moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470029565 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي
المدعي عليه:
شركه الواجهه الاماميه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (411213155) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وكان نصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه الواجهه الاماميه المحدده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب نسخه من ميزانيه الشركه عن عام ٢٠٢١عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه. بناء علي عقد التاسيس.، هذه دعواي) وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في 15/3/1444ه، حضرا المشار اليهما بعاليه وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (441067815) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (411213155)، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: لدي رد كتابي علي الدعوي ونصه: "بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي نتقدم لفضيلتكم بالاتي:
اولا: ندفع بانعدام الصفه في المدعي عليها:
حيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بتسليم مستندات كما هو موضح في صحيفه دعواه، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون الوقوف علي طلب او دفع يبديه الاطراف باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، ومطالبه المدعي بتسليمه مستندات العام المالي 2021م لا يواجه بها الشركه بصفتها الاعتباريه بموجب احكام نظام الشركات ولايحته التنفيذيه، وهذا ما انتهي اليه حكم الدايره التجاريه السابعه لهذه المحكمه في الدعوي رقم: (4470029567) لعام 1444ه المقامه من ذات المدعي علي ذات المدعي عليها وموضوع الدعوي العام المالي 2020م، بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
ثانيا: ندفع باقامه هذه الدعوي قبل اوانها:
ندفع بوجود دعوي بين الطرفين للعامين: 2016مقيده برقم: (449048219)، ودعوي اخري للعام 2017 مقيده برقم: (4470029561). وحيث ان تلك الدعوتين لا تزال قيد النظر، وحيث ان محل هذه الدعوي هو العام 2021م، ونتيجتها مبنيه علي ما ستخلص له نتايج الدعوتين المشار لها اعلاه عن العامين 2016 و2017م في حال تم نظرها. وبالتالي فان هذه الدعوي مقامه قبل اوانها. وهذا ما انتهي اليه حكم الدايره التجاريه الثالثه لهذه المحكمه في الدعوي رقم: (4470029563) لعام 1444ه المقامه من ذات المدعي علي ذات المدعي عليها وموضوع الدعوي العام المالي 2018م، بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
عليه وللاسباب الانف ذكرها نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي".
بناء علي ذلك وجهت الدايره المدعي وكاله بان يرد علي رد المدعي عليها وكاله عن طريق الطلبات في النظام بتبادل المذكرات علي ان يودع رده قبل تاريخ 22 / 3 / 1444ه، وعلي ان تقوم المدعي عليه بالرد علي رده عن طريق الطلبات في النظام بتبادل المذكرات علي ان تودع ردها قبل تاريخ 29 / 3 / 1444ه، وقررت الدايره رفع الجلسه لذلك وبالله التوفيق. وفي تاريخ 22 / 3 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره نصها: (اولا: دفعت المدعي عليها بعدم الصفه ونرد علي ذلك بالاتي:
ان الماده (۱۷۱) من نظام الشركات الجديد والتي جاءت موضحه للماده (۱۷۳) من نظام الشركات الصادر في عام 1437ه،ونص الماده (۱۷۱) من نظام الشركات الجديد: "(للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير وله – او لمن يفوضه – طلب الاطلاع علي مركز الشركه وعلي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (15) يوما من تاريخ طلبه ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك)" وصريح العباره الوارده في اخر النص قد وضع علي كاهل الشركه بالزامها وحملها مسؤوليه الاستجابه لاي طلب يتقدم به الشريك غير المدير للاطلاع علي سجلاتها وحساباتها وقوايمها الماليه ووثايقها، والالزام يقتضي مسؤوليتها بشخصيتها الاعتباريه ومن خلال ممثلها ومديرها ان السوابق القضاييه جاءت مؤكده لما استقر عليه العمل بالزام الشركه في مثل هذه الدعاوي: 1- الحكم الصادره من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده لعام ١٤٤٢ ه وما جاء بمنطوق حكمها "(بالغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ في القضيه رقم 913 لعام ١٤٤٢ من الدايره السادسه عشره والقضاء مجددا: بالزام شركه (...) للمرطبات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها من عام حتي عام ٢٠٢٠م والله الموفق)".. "مرفق رقم
۲ - الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام القضيه رقم (44٧٠٠٢٩٥68) ١٤٤٤/٢/٨ ه والذي قضي بالزام الشركه بتسليم ميزانيه ٢٠١٩م "مرفق رقم 3- كما ان الحكم محل استناد المدعي عليها بدفعها هو حكم لم يكتسب القطعيه وقد خالف ما استقر عليه العمل وقد تم الاعتراض عليه فلا يجوز ان يكون حجه لهذا الدفع.
ثانيا: دفعت المدعي عليها بتقديم الدعوي قبل اوانها لوجود دعوي قايمه متعلقه بميزانيه ٢٠١٦-۲۰۱۷ ونرد علي ذلك بالاتي: 1- ان الحكم المشار اليه (انظر مرفق رقم۲) بالدعوي المقيده برقم 44700٢٩٥68 والصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاري بالدمام قد نص علي لزام شركه الواجهه الاماميه المحدوده بان تسلم عبدالرحمن بن نعيم بخرجي، ميزانيه الشركه للعام المالي ۲۰۱٩" رغم دفع المدعي عليها برفع الدعوي قبل اوانها وسببت ذلك بان "لكل عام قوايمه الماليه والشركه ملزمه باصدارها، ولا يعني تخلفها في اصدار اعوام قبل تمنعها عن اصدار القوايم للاعوام التي بعدها"
2- كما ان الشركه المدعي عليها قد اصدرت قوايمها الماليه للعامي 2016و۲۰۱۷ ومثبت ذلك في الدعوي التي نظرت امام المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٧٩٥) وبتاريخ ١٤٣٩/۰۳/۰۸ه، حيث طالب موكلنا بارباحه عن العامي ٢٠١٦و۲۰۱۷ وقد صدر حكما بتلك الارباح، فمن المحال ان يتم توزيع الارباح والحكم بها بموجب حكم قضايي دون اصدار قوايم ماليه للشركه!!!
3- واما بشان الدعوتين المقامه برقم (449٠٤٨٢١٩ المتمثل موضوعها بمطالبه القوايم المالي لعام ٢٠١٦) ورقم (4470٠٢٩٥٦١ المتمثل موضوعها بمطاليه القوايم الماليه لعام ٢٠١٧) فاننا اذ نؤكد لفضيلتكم ان موكلنا لم يقيم هذه الدعوتين الا لغرض التحقق من الارباح المرصوده بالقوايم الماليه ومقارنتها بارباحه المحكوم بها في القضيه رقم(795)
٤- ان لكل سنه قوايم ماليه منفصله عن السنه التي بعدها ولا تتعلق بها وبالتالي فان هذا الدفع مجرد عن اي مستند نظامي ناهيك عن صدور القوايم الماليه اساسا وهذه قرينه توضح بان المدعي عليها تتعمد اخفاء القوايم الماليه عن موكلنا واستمراها بذلك يؤكد قصدها بتضليل واخفاء تلك القوايم و الميزانيات لالحاق الضرر بموكلنا
5 - كما ان محل استناد المدعي عليها بدفعها هو حكم لم يكتسب القطعيه وقد ت اعتراض عليه) وفي جلسه بتاريخ 21 / 4 / 1444ه وبسؤال الاطراف عما يودان تقديمه قرر المدعي الاكتفاء بما تقدم وقررت المدعي عليها وكاله ان ترفق ردا حيث لم تكن تظهر لهم مذكره المدعي وبسؤالها عن ردها اجابت قايله هناك دعوي لعام 1441ه مقيده ب926 لدي الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه في الدمام عن العام المالي 2018 و 2019 وحكم فيها بعدم قبول الدعوي وسبب الحكم فيها بان الاعوام المذكوره مبنيه علي قوايم ماليه لعامي 2016 و 2017 والتي لا تزال قيد النظر وايد هذا الحكم من محكمه الاستيناف وهذه القضيه متفقه في العله مع هذه القضايا ولا زالت العله موجوده في القضايا الماليه عن الاعوام الماليه 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 ولا زالت لم يحكم بها، وفيما يخص انعدام الصفه في المدعي عليها استنادا علي الفقره الثانيه من الماده (175) من نظام الشركات والتي تعقد الصفه علي المديرين فيما يخص القوايم الماليه هكذا قررت وبسؤالها عن ارقام القضايا التي حكم فيها فذكرت انها ليست عندها ولكن تلك القضايا المطالبه فيها تسليم الارباح وليس القوايم الماليه، كما نفيد بان المدعي يمتنع عن تعيين مراجع حسابات لاصدار القوايم الماليه هكذا اجابت وبعرضها علي المدعي طلب مهله للرد فاجبته لطلبه وطلب تزويده بارقام القضايا التي تذكرها المدعي عليها وكاله والمستندات المؤيده لكلامها عليه فجري افهام الطرفين بان تقوم المدعي عليها بارفاق ما طلب منها في النظام عن طريق الطلبات وعلي المدعي ان يرفق رده عن طريق الطلبات خلال اسبوع من ارفاق المدعي عليها وعلي المدعي عليها ان ترفق ردها علي جواب المدعي خلال اسبوع من رده ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 17 / 5 / 1444ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره نصها: (اولا: ندفع بانعدام صفه الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي، وبيان ذلك:
ا- ان المسؤول نظاما عن تسليم القوايم الماليه للشركاء هو مدير الشركه، وليست الشركه بصفتها الاعتباريه، استنادا علي الفقره (الثانيه) من الماده 175 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28-01-1437 حيث نصت علي ما يلي: (علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه – ان وجد – وصوره من تقرير مراجع الحسابات... الخ).
ب- الغت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في الدعوي رقم: (4470029568) لعام 1444ه المقامه بين ذات اطراف هذه الدعوي وموضوعها المطالبه بمستندات الشركه عن العام المالي (2019م) وحكمت دايره الاستيناف الاولي مجددا في الدعوي ب ("عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي عليها"). (مرفق1- نسخه من منطوق حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي).
ا- حكمت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي المقيده لديها برقم: (4470029597) لعام 1444ه المقامه بين ذات اطراف هذه الدعوي وموضوعها المطالبه بمستندات الشركه للعام المالي (2020م) ب ("عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه") وايدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الحكم الصادر. (مرفق2- نسخه من منطوق حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي)
ب- نورد لفضيلتكم سوابق قضاييه في دعاوي مطالبه الشريك بمستندات الشركه وانعقاد الصفه في مدير الشركه في هذا النوع من الدعاوي. (مرفق 3 – حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 20 وتاريخ 04-10-1442 وحكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم القضيه رقم ٣٩٤٣ وتاريخ 12-10- 1442 وحكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 7953 وتاريخ 23-03-1443 وجميعها احكام قضاييه صادره ضد مدراء شركات تضمنت الزامهم بتسليم القوايم الماليه).
وحيث ان الفقره الاولي من الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه اجازت الدفع بانعدام الصفه في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها. وحيث ان القضاء التجاري استقر - في الدعاوي التي تقام من ذوي الصفه للمطالبه بتسليمهم نسخ القوايم الماليه للشركات - علي ان الصفه في هذا النوع من الدعاوي تتحقق في مدير الشركه (الممثل النظامي) بصفته، وليست في الشركه بذاتها وشخصيتها الاعتباريه. عليه فان هذه الدعوي مقامه ضد غير ذي صفه، وهذا سبب كاف لعدم قبول الدعوي لقيامها علي غير ذي صفه.
ثانيا: الحكم علي المدعي عليها يتولد عنه الخطا في تطبيق نظام الشركات ومخالفه احكامه وبيان ذلك الاتي:
(1) ان الفقره (الاولي) من الماده 175 من نظام الشركات نصت صراحه علي ان (مدير الشركه) هو المسؤول نظاما عن اعداد القوايم الماليه.
(2) ان الفقره (الثانيه) من الماده 175 من نظام الشركات نصت صراحه علي ان (مدير الشركه) هو المسؤول عن ارسال وتسليم القوايم الماليه للشركاء ووزاره التجاره، وليست الشركه.
وبهذا سيكون الحكم علي الشركه المدعي عليها غير صحيح وستكون الدايره اخطات في تطبيق النظام وبالتالي في تسبيب الحكم بما يوجب الالغاء او النقض كونه قام علي سبب مخالف لاحكام النظام استنادا علي الفقره الاولي من الماده 88 من نظام المحكمه التجاريه. فضلا عن ان وجود التناقض بين الحكم والاسباب يوجب النقض استنادا علي الفقره (ه) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه.
ثالثا: فضلا عن مساله انعدام الصفه في المدعي عليها والخطا في تطبيق النظام بقبول صفتها في هذه الدعوي، (فان قبول الدايره نظر هذه الدعوي والفصل في موضوعها سيكون خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الاطراف)، وبيان ذلك في المذكره المرفقه. (مرفق).
رابعا: انتفاء المصلحه من اقامه المدعي لهذه الدعوي لعدم وجود حق مسلوب، فلا يجوز الاقتضاء الا بثبوت سلب الحق، وبيان ذلك في المذكره المرفقه. (مرفق).
الطلبات:
بناء علي ما سبق ذكره وعلي ما ورد في مذكرتنا التفصيليه المرفقه والمستندات المرفقه لها، نطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه).
وفي جلسه اخيره بتاريخ 3 / 6 / 1444ه لم يحضر المدعي رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (192412748) كما حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (411213155) وطلبت المدعي عليها وكاله بالفصل في القضيه وحيث ان القضيه تري الدايره صلاحيتها للفصل فيها وبناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه تقرر الدايره الحكم في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه تسليم موكله نسخه من ميزانيه الشركه من ميزانيه الشركه عن عام ٢٠٢١عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، وبما ان وكيله المدعي عليها تدفع بانه لم يتم اعداد القوايم بسبب القضايا القايمه لمطالبه موكلتها بالقوايم الماليه لاعوام 2016م و2017 وان هذه القضيه متفرعه عن تلك القضايا ومتصله بها، بالاضافه الي دفعها بانعدام صفتها في هذه الدعوي وانها من المفترض ان تقام علي مدير الشركه، وبتامل الدايره لما قدم وما تم التدافع به بين الطرفين، ولما كانت الشركه ملزمه نظاما باصدار القوايم الماليه وبيان مركزها المالي، كما ان النظام اتاح لجميع الشركاء الحق في الاطلاع علي هذه المستندات، وبما ان المدعي شريك بالشركه المدعي عليها شركه الواجهه الاماميه المحدوده وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده - سجل تجاري (...) بنسبه ١٠% حسب عقد الشراكه، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها هو المخول باصدار هذه القوايم والمستندات ليتاح للشركاء الاطلاع علي وضع الشركه ومركزها المالي،ولمعرفه حقوقهم وما عليهم من التزامات تجاه الشراكه، واما عن دفع المدعي عليها بانعدام صفه الشركه في هذه الدعوي ولما كانت الشركه يمثلها مديرها كما ان المدير بصفته الشخصيه قد يتغير وليس ثابتا كما هي الشركه فان الالزام والمطالبه تكون في مواجهه الشركه ومديرها هو من سينفذ هذا الالتزام بطبيعه الحال بصفته مديرا لا بصفته الشخصيه الامر الذي يجعل الدايره تري انعقاد صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، كما انه لا يحول من ذلك اصداره للقوايم الماليه حسب مركز الشركه الحالي وبيان وضعها المالي حسب ما يتوفر لديه من مستندات فاصدار القوايم الماليه متطلب نظامي ولو لم يطلبه احد الاطراف، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تعلق هذه القوايم بالاعوام التي قبلها فلكل عام قوايمه الماليه والشركه ملزمه باصدارها، ولا يعني تخلفها في اصدار اعوام قبلها تمنعها عن اصدار القوايم للاعوام التي بعدها، مما تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه الواجهه الاماميه المحدوده صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي صاحب الهويه رقم (...) نسخه من ميزانيه الشركه عن عام ٢٠٢١عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه والله اعلم واحكم.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470029565 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي
المدعي عليه:
شركه الواجهه الاماميه امحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه تسليم موكله نسخه من ميزانيه الشركه عن الفتره من تاريخ 17/٠٥/١٤٤٢ه حتي 27/٠٥/١٤٤٣ه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها بتاريخ 12/06/1444ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه الواجهه الاماميه المحدوده صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي صاحب الهويه رقم (...) نسخه من ميزانيه الشركه عن عام ٢٠٢١عن الفتره من تاريخ 17/٠٥/١٤٤٢ه حتي 27/٠٥/١٤٤٣ه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها باعتراضها علي الحكم، ومفاد الاعتراض انعدام صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وان الحكم علي المدعي عليها يتولد عنه الخطا في تطبيق نظام الشركات وخالفه احكامه، وتناقض اسباب الحكم مع بعضها البعض، وان الدايره مصدره الحكم فصلت في موضوع الدعوي دون بينه تخولها بذلك، وعدم تحقق الدايره مصدره الحكم من وجود حق مسلوب فلا يجوز الاقتضاء الا بثبوت سلب الحق، وانه كان ينبغي علي الدايره مصدره الحكم الاطلاع علي ما انتهي اليه الاطراف في الدعوي المرتبطه الاخري لا ان تحكم الدايره بضد ما حكمت به الدايره الاخري، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/07/1444ه، حضر الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته، اكتفيا بما قدم، وتم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم، محل نظر، ذلك ان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان دايره الاستيناف وباطلاعها علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليها / شركه الواجهه الاماميه المحدوده، وكان علي الدايره مصدره الحكم الاطلاع علي ما دفع به وكيل المدعي عليها من صدور صك من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام في 06/03/1444ه مؤيد من دايره الاستيناف الاولي بذات المحكمه يطلب فيها المدعي تزويده بالميزانيه من الشركه المدعي عليها للفتره 06/05/1441ه حتي 16/05/1442ه، وتم الحكم فيه بعدم صفه المدعي عليها، وفقا لما نصت عليه الماده (175) من نظام الشركات التي جعلت طلب المدعي من الاعمال المناطه بمدير الشركه، مما يجعل المدعي عليها ليس لها صفه في اثاره الدعوي في مواجهته، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم، وتفضي بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها لرفعها علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 12/06/1444ه، ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي: عبد الرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليها: شركه الواجهه الاماميه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، لرفعها علي غير ذي صفه، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.