tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4430884271 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:441188936 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470602869 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه ارقام الاستثماريه التجاريه 
المدعي عليه:
لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بان وكيل المدعيه/ زامل بن شبيب بن ركاض السبيعي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم 441188936 وتاريخ 30/02/1444ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء, تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (اولا: مضمون القرار موضوع الاعتراض: قررت اللجنه بالاجماع: اولا: ادانه شركه ارقام الاستثماريه التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف. ثانيا: الزام شركه ارقام الاستثماريه التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع غرامه ماليه قدرها (10,000) لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف ثالثا: حذف الصوره محل القضيه. اسباب الاعتراض الشكليه: القرار المعترض عليه صدر بتاريخ 20/04/1444ه ولم يتم تبليغ لموكلتي الا بتاريخ 12/01/2023م وعليه يكون الاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اسباب الاعتراض الموضوعيه: (1) عدم صحه قيام اللجنه باصدار القرار المعترض عليه حيث ان الدعوي قد سبق الفصل فيها من قبل اللجنه الاعلاميه الاولي الابتداييه للفصل في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر والتي اقامها المدعي وقضت برد الدعوي لرفعها بعد مضي المده المحدده نظاما لقبول الدعوي. (2) لم توفق اللجنه في قرارها المعترض عليه حيث ان موكلتي لم تقم بانتاج صوره للمدعي او التقاطها له وانما قامت بنشر خبر تم نشره بصحيفه الاقتصاديه منذ ما يزيد عن (4) سنوات وقامت موكلتي باعاده نشر الخبر والصور المرفقه لها في نفس التاريخ، اي ما يزيد عن (4) سنوات، ونقل الاخبار واعاده نشرها من قبل المواقع والصحف متعارف عليه ولم تقم موكلتي بالتقاط صوره المدعي بدون علم المدعي ومن ثم لا يكون هناك ثمه تعدي ممكن ان ينسب الي موكلتي (3) موكلتي لم تقم بنشر مصنف مملوك للمدعي او خاص به وانما قامت بنشر خبر متداول سبق نشره بالجريده الاقتصاديه في نفس التاريخ، فضلا عن عدم ازاله اي معلومه كتابيه او الكترونيه قد تتسب في اسقاط حقوق اصحاب المصنف، ولم تقم بالاعتداء علي اي من الحقوق المحميه بنصوص هذا النظام، حيث ان الخبر تم نشره منذ ما يزيد عن (4) سنوات بالجريده الاقتصاديه وتم اعاده النشر من قبل موكلتي في نفس التاريخ، وحيث ان هناك مده زمنيه كبيره بين هذه الدعوي وتاريخ النشر مما يعتبر موافقه ضمنيه. (4) النظام كفل حق الرد والتصحيح والاعتذار اذا تطلب الامر من قبل اي جهه او فرد، ولا تمنع موكلتي هذا الحق لاي احد وتمنحه طبقا للنظام، ولا مانع لديها من نشر اعتذار للمدعي او تنويه بتصحيح هذا الخطا الغير مقصود (ان وجد) (5) يعتبر فرض الغرامات والتعويضات الجزافيه الغير مبرره او مستند الي سند صحيح من الواقع او النظام علي موكلتي سببا في عرقله مسيرتها. وتعريضها للتوقف عن اداء رسالتها تجاه المجتمع ويجعل العاملين بها في خوف دايم من السيف المسلط علي رقابهم من هذه الغرامات والتي توقع تحت بند مخالفه النظام دون ان تستند الي سند صحيح. وطلب الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف (151/22) وتاريخ 20/04/1444ه.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 09/08/1444ه موعدا لنظرها, حيث تبين حضور الطرفين, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشرين يوما تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به.
وفي تاريخ 22/09/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره جوابيه ذكرت فيها ما نصه: (1-للرد علي ما اثاره وكيل المدعيه في لايحه الدعوي بان: عدم صحه قيام اللجه باصدار القرار المعترض عليه حيث ان الدعوي قد سبق الفصل فيها من اللجنه الاعلاميه الاولي الابتداييه...... افيد فضيلتكم ان وقوع مخالفه لاحكام النظام متي ما ثبتت بالاسباب المعتبره نظاما، فان ذلك ينشي حقا عاما يوجب ازاءه اعمال الاحكام النظاميه بشانه، وفق ما نص عليه النظام، كما ان محل نظر اللجنه المشكله بموجب نظام المطبوعات والنشر؛ مختلف عن محل نظر هذه اللجنه المشكله بموجب نظام حمايه حقوق المؤلف، بحسب ما هو منصوص عليه ومبين في كل من النظامين، كما ان اختصاص لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف منعقد ومتقرر في نظر المخالفات الناشيه عن نظام حمايه حقوق المؤلف في الحق العام، وذلك بموجب الوثيقه الاجراييه لمباشره الاختصاصات في نظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام براءات الاختراع ونظام حمايه حقوق المؤلف بين القضاء العام والهييه السعوديه للملكيه الفكريه، والموقعه بين الهييه ووزاره العدل بتاريخ 04/03/1442ه، والتي تضمنت في الفقره (ثانيا) الاختصاص الولايي للقضاء العام والهييه السعوديه للملكيه الفكريه كما ورد في البند (4): تختص لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بالنظر في المخالفات الاداريه الناشيه عن مخالفه احكام نظام حمايه حقوق المؤلف وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرون) من نظام حمايه حقوق المؤلف، مما يتبين معه اختصاص اللجنه في نظر القضيه في الحق العام، وهو الامر الذي لم يتبين معه صحه ما يدفع به وكيل الشركه. 2-وللرد علي ما اثاره وكيل المدعيه في لايحه الدعوي لم توفق اللجنه في قرارها المعترض عليه حيث ان موكلتي لم تقم بانتاج صوره للمدعي او التقاطها له وانما قامت بنشر خبر تم نشره بصحيفه الاقتصاديه منذ ما يزيد عن (4) سنوات.... وللرد عليه افيد فضيلتكم ان قيام الشركه بالنشر للصوره محل المخالفه، دون اذن او موافقه خطيه من صاحب الصوره (راكان العتيبي)، وعليه فقد ثبت للجنه قيام الشركه بالتعدي علي الحقوق التي يحميها نظام حمايه حقوق المؤلف المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من النظام: لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره، او نسخا منها دون اذن من الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم...، وللشخص الذي تمثله الصوره ان ياذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثله حتي لو لم ياذن بذلك المصور، وتسري هذه الاحكام علي الصوره ايا كانت الطريقه التي عملت بها ، وحيث نصت الماده (الحاديه والعشرون) من النظام علي التصرفات التي تعد تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصت عليه الفقره (11): الاعتداء علي اي حق من الحقوق المحميه المنصوص عليها في هذا النظام، او ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكامه ، وعليه؛ فقد ثبت للجنه ان ما قامت به الشركه المدعيه يعد مخالفه وتعديا علي الحقوق التي يحميها النظام. 3-كما ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي وحيث ان الخبر تم نشره منذ مايزيد عن (4) سنوات بالجريده الاقتصاديه وتم اعاده النشر من قبل موكلتي في نفس التاريخ وحيث ان هناك مده زمنيه كبيره بين هذه الدعوي وتاريخ النشر مما يعتبر موافقه ضمنيه وللرد عليه افيد فضيلتكم وفي كل الاحوال؛ لا يسقط الحق العام عند وقوع الاعتداء علي الحقوق المحميه نظاما، ولا يبرر الاعتداء علي الحقوق المحميه بموجب نصوص النظام، ولا يعط الشركه المدعيه الحق في نشر الصوره دون موافقه كتابيه من صاحب الحق، وحيث ان النظام نص علي التاكيد علي ان (من قام بانتاج صوره) ليس له حق ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، تاكيدا علي حق صاحب الصوره، وحتي لا يلتبس حق منتج الصوره بحق الاشخاص الذي تم تصويرهم؛ فان من باب الاولي: ثبوت حق صاحب الصوره في مقابل اي طرف اخر من غير المنتج للصوره، وهو ما اكدته كذلك: الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، المتعلقه بتنظيم العلاقات التعاقديه، ونصها: (يجب علي مؤسسات الانتاج والطباعه والنشر والتوزيع وهييات الاذاعه وغيرها عدم ممارسه اي نشاط له علاقه بحقوق المؤلف الا بعد ابرام عقد مع اصحاب حقوق المؤلف او وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف)، وحيث ان الشركه كان بامكانها نقل الخبر دون ارفاق صوره المشتكي/ راكان العتيبي التي تم ارفاقها في الخبر، وحيث لم يقدم وكيل الشركه اذنا خطيا او عقدا يخوله استخدام صوره المشتكي/ راكان العتيبي الشخصيه، ولم يقدم عكس ما اثبته تقرير تحليل الادله من مخالفات، وحيث ثبت لدي اللجنه بموجب ما ورد في محضر التحقيق مع وكيل الشركه من اقراره بقيام الشركه بنشر الصوره محل القضيه، وعليه؛ يعد ما دفع به وكيل الشركه في لايحه الدعوي كلاما مرسلا لا يعتد به. وبناء علي ما تقدم ذكره، وتاكيدا علي صحه ما انتهت اليه لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف في قرارها بثبوت وقوع الاعتداء من قبل المدعيه (شركه ارقام الاستثماريه التجاريه) علي حق المؤلف، تطلب الهييه من دايرتكم الموقره رفض الدعوي المقامه من (شركه ارقام الاستثماريه التجاريه)، لعدم تاسيسها علي سند من النظام.) وفي جلسه اليوم بتاريخ 18/10/1444ه تبين حضور الطرفين، وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه سالت الطرفان: هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه, وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وبعد المداوله اصدرت الحكم:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الطعين, الصادر عن لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف برقم (151/22) وتاريخ 20/04/1444ه, وعليه؛ فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما ما يتعلق بالقبول الشكلي: وبما انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنه التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار حسبما نصت عليه الماده (23) من نظام حمايه حقوق المؤلف، وقد انعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه -وفق ما اشير اليه سابقا- وبما ان الثابت ان التبليغ بالقرار الطعين قد صدر بتاريخ 19/06/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 25/06/1444ه, مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا, وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا: فانه وبعد الاطلاع علي القرار محل الطعن وفحصه بوقايعه واسبابه، والنظر فيما اثارته المدعيه بهدف الغاء القرار، لم تجد الدايره في ساير ما تقدم ما يقدح في صحه القرار؛ لكونه موافقا لصحيح النظام بما انتهي اليه من اسباب ومحمولا عليها، وذلك علي وفق ما يستوجبه ويقتضيه ثبوت اعتداء المدعيه علي المصنف محل الدعوي، اذ من الثابت ان المدعيه قد نشرت المصنف محل الاعتداء دون اذن من صاحبه, وثبوت هذا القدر يرتب عليها حكم الاعتداء, ولا ينال منه ما دفعت به هذا التصرف متي ما ثبت عدم الاذن من صاحب المصنف, وهنا قد توفر ركن الخطا وصدوره من المدعيه, ومن ثم صح الحكم عليها بالاعتداء, واما دفعها باسبقيه الفصل في المخالفه بحسب ما اشارت اليه في الصحيفه, فان ما ذكرته غير صحيح, كون المحل المنظور من قبل اللجنه مصدره القرار -محل الدعوي- مختلف عن نظر تلك اللجنه, فالدعوي الماثله تتعلق بنشر مصنف دون اذن من صاحبه وفق ما يقرره نظام حمايه حقوق المؤلف, اي انها تتصل بنظام مغاير عما باشرته تلك اللجنه, فاختلفت الواقعه تكييفا ومحلا، وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه القرار والحكم بموجب ذلك, وفق المنطوق المبين ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.