moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (اولا: موكلي كان المالك لشركه/ (...) للمقاولات وهي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بعدد (١٠٠) حصه، ويقع مقرها الرييسي بحي (...) -(...). ثانيا: تنازل موكلي عن الشركه بكامل حصصها البالغه (١٠٠) حصه للمدعي عليه مقابل مبلغ (٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، وتم اكمال اجراءات التنازل وتعديل عقد التاسيس واصبح المدعي عليه هو المالك لشركه/ (...) للمقاولات بكامل حصصها. ثالثا: سدد المدعي عليه لموكلي مبلغ (٥٩٥.٠٠٠) فقط من المبلغ الكلي لقيمه الشركه المباعه وتبقي في ذمته مبلغ (١.٤٠٥.٠٠٠) لم يقم بسدادها لموكلي حتي تاريخه رغم المطالبات المتكرره، اذ ظل المدعي عليه يماطل في السداد مما الحق بموكلي اضرارا كثيره.). وختم صحيفته بطلب: ?/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٤٠٥.٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسه الاف ريال لموكلي، وهو المبلغ المتبقي من قيمه الشركه المباعه للمدعي عليه. ?/ مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٢ه، تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢ه، عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني ) معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم (٨٠٥٦) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وحيث قررت الدايره احاله الاطراف الي التقاضي عن بعد (المرافعه الكتابيه) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما احتوته من مرفقات، عليه تطلب الدايره من المدعي عليه تقديم جواب علي الدعوي في مده اقصاها ثلاثه ايام من تاريخ هذا المحضر. وبتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما نصه: (١- بخصوص ما جاء بصحيفه الدعوي من ان المدعي تنازل عن الشركه بكامل حصصها فهذا صحيح اما ان المقابل (٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال فغير صحيح. ٢- الذي حدث: وقعت مع المدعي اتفاقيه حفظ حقوق بان يتنازل لي عن (٤٠%) من حصص الشركه وسلمت له (٥٩٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه وتسعون الف ريال وان اعاين الشركه واقف علي تقيمها الحقيقي وبعد ان راجعت وضع الشركه وجدت انني وقعت في غبن شديد حيث ما وجدته شقه ايجار وبعض الاثاث واخبرته بذلك فذهب وتنازل عن الشركه مقابل ما تم سداده وانا قبلت علي مضض كون المدعي صديق لي واعلم انني تعرضت لخساره المبلغ المدفوع ولا سبيل لي لاسترجاعه لعدم قدره المدعي علي السداد ويوجد رسايل بالواتس تدل علي ذلك وعلي ذلك تم التنازل عن الشركه فكل ما اخذته هو سجل تجاري فقط ودفعت فيه اكثر من ستمايه الف ريال. ٣- اما ان ياتي المدعي ويطالبني بمبلغ مليون واربعمايه الف ريال هو الظلم بعينه ولا يستند الي واقع؛ لذلك التمس من فضيلتكم ندب خبير في الدعوي لتقييم الشركه لبيان هذا الظلم الواقع نظير ما تعرضت من غبن واضح). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي الترافع الكتابي افهمت الدايره الاطراف بمتابعه الترافع الكتابي. وبتاريخ ١٢/٨/١٤٤٢ه، وباطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه، عليه تطلب من المدعي تقديم رده، خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا المحضر، علي ان يتضمن كامل مستنداته علي الدعوي. وبتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢ه، قدم المدعي وكاله مذكره جاء في مضمونها قايلا: (اولا: اقر المدعي عليه في رده علي دعوي موكلي بتنازل موكلي له عن كامل حصص الشركه وبالتالي اصبح هو المالك للشركه. ثانيا: اما انكار المدعي عليه لمقابل التنازل فغير صحيح، ولا يعدو ان يكون مجرد محاوله من المدعي عليه للتنصل من الالتزام الذي علي عاتقه وهو سداد مقابل التنازل كاملا لموكلي وهو انكار يكذبه عقد التنازل الموقع من المدعي عليه برضاه واختياره بان يدفع لموكلي مبلغ (٢،٠٠٠،٠٠٠) كمقابل للحصص التي اقر بشرايها. ثالثا: اما دفع المدعي عليه بوجود غبن فبجانب انه اقرار ضمني من المدعي عليه بالتنازل والمقابل، فانه دفع غير صحيح، فالمدعي عليه عاين الشركه محل التنازل واطلع علي المشاريع التي تعمل بها وحجم العمل والعماله وكل هذه الامور قبل توقيعه علي العقد، فالتنازل كان علي حصص الشركه وكل المشاريع التي تعمل بها الشركه وقتها، ولا يتصور عقلا ومنطقا ان يقوم شخص بشراء شركه دون معرفه حجمها واعمالها وسمعتها في السوق، وما يؤكد ذلك ان المدعي عليه لم يرفع دعوي غبن ضد موكلي ولم يدفع بهذا الدفع اطلاقا الا في رده علي هذه الدعوي، فعقد التنازل بين موكلي والمدعي عليه تم ابرامه بتاريخ ٢١/٤/١٤٤١ه الموافق ١٨/١٢/٢٠١٩م (اي قبل اكثر من عام واربعه شهور) كما انه تم تقديم عقد التاسيس ليكون المدعي عليه مالكا للشركه بتاريخ ٨/٧/١٤٤١ه (اي بعد شهرين وسبعه عشر يوما من توقيع عقد التنازل) وطوال هذه الفتره لم يدعي المدعي عليه علي الاطلاق انه تعرض لاي غبن، اما رسايل الواتساب التي ارفقها المدعي عليه مع مذكرته فانها كلها لم تتطرق لاي غبن من قريب او بعيد، فضلا عن انها كانت متبادله بين المحامي صخر وموكلي وبالتالي فان المدعي عليه ليس طرفا فيها، الامر الذي يقطع بعدم صحه ادعايه بالغبن وانه قصد منه ايضا المماطله والتنصل من سداد متبقي مبلغ بيع الشركه الذي بذمته لصالح موكلي. وختم بالمطالبه بذات الطلبات السابقه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢ه، وباطلاع الدايره علي الترافع الالكتروني تبين تقديم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم رده ولكن لم تجد الدايره رده في الترافع الكتابي في حين افاد المدعي بانه تم تقديمه، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني بحيث تبدا في المدعي ثم المدعي عليه حسب المدد المحدده من امانه سر الدايره. وبتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ما قدمه خلال جلسه الترافع الالكتروني المؤرخه في ١٦/٨/١٤٤٢ه. وبتاريخ ١٩/٨/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها قايلا: (بتاريخ ٢١/٤/١٤٤١ ه ابرم موكلي مع المدعي اتفاقيه حفظ حقوق يتنازل بموجبها المدعي عن (٤٠%) من حصص شركه (...) للمقاولات – شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٠ه بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) (التمهيد) علي ان يتم تعديل راس المال والحصص لتصبح (١٠٠) مايه حصه ونقل ملكيه (٤٠) في اسم المدعي عليه بالاضافه الي التزام الطرفان لاحقا علي اداره الشركه وكيفيه اداره الحسابات وتضمينها في العقد الاساسي للشركه وكذلك التزم الطرفان علي ابرام اتفاقيه تمويل خاصه لتمويل نشاط الشركه ويقر الطرف الاول (المدعي) علي ان تشمل شراكه الطرف الثاني (موكلي) المشاريع قيد التنفيذ بنسبه (٤٠%) وكل املاك واصول الشركه (الماده الثانيه من الاتفاقيه) وحيث ان كافه ما ذكر سابقا من بنود الاتفاقيه سند المدعي لم تنفذ من الطرفين حتي تاريخه وبالتالي ادفع ببطلان تلك الاتفاقيه للجهاله وذلك بسبب لم يتم تعديل عقد الشركه ليكون موكلي شريك وليس مالك لكل حصص الشركه بالاضافه انه لم يتم الاتفاق علي اداره الشركه وكيفيه اداره الحسابات كما نص في الفقره (٣) من الماده الثانيه وكذلك لم يتم ابرام اتفاقيه تمويل خاصه كما جاء في الفقره (٤) من الماده الثانيه وكذلك لم يدرج بيان بمشاريع الشركه في العقد او ملحق كما نص في (الفقره الخامسه من الماده الثانيه) وبالتالي لم يتم ايداع مبلغ المليون ريال في حساب الشركه كما ذكر في (الماده الثالثه فقره ١) حيث لا يوجد شراكه في شركه وانما تخلص المدعي من شركته كليا بالمخالفه لتلك الاتفاقيه لكي يتسني له الحصول علي اثنان مليون ريال والجهاله هي عدم المعرفه بالشيء يتبعه غرر في العقد وهو البيع المجهول العاقبه والغرر من العيوب التي ترد بها المعاملات وتبطلها وبما انه حصل خلاف بين الطرفين علي الوجه السابق يعتبر العقد مجهولا ويكون باطلا ولا تترتب عليه اثاره كما ان العوض الذي حصل عليه موكلي بموجب هذه الاتفاقيه مجهولا فهو من الغرر فموكلي سدد مبلغا وقدره اكثر من (٦٠٠.٠٠٠) ريال ويطالبه المدعي بتكمله المبلغ الي اثنان مليون ريال بالاضافه الي (١٥٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه مقابل ماذا وهذا دليل علي العوض مجهول. ثانيا: لم يتم الفحص النافي للجهاله ومن ابرز اجراءات الفحص النافي للجهاله، التعرف علي نشاط الشركه وكيانها القانوني واهدافها وذلك من خلال استعراض التطور التاريخي لنشاط الشركه، وتحليل الايرادات التشغيليه، واستعراض الهيكل القانوني للشركه، اضافه الي تطور راسمال الشركه. ومن ثم يتم الانتقال الي كيفيه حساب التدفقات النقديه للشركه وتحليل انواعها المختلفه سواء التشغيليه او الاستثماريه او التمويليه، لتتم بعدها مراجعه اصول الشركه خصوصا طويله الاجل/ والمدينين وابرز عملاء الشركه/ اضافه الي ما تمتلكه من اصول سايله ونقديه في البنوك/ وفي المقابل تاتي اهميه مراجعه التزامات الشركه بمختلف انواعها الطويله او قصيره الاجل. كما يمتد الفحص النافي للجهاله الي فحص الموقف الضريبي والقضايي لها/ للوقوف علي وضع الشركه بالضبط/ واذا كانت هناك ايه ضرايب او قضايا متعلقه بالشركه من شانها ان تؤثر علي وضعها وعملياتها التشغيليه في المستقبل بالاضافه الي بيان مفصل من مشاريع الشركه وتقرير من محاسب قانوني وكل هذا لم يتم، والذي تم شركه شخص واحد عمرها سنه تقريبا وليس لها اموال في البنوك او ديون لدي الغير او مشاريع قايمه او هيكل اداري من موظفين والمقر شقه ايجار واستلم المدعي مبلغا وقدره (٥٩٥.٠٠٠) ريال بالاضافه الي طلباته في هذه الدعوي لهو اكل اموال موكلي بالباطل والمدعي بذلك يريد المبالغ المطالب بها بغير مقابل لها من عين او منفعه بناء عليه التمس الحكم ببطلان اتفاقيه حفظ الحقوق المرفقه في الدعوي وما يترتب عليها من اثار للجهاله الظاهره في المعقود عليه والجهاله من الغرر المنهي عنه والموجب للبطلان وموكلي مستعد للتنازل عن الشركه للمدعي مع تحمله مصاريف التنازل مقابل رد المبالغ المسلمه له وعلي سبيل الاحتياط واحاله الدعوي الي خبير متخصص لتقييم الشركه وقت التنازل عنها). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهم بعاليه وسالت الدايره بعد دراسه اوراق القضيه عن اليه نقل الحصص وصدور قرار بذلك فافاد المدعي وكاله بانه لم يصدر قرار بذلك وانما تم نقل كامل الحصص بموجب وكاله من المدعي عليه بعد الاتفاق شفاهه علي نقل كامل الحصص بذات الاتفاق المبرم بين الطرفين والمتضمن التنازل عن (٤٠%) فقط وان الاتفاق بنقل كامل الحصص كان برضي موكلي بذات المبلغ المتفق عليه بالعقد وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال كما سالته الدايره عن حقيقه نصف المبلغ المدفوع للشركه فافاد بانه ذلك كان في حال بقاء موكلي في الشركه ولكن بعد التنازل عن كامل الشركه فانه يستحق كامل المبلغ وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بان ما ذكر غير صحيح وان الاتفاق كان بتنازل عن كامل الشركه مقابل المبلغ المسلم فقط وقدره (٥٩٥.٠٠٠) ريال واحال الاطراف علي ما ذكر سابقا وقرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٧/٩/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهم بعاليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان له يمين خصمه علي نفي الاتفاق الشفوي وبعرضها عليه طلب مهله لمراجعه موكله كما قرر طرفي الدعوي بعد افاده الدايره بحاجه نظر القضيه لحضور الاطراف اصاله في جلسه حضوريه في تاجيل نظر القضيه الي ما بعد شهر رمضان المبارك وعليه افهمت الدايره الحاضرين بالحضور في الموعد المحدد وكذلك حضور الاطراف اصاله. وفي الجلسه الحضوريه المنعقده بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه، حضر طرفي الدعوي اصاله وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت المدعي عن حقيقه المبلغ المتفق علي ادراجه في حسابات الشركه في تاريخ التعاقد فافاد بانه دعم للشركه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن قبول يمين المدعي علي نفي الاتفاق الشفوي علي نقل الشركه مقابل ما تم دفعه من المبلغ فقط، فرفض قبول توجيه اليمين النافيه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي من ثمن بيع كامل الحصص المملوكه للمدعي في شركه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مما يكون من الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث قدم المدعي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/٤/١٤٤١ه، والمتضمن الاتفاق علي نقل (٤٠%) من حصص المدعي في الشركه للمدعي عليه، ثم تم التنازل عن كامل الحصص باتفاق اخر بين الطرفين، وقد سدد المدعي عليه جزء من الثمن وقدره (٥٩٥.٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمته باقي المبلغ محل المطالبه، وحيث لم ينكر المدعي عليه التعاقد، ولكنه دفع بوجود اتفاق لاحق للعقد المكتوب علي نقل كامل الحصص مقابل الثمن المدفوع فقط، كما دفع بوجود الجهاله والغرر، لكون المعقود عليه لا يساوي القيمه المتفق عليها في العقد، وطلب اعاده تقييم المبيع او رده للمدعي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما احتواه من ترافع وما قدمه الاطراف من مستندات، فانه تبين للدايره اتفاق الاطراف علي صحه توقيع العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك علي وجود الاتفاق اللاحق علي نقل كامل الحصص وحدوث ذلك واختلافهم في الثمن، حيث ذكر المدعي بان نقل كامل الحصص بناء علي الثمن المبين في الاتفاق المكتوب، في حيث انكر المدعي عليه ذلك وذكر ان الثمن هو المبلغ المدفوع فقط وقده (٥٩٥.٠٠٠) ريال، وحيث لم يقدم المدعي اي بينه موصله علي ادعاءه بمضمون الاتفاق الشفوي اللاحق للاتفاق المكتوب، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : "البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر" وعليه افهمته الدايره بان له يمين خصمه علي نفي هذا الادعاء، ورفض توجيهها، مما يبقي معه هذا الادعاء ادعاء مرسل حري بالرفض، واما ما يتعلق بثمن المبيع ولكون المدعي اقر بانه تنازل عن كامل الحصص بذات الثمن المبين في الاتفاق المكتوب علي نقل (٤٠%) من الحصص، ولكونه نص في الاتفاق في التمهيد علي ثمن الحصص مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ثم نص في الماده الثالثه (طريقه السداد) " اتفق الطرفان علي ان يسدد الطرف الثاني ثمن الشراء والمشار اليه في التمهيد اعلاه ، وذلك علي النحو الاتي : ١. مبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) - مليون ريال عند التوقيع علي هذا العقد، وتدخل في الحساب البنكي للشركه وتحسب ضمن املاك الشركه ٢. و مبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) - مليون ريال عند التوقيع علي هذا العقد، ويدخل في الحساب البنكي الخاص بالسيد / (...) ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه" مما يتبين ان الثمن علي شقين الشق الاول يستحقه البايع والنصف الثاني يدخل في حسابات الشركه، وعليه سالت الدايره المدعي عن حقيقه نصف ثمن المبيع المتفق علي ادراجه في حسابات الشركه فقرر بانه دعم للشركه، مما يترجح للدايره كونه بهذا الالتزام يصبح جزء من اصول الشركه بموجب الاتفاق المكتوب، واقرار المدعي برضاه بنقل كامل الحصص بالاتفاق الشفوي بذات قيمه العقد المكتوب يجعل مطالبته بالمتبقي من ثمن المبيع وقدرها (١.٤٠٥.٠٠٠) ريال، غير صحيحه وحريه بالرفض، اذ ليس له من الثمن الا المتعلق بالشق الاول من الماده الثالثه، لالتزامه بالتنازل عن الشق الثاني دعما للشركه فيصبح لا حق له فيه بعد تنازله عن كامل حصصه في الشركه للمدعي عليه واقراره بانه بناء علي الاتفاق المكتوب وما تقرر فيه من التزامات، وحيث سدد المدعي عليه مبلغ (٥٩٥.٠٠٠) ريال، باقرار الطرفين، فيكون المتبقي للمدعي من ثمن المبيع مبلغ (٤.٥.٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه بدفعه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه من وجود الغرر والغبن والجهاله، حيث لم يقدم اي بينه علي هذا الادعاء، وعلاوه علي ذلك فانه ينقض هذا الادعاء سكوته ورضاه بنقل الشركه بالكامل ومضي المده الكافيه من توقيع الاتفاقيه حتي نقل الحصص، عوضا عن كونه متسلما لتسيير اداره الشركه، وكذلك مضي المده الطويله بعد نقل الحصص وعدم ابدايه هذه الدفوع، مما لا يخلو من عدم وجودها او الرضا بها، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العقد محل الدعوي قد تم صحيحا بين الطرفين بتلاقي الارادتين وتوثيقها بالتوقيع علي العقد، مما تنعقد معه الرابطه العقديه صحيحه وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، وعليه لا يمكن نقضها الا بامر مثله في الحجيه والثبوت وهو الامر المنتفي في هذه الدعوي، مما تري معه الدايره رفض ادعاءات المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع ل(...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي من ثمن بيع كامل الحصص المملوكه للمدعي في شركه (...) للمقاولات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٤٠٥.٠٠٠) ريال، وبتسليم وكيلا المتداعيين نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/١٩ه الصادر في القضيه رقم ٣٥٥٠ لعام ١٤٤٢ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.