tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vr 2020 333

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

**دعوي**
القرار رقم (۳۳۳-۲۰۲۰-VR)
الصادر في الدعوي رقم (٩٣٦-٢٠١٨-٧)

اعاده تقييم الاقرار الضريبي - عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرارها الضريبي لشهر يوليو من عام ٢٠١٨م، وما ترتب عليه من فرض ضريبه قيمه مضافه عليها بمبلغ وقدره (٤٧٦,٠٠٦) ريال، والغرامات المترتبه عليه - اجابت الهييه بمذكره رد جاء فيها ان " الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. وبعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره المتعلقه بشهر يوليو ۲۰۱۸م، تبين للهييه عدم قيام المدعي بالافصاح عن جميع الايرادات التي تلقاها نتيجه قيامه بتوريدات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه خلال الفتره الضريبيه - شهر يوليو ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه؛ اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٥م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٤م - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ... للانتاج المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها باعاده تقييم اقرارها الضريبي لشهر يوليو من عام ٢٠١٨م، وما ترتب عليه من فرض ضريبه قيمه مضافه عليها بمبلغ وقدره (٤٧٦,٠٠٦) ريال، والغاء الغرامات المترتبه عليه، حيث تلخصت لايحته دعواها فيما يلي: "استيناف علي التقييم النهايي للاقرار الضريبه للفتره الضريبيه يوليو ٢٠١٨م".

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها " - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره المتعلقه بشهر يوليو ۲۰۱۸م، تبين للهييه عدم قيام المدعي بالافصاح عن جميع الايرادات التي تلقاها نتيجه قيامه بتوريدات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه خلال الفتره الضريبيه - شهر يوليو ۲۰۱۸م. ٣- وبناء علي ما سبق قامت الهييه بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (۲۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٤- وقد نتج عن هذا التعديل فرض غرامه الخطا في الاقرار الضريبي وفقا للفقره (1) من الماده (٤٢) والتي نصت علي "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي".

وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/١٧م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا شرعيا عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل الشركه المدعيه الغاء قرار المدعي عليها باعاده تقييم الاقرار الضريبي لموكلته لشهر يوليو من عام ۲۰۱۸م، وما ترتب عليه من فرض ضريبه قيمه مضافه علي موكلته بمبلغ وقدره (٤٧٦,٠٠٦) ريال، والغاء الغرامات المترتبه عليه وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عما جاء في لايحه دعوي المدعيه؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في المذكره الجوابيه المقدمه منها للرد علي لايحه دعوي المدعيه. وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن اخر اشعار صدر من الهييه لموكلته؟ ذكر انه تم رفض طلب الشركه الاعتراض علي التقييم بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٦م، وبعد ذلك تم قيد دعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وبعد المناقشه، وحيث ان لايحه الدعوي قيدت بتاريخ

λ

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

۲۰۱۹/۰۱/۰۱م، وحيث ان مده سماع الدعوي من النظام العام والتي للدايره التصدي لها من تلقاء نفسها ودون طلب
ايا من الخصوم، وفي اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في المنطوق.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتمثل في اعاده
تقييم اقرارها الضريبي لشهر يوليو من عام ۲۰۱۸م، وما ترتب عليه من فرض ضريبه قيمه مضافه عليها بمبلغ وقدره
(٤٧٦,٠٠٦) ريال والغاء الغرامات المترتبه عليه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰)
يوما من تاريخ اخطارها بقرار المدعي عليها طبقا للماده التاسعه والاربعين من النظام المشار اليه، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت باشعار رفض طلب مراجعه التقييم بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٦م، وتقدمت بدعواها
للاعتراض عليه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۰۱م، اي بعد انقضاء المده النظاميه للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك غير مستوفيه
لاوضاعها الشكليه ويتعين معه رفضها شكلا.

## القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

* عدم قبول دعوي المدعيه شركه ، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي
من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.