصل المبلغ المحكوم به (٢٢٦،٩٣٦.٣٠) مايتان وسته وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريالا وثلاثون هلله" فتقر موكلته بالفاتورتين المذكورتين ولا تمانع من المقاصه بالمبلغ المطالب به، وهما كما يلي: ا. الفاتوره المؤرخه في ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م والتي تبلغ قيمتها (١٧،٦٠٨.٨٠) سبعه عشر الفا وست ميه وثمانيه ريالات وثمانون هلله، والصادره من المدعيه الي المدعي عليها. ب. الفاتوره المؤرخه في ٢٠٢٠/١٠/٠٧م والتي تبلغ قيمتها (٥،١٣٥.٩٠) خمسه الاف وميه وخمسه وثلاثون ريالا وتسعون هلله، والصادره من المدعيه الي المدعي عليها. بالاضافه الي ان الملتمس ضدها قامت برفع هذه القضيه لمطالبه موكلته بدفع مبلغ (٥٩٩،٦٨١) خمس ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا بالرغم من ان موكلته قامت بسداد المبالغ في وقتها باستثناء فاتورتين كما اقر بذلك وكيل الملتمس ضدها في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه، الا ان الملتمس ضدها استمرت بالقضيه وبالمطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (٥٩،٩٦٨) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريالا، ولم تكن في حاجه لرفع القضيه بالاساس. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، استمهل للرد، فامهلته لذلك (٣٠) يوما، وللمدعي عليها الرد خلال عشره ايام. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ه وفيها حضر الطرفان وكاله، وقررا بان المبلغ الزايد المستحق للمدعي عليها هو مبلغ (٢٢٦،٩٣٦.٣٠) مايتان وسته وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، وحصر الطرفان خلافهما في الاتعاب المحكوم بها سابقا، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: "١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" وحيث ظهر للدايره شمول الالتماس المقدم لما ورد في الماده السابقه، مما تنتهي معه الي قبول الالتماس ولما منت وكيل المدعيه حصر مطالبته في هذه الدعوي بالاتعاب فقط وبتامل الدايره لذلك رات الدايره ان الاتعاب لا تستحقها المدعيه لثبوت سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه بل يوجد مبالغ مستحقه زايده للمدعي عليها بموجب وقايع الدعوي مما تري الدايره عدم مماطله المدعي عليها في سداد ما في ذمتها وان الحق مشتبه فيه بين الطرفين مما تري الدايره عدم اكتمال اركان المسؤوليه التقصيريه وتري الدايره رفض الاتعاب.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه بتاريخ ٧/٧/١٤٤٣ علي حكم الدايره المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٢ه، ثانيا العدول عن الحكم الدايره المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٢ه، والمنتهي الي "حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليه شركه (...)للمشاريع س.ت (...) ان يدفع للمدعي شركه (...)للمقاولات س.ت (...) مبلغ قدره خمسمايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون (٥٩٩.٦٨١) ريالا، ثانيا الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره تسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون (٥٩.٩٦٨) ريالا لما هو مبين بالاسباب" والحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...)للمقاولات س.ت (...) ضد المدعي عليها شركه (...)للمشاريع س.ت (...) والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.