gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم : CSR-2026-262375 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-262375 المقامه من / النيابه العامه ضد/ مؤسسه ............... (سجل تجاري رقم .................) لمالكها (..............) ( هويه وطنيه رقم (..............)) المدعيه المدعي عليها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/06م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور ................. / رييسا الدكتور ................. / عضوا الدكتور ................. / عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/02/09م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم (..............) وتاريخ ...............) ، والمتضمنه ورود ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمدعي عليها تم التصريح عنها بانها "واقيات الصدمات واجزاؤها" برقم التعرفه ...............) غير مقيد بالتصدير بموجب بيان اعاده التصدير رقم ...............) وتاريخ ...............) ، وبالكشف علي الارساليه اتضح بان الصنف الفعلي "خرده قطع شاحنات من حديد" خاضعه للبند رقم (..............) ومقيد تصديرها برخصه تصدير من وزاره التجاره وموافقه المركز الوطني لاداره النفايات، و "خرده قطع شاحنات من المونيوم" خاضعه للبند رقم ...............) ، ومقيد تصديرها بموافقه المركز الوطني لاداره النفايات، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (..............) وتاريخ ...............). وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليها والحكم بعقوبه الحبس والغرامه ومصادره المضبوطات. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه ان ما جاء في وصف الجرم بانه تهريب جمركي غير صحيح وانه جاء دون الرجوع الي التعريف الموضح في الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وبشان ما ورد في الوصف وذلك بتصدير بضاعه من نوع واقي الصدمات واجزاؤها؛ من اين جاءت النيابه العامه بهذا الوصف؟ حيث ان الوصف المصرح به من قبلنا قطع غيار مستعمله غير مقيد تصديرها، ما جاء في ادعايهم بتصريحنا بان البضاعه واقي صدمات و اجزاؤها، لم نصرح بهذا الوصف عن البضاعه لا في البيان الجمركي او الفاتوره المرفقه بالبيان وان ما تم التصريح عنه ( قطع غيار مستعمله) وهو المسمي الصحيح المطابق لواقع الارساليه والمذكور في البيان الجمركي والفاتوره المرفقه بالبيان (مرفق صوره البيان و صوره الفاتوره والذي جاء في لايحه الدعوي الوقايع والاجراءات بان المصرح عنه قطع غيار مستعمله وذكرهم قصد التهرب من احكام المنع والتقييد، فكيف يكون قصد التهريب والارساليه ليس عليها قيود تحول دون تصديرها للشروع في التهريب وكان من الاولي لهم الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 1 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2026-262375 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-262375 استظهار قصد التهرب بدل من القايه جزافا حيث ان الارساليه قطع غيار مستعمله وتم استخدام البند الجمركي ................ اسوه بكافه الارساليات التي سبق لنا التصدير بها ومرفق تقرير الجمارك للارساليات التي قمنا بتصديرها خلال سنه واحده فقط حتي الامس القريب تحت هذا البند ومرد ذلك لعدم وجود بند جمركي صريح لقطع الغيار المستخدمه وفق رد هييه الجمارك المرفق صورته، كذلك موافقه هييه الجمارك بتصدير ارساليه مماثله برقم القيد .............) الموجه الي ميناء جده الاسلامي، كما ان ما ذكر في محضر الضبط من انه عند المعاينه تبين انها عباره عن خرده من قطع سيارات من المنيوم وعدم صلاحيتها كونها مفككه واخضاعها للبند الجمركي ...............) نصه (خرده السيارات والشحنات من الالمنيوم مثل مكابس، ومسبوكات، ومبردات، وعجلات (جنوط)) اي من اجزاء الارساليه ينطبق عليه هذا الوصف مكابس او مسبوكات وخرده حديد خاضعه للبند (..............) البند الرييس نصه ) خرده وفضلات حديديه؛ سبايك (...............) ناتجه عن اعاده صهر خرده الحديد او الصلب الفرعي ................) نصه ( -- غيرها )، فاين هي خرده الحديد؟ و مما لا يخفي علي علمكم بان الارساليه داخل حاويه 40 قدم ومن خلال صوره المعاينه يتضح عدم وجود اضاءه كافيه و تمت الاستعانه باضواء السياره عند المعاينه و لم يتم تفريغها لمعاينتها وهو الاولي للتاكد من اصنافها والحكم عليها وبنيت علي هذه المعاينه ما تم رفعه لاداره التعرفه والقيود من صور (صورتين) بشكل خاطي مما ادي الي نتيجه توصيف البضاعه بشكل خاطي مخالف للواقع الفعلي وهي (قطع غيار سيارات مستعمله صالحه للاستخدام، ومسموح تصديرها بدون قيود مطابقه لما صرحنا عنه في البيان الجمركي والفاتوره والمنافسه، ومرفق لكم صور ماخوذه بمعرفتنا للحاويه ولمحتوياتها عند تعبيتها توضح حقيقه الارساليه وعن سبب وضع البند (...............) تم ايضاحه انفا، لم يصرح عنها في البيان الجمركي و الفاتوره والمنافست وهذا اقرار ضمني بان الارساليه التي قمنا بالتصريح عنها قطع غيار مستعمله) ومما يستغرب له في اعداد محضر الجرد بقسمه وزن الحاويه وقيمتها علي بندين جمركيين بالتساوي في القيمه والوزن تقديريا وعدم حصر وعد المضبوطات وتسجيلها كيفما اتفق وهو خلاف لاصول اعداد محاضر الجرد وفق الماده 131 وفقراتها (4,5,6,7) ومن خلال ما تم ارفاقه في هذه الدعوي من صور للارساليه صورتين صوره للحاويه من خارج الحاويه توضح رقمها و صوره اخري لواجهه الحاويه توضح واجهه الارساليه تحت اضواء السياره وذات الصوره مجتزاه من عده زوايا لنفس الصوره ولم يتكلف عناء طلب تفريغ الحاويه لاستظهار محتوياتها بشكل كامل وواضح للحكم علي الارساليه و اصنافها بشكل بين وجلي، لانه يترتب عليها ما يترتب وكذلك العوار في محضر جرد و عد المضبوطات وفق للماده 132 الفقره (ا)، للتضارب في صنف البضاعه حيث ذكر في محضر الضبط خرده السيارات والشاحنات من حديد وذكر في محضر جرد وعد المضبوطات) خرده من حديد (اجزاء ماكينه سيارات وكلاهما اوصاف مخالفه للواقع الفعلي وعدم استدعاينا او طلب حضورنا عند اعداد المحضر وفق النموذج المعد لذلك و التي تضمن اسم المخالف و توقيعه وحتي رفضه وهي وقايع ماديه توثر في سلامه المحضر و بطلانه وفقا للفقره (ب) من ذات الماده (132)، محاوله ربط الارساليه بالماده (143) الفقره (11) والتي تنص علي تقديم مستندات او قوايم كاذبه او مزوره او مصطنعه او وضع علامات كاذبه بقصد التهرب، فاين هي المستندات المزوره او القوايم الكاذبه او العلامات التي تنافي حقيقه الارساليه كونها قطع غيار مستعمله مسموح تصديرها دون قيود وفق الانظمه الجمركيه، اما بشان ما اورته لايحه النيابه العامه في الادله والقراين، اتخاذ اقرارنا بان الارساليه المصدره باسم مؤسستنا العايده لنا قرينه بجريمه التهريب، فاين هو وجه الاستدلال، واستناد مقام النيابه العامه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2026-262375 الصادر في الدعوي رقم : 262375-2025-PC علي ما جاء في محضر الضبط المعيب والخالي من حضورنا والذي نص عليه النظام في ضبطه والذي لم نعلم عنه شيء ، قرينه علي ماذا واين هي القرينه علينا في محضر الضبط بجرم التهريب؟، واستناد مقام النيابه العامه علي ما جاء في افاده اداره التعرفه والقيود والتي جاءت كوصف المسمي الارساليه نتيجه لما تم رفعه من صور مضلله ومخالفه الحقيقه الارساليه و التي بناء عليها تم توصيف مسمي الارساليه، وليس ادانه تهريب، وعودا الي طلب مقام النيابه العامه الحكم وفق طلبات بنيت علي حيثيات واسباب تنافي نص الماده (3) من لايحه الاجراءات الجزاييه الا بعد ثبوت ادانته) وطلبهم الحكم وفقا لما ورد في الماده (145) وتجاهلت نص الماده (144) والتي اشترطت للمسيوليه الجزاييه الجرم التهريب توفر القصد وما بني علي باطل فهو باطل لانتفاء الركن الاساسي في الدعوي وهو القصد في التهريب لاثبات لتهريب الجمركي، فاين هو القصد في التهريب او حتي محاوله التهريب، واختتمت اللايحه بمطالبتها رد الدعوي. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/06م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي. حضر المدعي العام / ...............) ، هويه وطنيه رقم ...............) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم (...............) وتاريخ ...............) ، وحضر / ...............) ، هويه وطنيه رقم ................ بصفته مالك مؤسسه ...............) ، وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي النيابه العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه المدعي عليه بذلك، اجاب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمدعي عليها تم التصريح عنها بانها "واقيات الصدمات واجزاؤها" برقم التعرفه ...............) غير مقيد بالتصدير بموجب بيان اعاده التصدير رقم ...............) وتاريخ ...............) ، وبالكشف علي الارساليه اتضح بان الصنف الفعلي "خرده قطع شاحنات من حديد" خاضعه للبند رقم ................) ومقيد تصديرها برخصه تصدير من وزاره التجاره وموافقه المركز الوطني لاداره النفايات، و"خرده قطع شاحنات من المونيوم" خاضعه للبند رقم (................ ومقيد تصديرها بموافقه المركز الوطني لاداره النفايات، بموجب محضر الضبط رقم (...............) وتاريخ 09 .................. واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-262375 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 262375-2025-PC الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري."، كما نصت الفقره (11) من الماده (143) من ذات النظام علي انه : "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: -11- تقديم مستندات او قوايم كاذبه او مزوره او مصطنعه او وضع علامات كاذبه بقصد التهرب من تاديه الضرايب " الرسوم الجمركيه" كليا او جزييا او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد."، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1 الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، كما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه في الدوله ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه ، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: -2- اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه " الرسوم " الجمركيه المستحقه، ولا تزيد عن قيمه البضاعه ، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين"، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها.". وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي محاوله تصدير المدعي عليها لما يزن (24,916) كيلو جرام من خرده قطع غيار الشاحنات، مع التصريح عنها بما يخالف الصادر الفعلي لتجاوز احكام التقييد. ولما كانت المضبوطات محل الدعوي تعد من السلع المقيد تصديرها والتي تخضع للبند (...............) والبند ...............) والذي يشترط عند الاستيراد والتصدير الحصول علي الموافقه، وكان الثابت محاوله التصدير دون التصريح وذلك باخضاعها علي بند غير صحيح وهو ...............) وحيث ان تصنيف الاصناف واخضاعها للبند الجمركي المناسب يتم وفق اجراءات محدده واسس نظاميه من قبل الجهه المختصه وليس بناء علي اجتهاد شخصي او رغبات فرديه، وعليه فان قيام المدعي عليه بمحاوله اخراج الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليها بجريمه التهريب الجمركي، والزامها بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات، ومصادره المضبوطات محل التهريب، ورد ما عدا ذلك من طلبات. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انتفاء علمها وعدم توافر القصد الجنايي؛ ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، اما بشان الدفع بان محضر الضبط معيب، فمردود حيث انه باطلاع اللجنه علي محضر الضبط رقم (467916) وتاريخ 1446/06/09ه محل الدعوي، اتضح انه تضمن كافه المعلومات الاساسيه المطلوب توافرها فيه والموضحه في الماده (131) من نظام الجمارك الموحد. اما بشان ما دفعت به من عدم صحه تبنيد الهييه وانها صرحت عن الاصناف بما يتوافق مع الصادر الفعلي، فمردود حيث ان الهييه هي جهه الخبره المختصه بتبنيد الاصناف، ووفقا الي المبدا رقم (16) المستخرج من قرارات لجان الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-262375 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 262375-2025-PC الاستيناف الجمركيه "اللجنه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض القرار رقم (595) وتاريخ 05 - 04 - 1444ه والذي نص علي: "تعد جهه الجمارك هي الاداره الفنيه المؤهله لتحديد الصنف الوارد، وبالتالي فان التصنيف لا يؤثر فيه مجرد الاعتراض المرسل عليه وطلب الخبره من جهه اخري"، مما يتبين معه صحه وسلامه مسلك الهييه في تبنيدها. وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان سجل مالك المؤسسه يخلو من السوابق الجناييه، ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها لغيرها، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليها / مؤسسه ...............) ، سجل تجاري رقم ...............) لمالكها / ...............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم : ...............) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليها / مؤسسه (...............) ، سجل تجاري رقم ................) لمالكها / ...............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ...............) بغرامه قدرها (6,229) سته الاف ومايتان وتسعه وعشرون ريالا تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا : مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.... عضو الدكتور / (...............) اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رييس اللجنه الدكتور / (...............) الدكتور / (...............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274951 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274951-2026-PC المقامه من/مؤسسه (.............) ، سجل تجاري رقم (.............) لمالكها / (.............) ، هويه وطنيه رقم (.............) ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ (.............) الاستاذ/ (.............) الدكتور/ (.............) رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / (.............) ، هويه وطنيه رقم (.............) ، بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (262375-2026-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. المستانفه المستانف ضدها الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه وردت ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمؤسسه المستورده تم التصريح عنها بانها "واقيات الصدمات واجزاؤها" برقم التعرفه (.............) غير مقيد بالتصدير بموجب بيان اعاده التصدير رقم (.............) وتاريخ (.............) ، وبالكشف علي الارساليه اتضح بان الصنف الفعلي "خرده قطع شاحنات من حديد" خاضعه للبند رقم (.............) ، ومقيد تصديرها برخصه تصدير من وزاره التجاره وموافقه المركز الوطني لاداره النفايات، و "خرده قطع شاحنات من المونيوم" خاضعه للبند رقم (.............) ، ومقيد تصديرها بموافقه المركز الوطني لاداره النفايات، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.............) وتاريخ (.............) وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليها الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public الصفحه 6 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-274951 الصادر في الدعوي رقم: 274951-2026-PC مؤسسه (..............) ، سجل تجاري رقم ...............) لمالكها / (..............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه / رقم : (.............) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليها / مؤسسه (...............) ، سجل تجاري رقم ...............) لمالكها (..............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ربغرامه قدرها (6,229) سته الاف ومايتان وتسعه وعشرون ريالا تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا : مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه بان الصور المرفقه بملف القضيه والفواتير تثبت انها قطع غيار مستعمله تم شراؤها من السوق المحلي ولم يتم شراؤها باعتبارها خرده، والحكم بكونها خرده المنيوم من عدمه يرجع للخبراء في هذا المجال وليس محلا للاجتهاد، كما تشي المستانفه الي ان ما ذكر في محضر الضبط ولايحه الدعوي ما نصه: "عند المعاينه وجد اصناف لم يتم التصريح عنها.."، فانه يعني ان ليس جميع الاصناف مخالفه، الا ان اللجنه قضت بفرض غرامه جمركيه علي كامل الارساليه ومصادرتها في الوقت الذي كان يجب علي الجمرك فرز الاصناف المخالفه. وتشير المستانفه بان عدم تنظيف القطع التي تري النيابه انها مخالفه لا ترقي الي جريمه تهريب جمركي واكثر ما يقال عنها انها من المخالفات الجمركيه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب المستانفه رفض القرار محل الاستيناف، ورد دعوي جريمه التهريب الجمركي لانتفاء الاركان، واثبات صحه الاجراءات النظاميه التي قامت بها المؤسسه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa: الصفحه 7 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274951 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274951-2026-PC 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ................) لمالكها ................) علي القرار رقم (2026-262375-CSR) وتاريخ 2026/01/06م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/02م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/24م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. ولا ينال من ذلك ما تقدمت به المستانفه من دفوع لا تغير من النتيجه التي انتهي اليها القرار محل الاستيناف، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض المعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها. عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه (...............) ، سجل تجاري رقم ...............) ، لمالكها ...............) ، هويه وطنيه رقم ...............) ، علي القرار الابتدايي رقم (262375-2026-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-274951 الصادر في الدعوي رقم : 274951-2026-PC ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ / ................. رييس اللجنه الاستاذ / ................. عضو الدكتور / ................. هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. 8001220000 : الرقم المجاني عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 9 من 9