tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430974187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-13 date_hijri=1444-11-24 document_type=ruling entity=document_number:a0fa1ae9-40d6-4cbd-b640-812845fccd7c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٥٧٤٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن بيع حصه وتعديل عقد تاسيس لشركه نظاميه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي/ (...) يطلب بالزام المدعي عليهما بانهاء من اجراءات التاشير علي السجل التجاري وازاله اسمه من السجل التجاري، ولقد تخلفات المدعي عليهما عن الحضور دون عذر رغم تبلغهما لشخصهما من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواها قرار الشركاء رقم (١٩٧٣٥٨) ومثبت لدي وزاره التجاره برقم (١٠٠٠٣٥٠٣٧) ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليهما ولم يعترض عليه والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي/ (...) علي خروجه من اداره شركه (...) الغذاييه المحدوده، وتعين المدعي عليه (...) مديرا فيها، وبما ان من اعمال المدير التاشير علي السجل التجاري بكل تعديل لما نصت عليه الماده (٤) من نظام السجل التجاري: يجب علي التاجر او مدير الشركه او المصفي ان يطلب التاشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه. وبما ان مصلحه المدعي (...) متحققه في هذه الدعوي لعدم ازاله اسمه مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها اولا، واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطله والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه،)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في الطلبات والمحكوم فيه والجلسات المنظوره فان اتعاب لا تزيد عن المعتاد، واما مطالبه المدعيه/ (...) المدعي عليها بتعديل علي السجل التجاري فانه لم يثبت للدايره وجود مصلحه لها في الدعوي لعدم تضمن السجل التجاري المقدم لاسماء الشركاء، واما مطالبه المدعين للمدعي عليها (...) بالتاشير علي السجل التجاري فبما ان المدعي عليها (...) شريكه ولم تدخل في اداره الشركه، ونص قرار الشركاء علي صلاحيات للمدير وتفويضه باتمام الاجراءات النظاميه و لما نصت عليه الماده (٤) من نظام السجل التجاري انف الذكر من التزامات المدير، وعليه فان صاحب الصفه في تعديل ما يطرا هو المدير مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها (...)، واما طلب المدعين بالتعويض عن حجز اموال المدعيين فقد ذكر وكيل المدعين بان طلبات التنفيذ ضد شركه (...) الغذاييه المحدوده وانها مطالبه ماليه، وبما ان الشركات ذات مسؤوليه محدوده ذمتها مستقله عن ذمه الشركاء لما نصت عليه الماده ١٥٦ من نظام الشركات: الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال. وكذلك المدير لانه عامل فيها وعليه فلم يثبت للدايره العلاقه السببيه في دعوي المدعيين بين حجز اموالهم الشخصيه ووجود مطالبه ماليه في مواجهه الشركه مما تنتهي معه الدايره علي رفض دعوي التعويض.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بانهاء اجراءات التاشير علي سجل التجاري وما طري عليه من تعديل المتعلق بشركه (...) الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وفق ما تضمنه عقد التاسيس المعدل من تغير المدير من (...) هويه رقم (...) الي المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...). ٢- الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ٣- رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.