moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470046202 لعام 1444ه المدعي: طارق بن عبدالله بن محمد الصغير محمد بن عبدالله بن محمد الصغير المدعي عليه: مصنع تمور القصيم الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مديرا في شركه مصنع تمور القصيم وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣١.٩٣%)، وراس مالها (١,٩٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وتسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (زياده غير مبرره في المصروفات وتكاليف التشغيل ونقص غير مبرر في الايرادات ونسبه صافي الارباح وخساير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، مما تسبب بتضرر موكليه بخساير الشركه، والخطا المتمثل في وجود تجاوزات ماليه وبيع لاصول الشركه واختيار مراجع حسابات للشركه و وتجاوز لصلاحيات في عقد التاسيس، وذلك بتاريخ 23/١٠/1443ه الموافق 24/٠٥/2022م، مما تسبب بتضرر موكله بسبب تجاوزات المدعي عليه الماليه بصفته شريك، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر لصفه موكله كشريك في شركه مصنع تمور القصيم ، والخطا المتمثل في القيام باعمال هدم وبناء منشات لا جدوي لها دون معرفه وموافقه بقيه الشركاء وبمبالغ كبيره، وذلك بتاريخ 8/٠٦/1443ه الموافق 11/٠١/2022م، مما تسبب بالاضرار بالشركه ماليا باعمال الهدم والبناء دون جدوي ومعرفه بقيه الشركاء، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر صفه موكله كشريك في الشركه وعليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٧١١,٣٣٤.٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه واحدي عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها انضم وكيل المدعين كما انضم وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه ارسل عبر محادثه برنامج التيمز ما نصه ((المدعون شركاء في شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (شركه تمور القصيم) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٩٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٩٥٠٠٠٠) مليون وتسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٨)، وقد تاسست في تاريخ 16/6/1409ه الموافق 23/1/1989م، وعقد التاسيس رقم (17699) و هي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وقد تم تعيين المدعي عليه مديرا عاما لها بتاريخ 10/04/1440 ه الموافق 17/12/2018م ولايزال علي راس العمل وقد كانت قيمه اجمالي مخزون التمور بالشركه (9,402,054ريالا) بتاريخ 31/12/2018 اضافه الي وجود ملاءه ماليه في حسابات الشركه، وكانت ارباح الشركه مرتفعه ، ومنذ توليه اداره الشركه الي تاريخ اقامه هذه الدعوي قام بعده مخالفات لنظام الشركات ولعقد التاسيس اضرت بحقوقنا وهي: اولا: امتناعه عن اطلاعنا علي حقوقنا الماليه في الشركه منذ توليه ادارتها رغم تكرار طلب ذلك منه، ولم نتمكن من ذلك الا برفع شكوي لاداره الحوكمه والالتزام بوزاره التجاره ترتب عليها صدور قرار بادانته بمخالفه الانظمه وايقاع العقوبه النظاميه بحقه وتغريمه ماليا (رقم القرار 286/1443وتاريخ 22/5/1443رقم المخالفه 131/1/1443)، وبرفع القضيه رقم (439074026) وتاريخ 8/6/1443 الي المحكمه التجاريه ببريده بالزامه باطلاع الشركاء علي القوايم الماليه والحسابات البنكيه وايرادات ومصروفات الشركه وصدر بذلك ضده حكم قضايي صك رقم (437068781) وتاريخ 1/9/1443 (مرفق 1)وبعد الاطلاع عليها ظهرت ان القوايم الماليه لا تعكس حقيقه الواقع وهناك تعاملات مشبوهه وذلك لوجود ما يلي: زياده غير مبرره في المصروفات وتكاليف التشغيل، تبديد لاموال الشركه وصرف مكافيات للاداره وبدلات وضيافه دون مسوغات ومبررات، ونقص غير مبرر في الايرادات ونسبه صافي الارباح ومن ثم خساير في الشركه، 4_ووجود تعاملات ماليه مشبوهه خاصه بالمدير والشريك عبدالرحمن وبيع لاصول الشركه واختياره مراجع حسابات للشركه و تعيين محامي عنه والدفع له من مال الشركه مخالفا بذلك عقد التاسيس والقيام باعمال هدم وبناء منشات لا فايده منها ولا تخدم مصالح الشركه كل ذلك دون معرفه وموافقه بقيه الشركاء وبمبالغ كبيره ودون دعم ذلك بالمستندات الثبوتيه الصحيحه كما ان مراجع حسابات الشركه الذي اختاره المدعي عليه (مكتب الرويس) (مرفق 2) قد ابدي تحفظه حول بعض الامور القانونيه منها: عدم وجود مصادقه للشركاء وعدم اعداد القوايم في موعدها، كما انه لم يتضح تقييم المخزون في نهايه كل سنه والذي له اهميه كبيره في اظهار حقيقه النشاط و هل تم تقييم تلك البضاعه حسب المعايير الدوليه في تقييم المخزون، لاسيما ان المدير قام بانهاء عقود المهندسين الفنيين من مدير انتاج ومدير صيانه وفنيين ولم يستبدلهم باي كفاءات اخري و صار هو من يشرف علي مصنع الشركه بدون مختص يعرف جوده الانتاج و الاستخدام الامثل للمواد الخام، وقد تم تقدير التجاوزات والتبديدات الماليه للشركه بسبب سوء ادارته بمبلغ (3.711.334) ثلاثه ملايين وسبعمايه واحدي عشر الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا .وفق الجدول (المرفق3) وهي: مكافات الاداره: (974,263) تسعه واربعه وسبعون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا، بدلات الاداره: (728,738) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، ضيافه الاداره: (385,691) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، مصروفات متنوعه: (793,993) سبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، هدم وانشاءات بالمصنع: (582,686) خمسمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وست وثمانون ريالا، هدم وانشاءات بالمزرعه: (125,963) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، اتعاب قانونيه: (120,000) مايه وعشرون الفا ، وقد تضمن عقد تاسيس الشركه بانه لا يحق للمدير توكيل محامي، هذا فضلا عن وجود مبالغ اخري بشيكات او كاش او غير ذلك لم نطلع عليها بعد قد تتبين بعد اجراء مراجعه قانونيه، كما قدم مجموعه من الطلبات ما نصه (الطلبات: ندب محاسب قانوني للاطلاع علي جميع دفاتر وسجلات الشركه وحصر الموجودات والممتلكات والاصول المتداوله والثابته وبيان قيمه المفقودات والتجاوزات الماليه والمبالغ التي صرفت من حسابات الشركه دون سبب صحيح حسبما ينص عليه عقد تاسيس الشركه منذ تولي المدير المدعي عليه الي تاريخه، الزام المدعي عليه برد مبلغ (3.711.334) ثلاثه ملايين وسبعمايه واحدي عشر الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا للشركه، مع الاحتفاظ بحق المدعين في التعويض عن اي ضرر يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب تقصير المدعي عليه واهماله في اداء عمله، ولاسيما ان من الشركاء شريكان قاصران عقلا وهم لولوه بنت عبدالله الصغير وعبدالعزيز بن عبدالله الصغير اللذين يجب الاحتياط و الحرص والعنايه باموالهما، المستندات: قرار دايره الحوكمه والالتزام بوزاره التجاره بايقاع العقوبه النظاميه بحقه وتغريمه ماليا، صك حكم قضايي من المحكمه التجاريه بالزامه بتسليم القوايم الماليه والحسابات البنكيه، عقد تاسيس الشركه، قيمه اجمالي مخزون التمور بالشركه (9,402,054ريالا) بتاريخ 31/12/2018 بتوقيع المدعي عليه، جدول ملخص المبالغ المفقوده، وبسؤال وكيل المدعين هل يطالب مدير الشركه بصفته مدير الشركه او يطالب الشركه فاجاب بانه يطالب مدير الشركه شخصيا بسبب الاخطاء الصادره بسبب سوء ادارته، وانه ما زال علي راس العمل، وارفق عددا من المستندات عبر الدردشه وبعد الاطلاع عليه تبين انها مرفقه بملف الدعوي مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بالزام حسين بن عبدالله بن محمد الصغير هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير شركه مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٧١١,٣٣٤.٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه واحدي عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريالا، وذلك نتيجه الاضرار التي تسبب بها مدير الشركه المدعي عليها، ولما كان التحقق من استكمال الدعوي لشروطها الشرعيه ثم النظاميه سابق لنظرها موضوعا، لكونها من الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها ابتداء، وبما ان الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات نصت علي: "1- يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين - سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل - دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب. 2-يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن"، وبما ان الدعوي ابتدا اقيمت علي الشركه ولم تقام علي مديرها بصفته الشخصيه، وحيث ان الصفه تنعقد لمدير الشركه المدعي عليها كما هو وارد اعلاه، عليه وبما انه ظهر للدايره ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه ونظرا لكون الصفه تعد شرطا لسماع الدعوي وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده 76/1 علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." والامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بعدم قبول الدعوي المقامه من طارق بن عبدالله بن محمد الصغير، سجل مدني رقم: (...) و محمد بن عبدالله بن محمد الصغير، سجل مدني رقم: (...) ، ضد المدعي عليه مصنع تمور القصيم، سجل تجاري رقم: (...) لاقامتها علي غير ذي صفه وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.