gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-122): القرار رقم (6014-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه القابره للطعن فيه لتحضنه بمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١٢) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ (١١٠٩/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٥) اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه لالمان الحريبه (١٩/٠١) وتاريخ (٢٠١٩/٠١) و تاريخ (٢٠١٩/٠١) استوفت الدعوي الاوغاضي التطاميه المفرره. تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالثكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ريال: حيث اننا لم تكن لدينا المعرفه الكامله بان التسجيل الزامي في شهر ديسمبر عليمنا اننا ملزم بتقدم اقرار في الربع الاول من عام ١٩٠١: لذلك قرض الله، لمنا بالتعاون، وعليه تم تقديم الافراز وسداد الضربه المستعقه حتي الان: لذلك نرحو التكرم بالاعاه هذه الغرامه: حيث انه لم تكن لدينا اي نيه في التهرب من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي شکلا». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٥ م酣ت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (الاترنت) للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، بموجب هويه وطنيه رقم (....) وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) متمل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي، بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والTecق من صفه كل منهما: قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠) ريال: استنادا علي الاساب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، وسؤال متمل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي، دفع متمل الهييه شكلا بعدم قبول الدعوي لfوات مده قديمها: بناء علي نص الماده (٩٩) من النظام. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه، تمسك المدعي بصحه دعوان، وانه تقدم قبل تاريخ قديمها الي كان بتاريخ (١٠١) ايام لاستكمال نواقص في دعوان. واكتفي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ممثل الهييه العامه للزكه والدخل بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قرر الداره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ال'SIBAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) والثانضيه الضريه (١٥٥/٦٠/١١) وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤٠) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠) وتاريخ ١٣٧/١١١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات