tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 9903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1443-03-26 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5faa5240-42ad-4ca2-9b09-dcce50b2d9d1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 9903 لعام 1441 ه
المقامه من/ صالح معوضه محمد القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مختبر التطبيقات لتقنيه المعلومات غير ذلك (...)
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تم الاتفاق الشفهي بينه بين الشركاء في الشركه المدعي عليها علي ان يكون شريكا معهم، وقد وعدوا المدعي بتحرير عقد اتفاق بذلك وطلبوا منه تحويل مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال كمساهمه ونسبه حصته في الشركه، وتم تحويل المبلغ علي حساب الشركه، وقد طالبهم المدعي باطلاعه علي العقد والتوقيع عليه بصفه رسميه وكذلك اطلاعه علي مضمون الشركه ونشاطها الا انهم لم يستجيبوا لذلك، وقد مضي علي تحويل المبلغ 7 اشهر، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بالتالي: 1-اعاده مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال 2-دفع مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال مقابل الارباح 3- دفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال اتعابا للتقاضي). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وطلبت من المدعي عليه وكاله الاجابه علي الدعوي كما طلبت من المدعي الرد علي جواب المدعي عليها عن طريق تبادل المذكرات الالكترونيه، بعد ذلك ارفق المدعي مذكره تضمنت لايحه دعواه وختمها بطلب الاتي: 1-اثبات شراكته في الشركه. 2- تحديد ارباحه في الشركه علي مقدار المبلغ الذي ساهم به، وتغيير نسبه شراكته الي50% حيث اتضح ان كل فرد منهما ساهم ب(100.000) مايه الف ريال فقط. 3- اطلاعه علي اعمال الشركه. 4- دفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال اتعابا للتقاضي. و اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها: ما جاء في لايحه المدعي غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليهما اتفقا مع بعضهما علي انشاء الشركه المدعي عليها وتم تسجيل الشركه وتحديد نصيب الشريكين، وبدا العمل الفعلي الذي كلف مبلغا من المال وتضحيه الشريك (ياسر باحمدان) بوظيفته ليعمل علي اعداد النظام وتجهيزه، بعد ذلك تم الاجتماع مع المدعي لاجل دخوله شريك ثالث بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال مقابل ان تكون نسبته في الشركه (10%) وقبل المدعي بنسبته المذكوره وتم تكليفه باعمال داخل الشركه، وبعد مضي اكثر من شهرين طلب المدعي برفع نسبته الي (50%) مقابل ما دفعه من المال ولم يوافق الشريكان علي ذلك، فالشركه ليست فقط هي راس المال المدفوع بل هي جهد مبذول كذلك له قيمته، كما ان الفكره ودراستها وتحليلها والتواصل مع الشركات ايضا جهد، وعندما قرر الشريكان الموافقه علي دخول شريك ثالث بنسبه (10%) كان ذلك مبني علي ما قدموه من جهد ومبالغ ماليه، ولم يكن هناك اي خداع او تحايل ولم يكن الشريك من المؤسسين لهذه الشركه، وقد دخل شريك بعد بدء الشركه ومباشرتها اعمالها واما طلبه زياده النسبه فانها تحتاج الي موافقه الشركاء والشركاء رفضوا ذلك. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المبلغ الذي يطالب به موكله وهو مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال الذي ذكر في صحيفه دعواه انها تمثل حصته في الشركه والان يطالب به، فهل يطلب موكله التخارج من الشركه؟ اجاب بان موكله يطلب التخارج من الشركه حسب ما جاء في صحيفه الدعوي حيث يطلب اعاده ما سلمه للشركه من راس مال وقدره (300.000) ريال، و (150.000) ارباح و (50.000) ريال اتعاب محاماه، فعقب المدعي عليه وكاله ان موكلته لا تمنح التخارج حسب تقييم حصته في الوقت الحالي. بعد ذلك عقدت الدايره عده جلسات تم فيها مناقشه القضيه وتبادل المذكرات بين الاطراف، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ولما كانت الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي الاتي:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ان دعوي التخارج في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا تكون الا بمواجهه الشركاء النظاميين المسجلين في الشركه، فلا صفه للشركه في هذه الدعوي، اذ هي محل البيع وليست طرفا فيه، وعليه فلا يستقيم اقامه الدعوي علي الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
عضو
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار 
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي