tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531131960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:acf66c5a-8e04-4c21-b788-c7c720648d73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٩٩٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (بيع وتصدير شاحنات من التمر من (...) الي (...)) ، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٥%) ، ونشاط الشراكه التجاره في بيع وتصدير التمور، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده المتفق عليها بين الطرفين وهي ١٢٠ يوم) ، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شركه مضاربه) ، ونوعها (شراكه) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء مده العقد وعدم الرغبه بالتجديد) . ٢- حفظ حقه بمطالبه المدعي عليه بالارباح بدعوي مستقله. هذه دعواي) ، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد والحوالات البنكيه، وباطلاع الدايره علي العقد والحوالات البنكيه تبين ان راس المال المتفق عليه هو ٢٤.٠٠٠ ريال وان الحوالات محوله الي شركه مكون صعب لخدمات الاعاشه وبسؤاله عن ذلك اجاب جري الاتفاق شفهيا بين الطرفين علي ان يكون راس المال ٢٢.٠٠٠ ريال، وان المبلغ تم تحويله الي الشركه المذكوره وهي مملوكه له بناء علي طلبه، ثم سالته الدايره عن مدي استعداده لاداء اليمين المتممه علي النحو الوارد اعلاه فاجاب بانه مستعد فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انه تم الاتفاق شفهيا بيني وبين المدعي عليه علي ان يكون راس المال المتعلق بالشراكه محل الدعوي هو ٢٢.٠٠٠ ريال وانه تم تحويل المبلغ الي شركه مكون صعب لخدمات الاعاشه بناء علي طلب المدعي عليه، اقسم بالله العظيم) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢٢.٠٠٠ ريال قيمه راس المال وفق ما ساقته وقايع الدعوي اعلاه، واذ قدم المدعي العقد المؤرخ في ١/١١/٢٠٢٣م والمرفق في ملف القضيه، موقع من الطرفين، كما قدم الحوالات بمبلغ المطالبه علي بنك (...)، ذكر انها تثبت ثبوت الشراكه والتزامه بسداد راس المال للمدعي عليه، وبما ان المدعي ذكر بانه تم الاتفاق شفهيا بين الطرفين الي تخفيض مبلغ راس المال من ٢٤.٠٠٠ ريال الي مبلغ ٢٢.٠٠٠ ريال وان المبلغ تم تحويله الي الشركه المذكوره وهي مملوكه له بناء علي طلبه؛ وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر من يمثله او يقدم جوابه عنه علي الدعوي عبر الطلبات، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، كما يدل علي قوه جانب المدعي، ولما كانت اليمين توجه لاقوي المتداعيين كما هو متقرر عند الفقهاء، قال ابن القيم: «والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور» وبناء علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، لكونه من بذل المال، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢) من نظام الاثبات ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه ، ولاستعداد المدعي لاداء تلك اليمين وبذله لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٢٢.٠٠٠ اثنان وعشرون الف ريالا مقابل راس المال.