moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 12351 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (شاركت موكلتي (...) مع (...) بشركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وقد اقامت الشركه فعاليه بتاريخ 21 مارس 2019م والي تاريخ 25 مارس 2019م وتحملت موكلتي كافه مصاريف هذه الفعاليه ولم يلتزم شريكها (...) بسداد التزاماته الماليه لاقامه هذه الفعاليه بمقدار حصته من شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتحمل حصته كشريك من التكاليف والمصاريف. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 4 / 9/ 1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. فحدد لها موعد لنظرها الا ان المدعيه لم تحضر فتم شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدمت المدعيه بطلب اعاده فتح باب الترافع فحددت لها الدايره جلسه في 28 /10 / 1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ قدم صحيفه دعوي محرره طلب فيها الزام المدعي عليه بتحمل حصته كشريك من التكاليف والمصاريف المترتبه علي فعاليه تحت مسمي (...) نفذتها شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات حيث المدعي والمدعي عليه شركاء فيها وحصه المدعي عليه من المصاريف والتكاليف هي 895.507 ريال جري تزويد المدعي عليه بنسخه من صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب ان ما ذكرته المدعيه من تحملها كافه التكاليف والمصاريف غير صحيح كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها وعليها ان تقدم الفواتير والمستندات التي تثبت دفعها ما تطالب به وما ذكرته من وجود الشراكه بين الطرفين في شركه (...) فهو صحيح وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وطلب البينه منه قدم مذكره تقرير المحاسب القانوني ذكر انها تتمثل كافه التكاليف والمصاريف المتعلقه بالفعاليه التي نفذتها الشركه المرفق بها عقد تاسيس الشركه وجري تزويد المدعي عليه باصل التقرير وباطلاعه عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 3/1/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برد موكله علي الدعوي مكونه من اربع صفحات ارفق بها صور سبع مستندات تضمنت "المطالبه بالحكم بصرف النظر عن الدعوي والزام المدعي عليها باتعاب دراسه القضيه والمحاماه وقدرها (150,000 ريال) لاسباب حاصلها 1- نصت الفقره 1 من الماده 151 من نظام الشركات علي (.. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات). 2- حيث نصت الماده 6 من عقد تاسيس الشركه علي انه (يجوز بموافقه جميع الشركاء زياده راس مالها) وموكلنا لم يوافق علي زياده راس مال الشركه والتكاليف المشار اليها في لايحه الدعوي.3- حيث ان موكلنا لم يوافق علي التكاليف العاليه جدا لاقامه الملتقي محل الدعوي والتي تعادل ميه ضعف راس المال مما لا يعقل معه موافقه موكلنا عليه في بدايه تاسيس الشركه. 4- حيث ان المدعيه لم تودع المال محل الدعوي في حسابات الشركه وفق الاصول النظاميه والمتعارف عليها ولم تصرف المبالغ محل الدعوي من حسابات الشركه ولم تصدر قوايم ماليه وفق الاصول المحاسبيه. 5- حيث ان المدعيه ان صحت دعواها فقد فرطت في مالها دون اذن من احد والمفرط اولي بالخساره. 6- حيث ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت صحه دعواها بموافقه موكلنا علي التكاليف ومماطلته بسدادها. 7- حيث ان التقرير المحاسبي ناقص لم يطلع عليه موكلنا وقد جاء في النص التالي (فنحن لم نقم بعمليه المراجعه بهدف ابداء الراي، فنحن لا نبدي مثل هذا الراي) فغايه ما قدمه التقرير انه قام بطرح التكاليف التي ادعتها المدعيه من مبلغ الايرادات" فتسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد .وفي جلسه 29/2/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره مستندين تضمنت (وحيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من (3) صفحات ومرفقين اتي مضمونها منكرا علم موكله عن مصروفات الشركه في فعاليه (...) وتصرفه بناء علي جهله بهذه التكاليف ودون موافقته، وتاسيسا علي ذلك، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا عما ذكره بالاتي: 1- في البدايه كان المدعي عليه منكرا علمه بالمصروفات وتكاليف الفعاليه بعكس ما اقر به في اخر مذكره جوابيه بعدم علمه وعدم موافقته كما ان الجزء الاكبر من المصروفات كان قبل ابرام عقد الشركه وقد كان علي علم بكافه التزامات المؤسسه قبل الاتفاق مع موكلتنا بعقد الشراكه وهو ما يعد موافقه ضمنيه لتلك الالتزامات وتفنيدا لادعايه بان موكلتنا قد ضللته، ومما يثبت ادعاينا ما تم اثباته سابقا في المراسلات التي تمت بينه وبين مدير الشركه (...) عن طريق برنامج الواتس اب. 2- كانت جميع قرارات المدعي عليه وتصرفاته بكونه شريك تتم بدرايه كامله عن الالتزامات وعلم بكافه المتطلبات الماليه وطبيعه العقود المبرمه، ابتداء من العقد الموقع مع فندق (...) والشركه (...) وشركه (...) وغيرها من العقود كما انه قام بالتوجيه في ترتيب بعض اولويات الدفعات الماليه للوفاء بهذه الالتزامات مما ينفي عدم موافقته وعلمه بها. 3- ولو اصر وكيل المدعي عليه علي انكار موكله علي بقيه التعاقدات فاننا علي استعداد لتقديم المزيد من المحادثات والتسجيلات الصوتيه بهذا الشان. وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي مع تمسكنا بطلباتنا السابقه، وهي: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (895.507) ثمانمايه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريال سعودي. 2- ا لزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، حيث احوجت موكلتي الي الشكايه في حق ثابت). فتسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من تاريخ استلامه بواقع مذكرتين لكل منهما. فتضمن رد المدعي عليه (ان مما يتبين بالنظر الي وقايع الدعوي ان المدعيه بعد ان شعرت بمجازفتها بدخولها في الفعاليه محل الدعوي والتزامها بتكاليف عاليه جدا قامت بالتضليل علي موكلنا واقناعه بدخوله شريك معها في الشركه وهذه الفعاليه براس مال يسير قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وتقييم للاصول وكامل المصروفات الباهظه جدا والتي تفوق راس المال الشركه باضعاف كثيره مقابل مبلغ زهيد جدا قدره (4.000) اربعه الاف ريال، دون اتخاذ الاجراءات الماليه المعتبره في ذلك واصدار القوايم الماليه لاجل البيع؛ مما يتبين معه سوء قصد المدعيه، ويعضد ذلك عدم ايداعها المبالغ في حسابات الشركه، وعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال زياده راس المال، وعدم اخذ موافقه موكلنا تجاه ذلك كما سياتي بيانه. ان نوع الشركه هو شركه ذات مسؤوليه محدوده (وهي شركه لها شخصيتها الاعتباريه)، تكون مسؤوليتها امام ديونها بقدر راس مالها، فلو سلمنا ان الديون تجاوزت راس المال كما في دعوي المدعيه فان الاجراء النظامي هو دعوه الشركاء للنظر في زياده راس المال او تصفيه الشركه خلال (90) يوما من علمهم بالخساره وفقا للماده (181) من نظام الشركات، ولم يلزم المنظم الشركه بسداد الديون والالتزامات التي عليها، وكون المدعيه قامت بالسداد من تلقاء نفسها ومن حسابها الخاص دون الرجوع لموكلنا ودون اتباع الطرق النظاميه فهي الوحيده التي تتحمل عواقب ذلك حيث ان الشركه لها شخصيتها الاعتباريه التي تتحمل الالتزامات وتؤدي الواجبات وشخصيتها منفصله عن شخصيه الشركاء. يتبين من جواب وكيل المدعيه انه يخلط بين العلم بالتعاقدات، والموافقه عليها، وان جميع ما ذكره يدعي فيه علم موكلنا وليس موافقته عليه وعقد التاسيس نص علي ان يكون قرار زياده راس المال بموافقه الشركاء وليس بمجرد العلم ان سلمنا بذلك فقد نصت الماده (6) من عقد تاسيس الشركه علي انه (يجوز بموافقه جميع الشركاء زياده راس مالها) وموكلنا لم يوافق علي زياده راس مال الشركه والتكاليف المشار اليها في لايحه الدعوي. ثانيا: الجواب علي ما جاء في المذكره الجوابيه لوكيل المدعيه: قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ومرفقين نشير الي سبب ايرادهما وجوابنا عليه وفق الاتي: ادعي وكيل المدعيه ان المرفق الاول محادثه بين مدير الشركه السيد/ (...) وموكلنا وادعي ان في المرفق علم بكافه تفاصيل مصروفات الشركه ابتداء من التعاقد مع فندق الانتركونتننتال ووصلا الي تعاقد الشركه مع العاملين في الفعاليه. الجواب علي هذه الدعوي: اولا: بالرجوع الي المرفق الذي اشار له وكيل المدعيه لا يوجد فيه ما يثبت موافقه موكلنا علي زياده راس المال او الموافقه علي امضاء العقد، او تاريخ المحادثه. ثانيا: بالرجوع الي المحادثات مع المدعيه نجد ان المدعيه تحيد موكلنا عن الاطلاع علي تفاصيل التعاقدات، فاننا نجدها تفيد ان اي شيء يتعلق بالفعاليات وعقد الشركه (...) الذي بلغ (571.421) ريال لدي المدير (...)، واي شيء يتعلق بعقد الفندق الذي بلغ (498.750) ريال يكون لديها، ومبلغ هذان العقدان دون الفعاليات بمجموع (1.070.171) مليون وسبعون الف ومايه وواحد وسبعون ريالا كما تبين المحادثه الاخري ان حجز الفندق كان بتاريخ 28/02/2019م اي انه قبل تاسيس الشركه. ادعي وكيل المدعيه ان لديه تسجيل صوتي لموكلنا ذكر نصه في الفقره (2) من مذكرته الجوابيه. الجواب عن ذلك: بالنظر الي تفريغ التسجيل الصوتي الذي ارفقه وكيل المدعيه فان ليس فيه اي اثبات علي موافقه موكلنا علي زياده راس مال الشركه وغايه ما يدل عليه -ان ثبت- انه يقترح علي المدير الاستاذ (...) ان يستغل وجود الشركه (...) في الاتفاق معهم علي ان تكون شركه (...) ممثلين للشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه ليكون مصدر كسب لهم في المستقبل. فاننا وبناء علي ما تقدم وما سبق الاشاره اليه من وقايع واسباب في مذكرتنا السابقه نتقدم بما يلي من طلبات. ثالثا: الطلبات: الحكم بصرف النظر عن الدعوي. الزام المدعي عليها باتعاب دراسه القضيه). كما تضمن رد المدعي ما سبق تقديمه. وفي جلسه 19/4/1441ه ذكر الطرفان بانه تم تبادل المذكرات بينهما الكترونيا، وذكر الطرفان بانه تم الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي وان الشراكه غير صحيحه وانه لم يوافق علي اي قرار اتخذته الشركه ونفي علمه بها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله علي استعداد لاداء اليمين المطلوبه منه في الجلسه القادمه .وفي جلسه 17/6/1441ه ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا ينكر شراكه المدعيه الا انه ينكر موافقته علي زياده راس المال وتحمل التكاليف الاضافيه وهو علي استعداد لاداء اليمين علي ذلك وفق ما طلبته المدعيه فعقب وكيل المدعيه بان موكلته كانت تطلب يمينه علي عدم علمه وموافقته علي المصاريف والتكاليف المدفوعه علي الفعاليه التي اقيمت في محل الدعوي فعقب وكيل المدعي عليه ان موكله علي استعداد باداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر للترافع فيها من يمثل طرفي الدعوي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفيها سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن دعوي المدعيه فذكر بانه يقر بشراكه المدعيه في المشروع محل الدعوي براس مال قدره 25.000 ريال وينكر موافقته علي اي مبلغ يزيد علي راس المال الا مبلغ 100.000 مقابل اجار عقد المسرح وان المدعيه دفعت جميع المبالغ محل الدعوي من حسابها الخاص بدون موافقته وهو مستعد باداء اليمين علي ذلك وطلب وكيل المدعيه يمينه علي ذلك وعلي انه هو المالك الحقيقي للحصه وانه لم يستفد من المبالغ المدفوعه من المدعيه وان لديه شهودا علي علم (...) وموافقته علي دفع المبالغ وبعد تخويف المدعي عليه بعظم اليمين حلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم اوافق علي ان تدفع المدعيه زياده علي راس المال الا مبلغ 100.000 ريال واني المالك الحقيقي للحصه واني لم اعلم بدفع المدعيه للمبلغ الا بعد صرفها ولم اوافق عليه ولم استفد منه بشيء وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم ولما كانت دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بتحمل حصته كشريك من التكاليف والمصاريف المترتبه علي فعاليه تحت مسمي (...) نفذتها شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وحصه المدعي عليه من المصاريف والتكاليف هي 895.507 ريال، وبما ان المدعي عليه لا ينكر شراكته مع المدعيه في شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الا انه يتمسك بما نصت عليه الفقره 1 من الماده 151 من نظام الشركات (.. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، وما نصت عليه الماده 6 من عقد تاسيس الشركه -المشار اليها في الدعوي -علي انه (يجوز بموافقه جميع الشركاء زياده راس مالها) وذكر بانه لم يوافق علي زياده راس مال الشركه والتكاليف المشار اليها في صحيفه الدعوي، ويدفع ايضا بان المدعيه لم تودع هذه المصاريف محل المطالبه في حساب الشركه، وانما اودعتها في حسابها الشخصي، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه البينه علي ما ذكرت في دعواها من علم وموافقه المدعي عليه علي زياده راس مال الشركه والتكاليف المشار اليها في الدعوي في ظل انكار المدعي عليه لذلك، وبما ان المدعيه لم تقدم البنيه الموصله في ذلك، وقد طلبت يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي وانه لم يوافق علي اي قرار اتخذته الشركه بهذا الخصوص، وانه لم يستفد من المبالغ المدفوعه من المدعيه، ونفي علمه بها، فوجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بذلك، وبما ان المدعي عليه حضر في هذه الجلسه وبذل اليمين المطلوبه منه والمتوجهه عليه شرعا كما هو مدون في وقايع الحكم، واستنادا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 12351 / 1/ ق لعام 1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 969 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19/ 1/ 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 12351لعام 1440ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .