moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٥٢٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها ادناه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ان موكلتها وكيل حصري بوكاله تجاريه في السعوديه لاستراد وبيع السيارات مع (...)وهو مسجل لدي وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه صدور قرار اداري بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨ه برقم (١٨٧٧) بالقرار رقم (٣٦١/١٤٤٥) والذي نص علي عدم التزام الوكيل بحكم الماده (٢١) من احكام تقديم الصيانه وثبوت مخالفه المدعيه لنظام الوكالات التجاريه ولايحته التنفيذيه ومعاقبتها بغرامه ماليه وقدرها خمسون الف ريال، وطالبت بالغاء القرار الاداري. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- قرار المخالفه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨ه. ٢- لايحه اعتراض علي قرار المخالفه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥ه. ٣- خطاب من وزاره التجاره بخصوص التظلم المقدم من المدعيه والمتضمن رفض التظلم. ٤- تقرير فحص ودخول سياره برقم (...). وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه مرييه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله(...)بالوكاله رقم (...)والمدعي عليه تمثيلا عن وزاره التجاره (...)بموجب الخطاب -تم ارفاقه بمرفقات القضيه- رقم ٥٩٩ في ١٤٤١/١٠/١٢ه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، حيث جاء الطلب فيها بالغاء قرار المدعي عليها الاداري علي المدعيه المتمثل في ايقاع الغرامه الماليه وقدرها خمسون الف ريال، كما اشارت لتعذر مساعي الصلح وطلبت استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه تمثيلا وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه، وفي جلسه لاحقه بحضور المدعيه وكاله (...)بالوكاله المشار لها سابقا والمدعي عليه تمثيلا عن وزاره التجاره (...)المشار لتمثيله سابقا، ثم ذكر المدعي عليه ان جهته قامت بمراجعه القرار محل الدعوي بالرقم (٣٦١) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٥ ه وتبين صدوره بالشكل المكرر لقرار اخر سبق رفع دعوي مستقله من المدعيه اعتراضا عليه وهو لدي دايره اخري بهذه المحكمه، واما ما يتعلق بمحل هذه الدعوي فقد قامت المدعي عليها بالغاء القرار محلها وذلك بعدما تبين تكراره خطا وكان الالغاء بعد رفع الدعوي واثناء السير فيها، وعليه اطلب الحكم بانقضايها، وبعرضه علي وكيله المدعيه اشارت لصحه الغاء المدعي عليها القرار محل هذه الدعوي وانه وصلها مؤخرا عبر البريد وقررت الموافقه علي الحكم بانقضاء الدعوي وطلبا اثباته، وبعد الاطلاع علي وكاله المدعيه وكاله وجد انها تخولها حق الاقرار، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في انقضاء الدعوي، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في طلبه ذات الطلب، وحيث ذكر ممثل المدعي عليها انه تم الغاء القرار محل الدعوي وذلك بعدما تبين تكراره خطا، وكان الالغاء بعد رفع الدعوي واثناء السير فيها، وحيث قررت المدعيه وكاله صحه الغاء المدعي عليها القرار محل هذه الدعوي، واستنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بانقضاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق.