moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9695 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بان وكيل المدعيه-المشار الي بياناته-تقدم بدعوي ضد المدعي عليها حاصل ما جاء فيها:( اشترت موكلتي من المدعي عليها كتبا دراسيه بموجب عقد توريد وملحقه قيمته الاجماليه (22 مليون ريال)، بعد تقديم المدعي عليها لعرض اسعار الي موكلتي، وقد قبلت موكلتي عرض الاسعار، وعند مراجعتها للحساب بعد نشوء ازمه مع المدعي عليها في بدايه عام 2017م (تاريخ نشوء الحق) تبين لها تلاعب المدعي عليها بالاسعار، لوجود فروقات بين قايمه الاسعار المتفق عليها، وبين الفواتير التي اصدرتها المدعي عليها. قامت موكلتي باعداد بيان محاسبي يتضمن (رقم الفاتوره، والسعر المتفق عليه بالعرض، والسعر الوارد بالفاتوره وكشف الحساب، وفرق السعر ما بين العرض والفاتوره، واجمالي الفروقات)، والمستحق لموكلتي من تلك الفروقات مبلغ قدره: (1,375.022) ريال، فقط مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف واثنان وعشرون ريال سعودي، وطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,375.022)ريال، فقط مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف واثنان وعشرون ريال، والتي تمثل: قيمه فروقات الاسعار والزامها بدفع مبلغ وقدره (150,000) ريال، فقط مايه وخمسون الف ريال سعودي، قيمه اتعاب المحاماه.)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها هذا اليوم موعدا لنظرها، وعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفقا للماده (7) من نظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ورات صلاحيه الفصل فيها شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليها بمبلغ مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف واثنان وعشرون ريال، والتي تمثل قيمه فروقات الاسعار في عقد التوريد المدعي به والزامها بدفع مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال سعودي كاتعاب محاماه ، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولانه ظهر للدايره ان اساس العلاقه العقديه بين (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) وشركه (...) ، ثم قام (...) بعد ذلك بتحويل المؤسسات الي شركه، وقد اقيمت هذه الدعوي بسجل فرع الشركه ولكون الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله ولايسوغ اقامه الدعوي من الفرع متخطيا صفتها الاعتباريه المستقله، كما وانه وبالاستعلام عن سجل المدعي عليها من واقع النظام ظهر ان السجل الذي قيدت به هذه الدعوي يعود لفرعها ايضا؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي ، وتنتهي الي الحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد