moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4178 لعام 1438ه. المقامه من: الشركه (...) للمنتجات الخرسانيه المحدوده (...). سجل تجاري رقم (...). ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الثلاثاء 11/6/1439ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي: القاضي/ ملحم بن ناصر الملحم رييسا وبحضور/ عبد الله بن صالح الشهراني امينا للسر، لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ 4/4/1438ه، والمحاله اليها بتاريخ 26/1/1439ه. (الوقايع) تقدم/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار برقم (...) وتاريخ (...)؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (95.3920,83) خمسه وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وثلاث وثمانون هلله، يمثل قيمه منتجات اسمنتيه اشترتها من موكلته. وبعد قيد الدعوي قضيه احيلت للدايره ابتداء بتاريخ 10/4/1438ه، وبعد مراجعه وكيل المدعيه؛ حددت لنظرها جلسه في يوم الثلاثاء 23/11/1438ه، وفيها قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي لعدم حضور اي من طرفي الدعوي. ثم احيلت للدايره مره اخري بالتاريخ المشار اليه اعلاه بناء علي طلب تقدم به وكيل المدعيه/ (...)، وبعد مراجعته حددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء 6/5/1439ه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، كما حضر/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في جنوب الرياض برقم (...) وتاريخ (...)، وبعرض الدعوي عليه وتسليمه نسخه من صحيفتها؛ استمهل للاجابه؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها الوكيلان، وقدم فيها وكيل المدعي عليها مذكره- ضم لها بعض المرفقات- اجاب فيها بان المصادقه التي تستند لها المدعيه قديمه، مبينا ان موكلته دفعت للمدعيه بعد هذه المصادقه مبلغا قدره (134679) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريالا، وانها تطلب الزامها بدفع مبلغ قدره (38292) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا، لتسببها لموكلته ببعض الاضرار الناتجه عن توريد ما لا يصلح للمشروع، وفي ختام مذكرته طلب من المدعيه تقديم الفواتير الخاصه بالتعامل محل الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه مما قدمه؛ وبسؤاله عن اجابته؟ استند لمصادقه قدمها مؤرخه ب 31/12/2015م تضمنت المبلغ محل الدعوي كاملا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المصادقه صدرت من موكلته الا ان لها مديونيه سابقه علي المدعيه، وبسؤاله؟ هل دفعت موكلته للمدعيه شييا من المبلغ الوارد في المصادقه بعد تاريخها؟ اجاب بلا؛ مبينا ان ما دفعته موكلته للمدعيه كان قبل تاريخ المصادقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بدعواه، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي بينه في دعواه، الذي يمثل قيمه منتجات اسمنتيه اشترتها من موكلته؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (1)، وللماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انه استند لمصادقه من المدعي عليها تضمنت المبلغ الذي يطالب به لموكلته كاملا، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب بان المصادقه صدرت من موكلته، مبينا انها لم تدفع للمدعيه بعد صدور المصادقه شييا من المبلغ الوارد فيها؛ فان الدايره تذهب الي استحقاق المدعيه المبلغ الذي تطالب به كاملا، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان لموكلته علي المدعيه دينا سابقا للمصادقه، وان ما وردته المدعيه غير صالح للمشروع؛ فيرد عليه بالمصادقه التي اقر بها، اذ ان ادعاء الدين السابق وادعاء عدم صلاحيه ما وردته المدعيه تنفيهما المصادقه لانها اتت بعدهما. (لذا) وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للمنتجات الخرسانيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (95.920,83) خمسه وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وثلاث وثمانون هلله؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر عبد الله بن صالح الشهراني رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم الحكم في القضيه رقم 1223 لعام 1439 ه المقامه من/ الشركه (...) للمنتجات الخرسانيه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد منتجات اسمنتيه ... والمطالبه بالثمن... وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وما تدعيه المدعي عليها من سداد في 5/8/2015 م هو سابق لتاريخ المصادقه علي الرصيد، وما تدعيه المدعي عليها من دين سابق لها علي المدعيه - الاصل ان المصادقه علي الرصيد تنفيه، مالم يكن لامر اخر غير المعامله محل الدعوي وفي هذه الحاله للمدعي عليها ان تقيم دعوي بشانه اذا شاءت، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/6/1439ه في القضيه رقم 4178 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للمنتجات الخرسانيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (95.920.83) خمسه وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وثمانون هلله .لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان