tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433349134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-08 date_hijri=1443-05-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:47c32d1d-3018-4457-9ba2-cde169240dfa entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439062026 لعام 1443ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1434/11/26ه الموافق 2013/10/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل 1434/12/28ه الموافق 2013/11/02م بثمن اجمالي قدره (758099) سبعمايه وثمانيه وخمسون الف وتسعه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين واليه التوريد بين الطرفين (تعاقديه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/11/26ه الموافق 2013/10/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد و كشف الحساب))؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (386671) ثلاثمايه وسته وثمانون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/05/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 27/06/1443ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تسند اليها في طلبها فاجابت قايله بان لديها مذكره تفصيليه توضح بينه موكلتها علي الدعوي وتطلب مهله لارفاقها. وفي جلسه 19/08/1443ه حضرت وكيله المدعيه المشار لها اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره لتقديم المدعيه وكاله ما استمهل من اجله بموجب الطلب المقدم منه برقم 437650922 حيث انها كانت تضمن بينات المدعيه علي دعواها وهي عباره عن: عقد تقديم خدمات عماليه (قطاع الاعمال)، ملحق تقديم خدمات عماليه (قطاع الاعمال) رقم (1)، ملحق تقديم خدمات عماليه (قطاع الاعمال) رقم (2)، محضر اجتماع، كشف حساب، وبسؤالها مزيد اقوال وبينه قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه 28/10/1443ه فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وتطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (386671) ثلاثمايه وسته وثمانون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (386671) ثلاثمايه وسته وثمانون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليها؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: العقد، وكشف الحساب؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (386671) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.