gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VJ-2020-72) | في الدعوي رقم: (018-V462-2) ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - شهاده التسجيل - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي – غرامات – غرامه الضبط الميداني. ### الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل القاضي بفرض غرامه الضبط الميداني؛ لعدم عرض وابراز شهاده التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه للعامه، ولعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - دلت النصوص النظاميه علي وجوب وضع الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه في نظام ضريبه القيمه المضافه شهاده التسجيل الضريبيه الخاصه بتسجيله في نظام ضريبه القيمه المضافه في مقر عمله الرييس وجميع فروعه بحيث تكون ظاهره للعامه، وان عدم الالتزام بذلك يوجب ايقاع الغرامه - عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه وتوجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه وعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه ومخالفتها للنظام واللايحه - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٣/٤٥)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨ه - الماده (٨/٨)، (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٩ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-462) بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعو (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال جاء فيها: «فرضت علينا غرامه الضبط الميداني بدون وجه حق؛ حيث لم يتم ضبط دليل، ولم تحدد حيثيات الواقعه الملزمه للعقوبه، ولا يوجد نسخه من قرار العقوبه الصادر من المدعي عليها، علما باننا مسجلون في ضريبه القيمه المضافه، وملتزمون باصدار فواتير الضريبه، موضحا فيها الرقم الضريبي، مطالبا بالغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: « الاصل صحه وسلامه القرار، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. يجب علي المكلف عرض شهاده التسجيل في مقر عمله بحيث تكون ظاهره للعامه وفقا لما ورد في الفقره ٨/٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء عليه، فالمدعي لم يلتزم بعرض شهاده تسجيله في مقر عمله، وقد خالف بذلك نص النظام. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبيه وفقا لما ورد في الفقره (ب/٥٣/٨) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم قيام المدعي بتضمين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره الصادره عنه. عدم الالتزام باحكام النظام يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠،٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه». وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي». في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال مالك المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بانه يوجد تضارب في التواريخ المدونه بمحضر الضبط؛ حيث ان تاريخ المحضر هو بتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۲۲، بينما تمت الاشاره بان الواقعه ضبطت بتاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۲۲، وان الفاتوره محل الدعوي هي مجرد عرض اسعار. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في المذكره. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. **من حيث الشكل؛** ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٥م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. **ومن حيث الموضوع؛** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بسبب عدم الالتزام بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله، بالاضافه الي ان الفواتير الضريبيه لا تتضمن الرقم الضريبي؛ مما يعد مخالفا لما نصت عليه الفقره (۸) من الماده (الثامنه ) من اللايحه التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : « يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييس وفروعه بحيث تكون ظاهره للعامه». وما نصت عليه الفقره (۸/ب) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». وعليه، تم فرض الغرامه استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وحيث ثبت للدايره بعد اطلاعها علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، مخالفه المدعيه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وذلك بعدم التزامها بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه مما ادي الي فرض غرامه الضبط الميداني وقدرها ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال سعودي استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.